حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630452843
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570975986/1445
رقم الحكم:4630452843
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570975986 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630452843 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570975986لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيلة المدعي تقدّم بصحيفة الدعوى الموضحة بيانتها أعلاه مرفقا بها عقد مترجم مبرم بين الطرفين، مستخلصات، رخصة المحاماة، تقرير المصالحة والإخطار. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فعقدت لها عدّة جلسات وحاصل ما جرى في جلستها المنعقد بتاريخ 16 / 08 / 1445 هــ، أنّ وكيل المدعي قرّر أنّ دعواه على هذا النّحو 1- تدعى موكلتي المدعية على المدعى عليها شركة (...) بأن موكلتي المدعية تعاقدت معها بموجب عقد مقاولة (اتفاقية انشاء) بتاريخ 5 / 9 / 2022م وعقد مستخلص نهائي (شهادة دفع) برقم (477-2022) بتاريخ 31 / 10 / 2022م على ان تقوم موكلتي المدعية بأعمال تجهيز وتشطيب المعرض الخاص بالمدعى عليها بمدينة (...) حسب جدول المواصفات والكميات المذكورين بالفقرات (3) ، (4) بالمادة الثالثة بالعقد وذلك مقابل قيمة اجمالية للأعمال قدرها (1,100,000) ريال حسب ما هو مذكور بالفقرة (ه) من بند تمهيد العقد مضاف اليها قيمة ضريبة مضافة قدرها (165,000) ريال على ان يتم تنفيذ الاعمال خلال (45) يوم من تاريخ البدء في الاعمال حسب ما هو مذكور بالبنود (4)، (5) من العقد. 2. طلبت المدعى عليها من المدعية اثناء تنفيذ العقد بأن تقوم المدعية بأعمال إضافية للعقد وذلك بموجب خطابات معتمدة من المدعى عليها بلغت اجماليها مبلغ (1,515,551,68) ريال وقيمة ضريبة مضافة قدرها (227,332,75) ريال. 3. قامت المدعية بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقد مع قيمة الضريبة المضافة بقيمة اجمالية قدرها (1,265,000) ريال والاعمال الإضافية المعتمدة من المدعى عليها بقيمة اجمالية مع قيمة الضريبة المضافة مبلغ (1,742,884,43) ريال واستلمت المدعى عليها الاعمال. 4. اصبح للمدعية في ذمة المدعى عليها قيمة اعمال العقد والاعمال الإضافية ومصروفات تشغيلية تحملتها المدعية خارج فترة العقد بسبب تأخر المدعى عليها في سداد المستحقات وتفصيلها كالاتي: - مبلغ (1,100,000) ريال + قيمة الضريبة المضافة (165,000) ريال = مبلغ (1,265,000)قيمة اعمال العقد. - مبلغ (1,515,551,68) ريال + قيمة الضريبة المضافة (227,332,75) ريال = مبلغ (1,742,884,43) ريال قيمة الاعمال الإضافية المعتمدة. لذلك يكون مجموع اعمال العقد والاعمال الإضافية المعتمدة مع قيمة الضريبة المضافة مبلغ (3,007,884,43) ريال. - مبلغ (224,000) ريال قيمة المصاريف التشغيلية التي تحملتها المدعية خارج فترة العقد. 5. وحيث استلمت المدعية من المدعى عليها اثناء فترة العقد مبلغ (1,606,948,87) ريال وقيمة ضريبة مضافة قدرها (241,042,33) ريال. 6. عليه فقد تبقى لصالح المدعية في ذمة المدعى عليها من قيمة اعمال العقد والاعمال الإضافية المعتمدة مبلغ (1,232,602,81) ريال مع الضريبة المضافة مبلغ (151,290,42) ريال بقيمة اجمالية قدرها (1,383,893,23) ريال وذلك حسب ما تم الانتهاء اليه بشهادة دفع مستخلص المبرمة بين المدعية والمدعى عليها برقم (477-2022) بتاريخ 31 / 10 / 2022م. وبالإضافة الى مصاريف تشغيلية تحملتها المدعية خارج فترة العقد مبلغ (224,000) ريال. وحيث انه وطبقاً للفقرة (1) من المادة (469) من نظام المعاملات المدنية ((1/ يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه مالم يتفق على خلاف ذلك)) بناء عليه تطلب المدعية الحكم بالزام المدعى عليها بالاتي: دفع مبلغ اجمالي وقدره (1,383,893,23) ريال قيمة اعمال العقد والاعمال الإضافية المعتمدة مع الضريبة المضافة. دفع مبلغ (224,000) ريال قيمة المصاريف التشغيلية التي تحملتها المدعية خارج فترة العقد. دفع مبلغ (300,000) ريال اضرار التقاضي واتعاب المحاماة. هكذا قرّر، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 / 09 / 1445هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المشار إليهم أعلاه وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة رد بتاريخ 23 / 08 / 1445هـ، وجاء فيها إشارة إلى الموضوع أعلاه وبصفتي الوكيل الشرعي عن المدعى عليها، عليه نورد جوابنا على لائحة دعوى المدعية مبتدأ بالوقائع ثم الدفوع ومختتمها بالطلبات: الوقائع: 1. تم ابرام عقد مقاولة مع المدعية رقم (...) وتاريخ 05 / 09 / 2022م على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال التشطيبات الخاصة بمعرض (...) الخاص بموكلتي في مدينة (...)، وقيمة أعمال التنفيذ (1,100,000) مليون ومائة الف ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتم الاتفاق على أن مدة إنجاز الأعمال (45) يوم بدأت من تاريخ 09 / 10 / 2023م وهي تمثل تاريخ استلام المدعية الدفعة المقدمة حسب ما نص عليه البند الرابع من العقد. (مرفق رقم 1) 2. ونظراً لظروف عمل الموقع، فقد تم الاتفاق مع المدعية بإضافة أوامر تغيير وذلك بإلغاء بعض بنود العمل في العقد الأساسي وإضافة أعمال أخرى وبدون أي تأثير على إنجاز الأعمال في الوقت المتفق عليه لإنجاز الأعمال لتصبح قيمة أوامر التغيير المعتمدة بين أطراف الدعوى مبلغ قدره (1,043,163.84) ريال مليون وثلاثة وأربعون الفاً ومائة وثلاثة وستون ريال وثمان وأربعون هللة غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وعليه فيصبح إجمالي قيمة الأعمال المتفق عليها (2,143,163.84) مليونان ومائة وثلاثة وأربعون الفاً ومائة وثلاثة وستون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، كما بلغت قيمة الأعمال المنجزة من جانب المدعية (2,085,706.34) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. (مرفق رقم 2) 3. قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (19.1,847,991) مليون وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعون ريال سعودي وتسعة عشر هللة (شاملة ضريبة القيمة المضافة) للمدعية وذلك على دفعات وتشمل الدفعة المقدمة وكذلك دفعة الأعمال المنجزة والمقبولة من جانب موكلتي، كما قامت موكلتي بتنفيذ أعمال نيابة عن المدعية وبموافقتها بمبلغ إجمالي قدره (23,000) ثلاثة وعشرون الف ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة) (مرفق رقم 3)، كما قامت المدعية بكسر شاشات خاصة بموكلتي في موقع العمل، وقامت موكلتي بتغيير الشاشات على حساب المدعية بمبلغ قدره (21,591.3) إحدى وعشرون الفاً وخمسمائة وإحدى وتسعون ريال وثلاثون هللة (شاملة ضريبة القيمة المضافة). 4. ونظراً لتأخر المدعية في تنفيذ الأعمال ولمدة تجاوزت أكثر من ستة أشهر، فقد تم تطبيق غرامة التأخير الواردة في البند الثامن من العقد بمبلغ اجمالي قدره (110,000) ريال مائة وعشرة آلاف ريال (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة). الدفوع: ذكرت المدعية في دعواها أن قيمة الأعمال المتفق عليها والمنفذة (3,007,884.43) ريال، وهذا غير صحيح، والصحيح أن إجمالي قيمة الأعمال المتفق عليها مضافاً لها أوامر التغيير (2,143,163.84) مليونان ومائة وثلاثة وأربعون الفاً ومائة وثلاثة وستون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتفصيل ذلك على النحو الآتي: تم الاتفاق على قيمة الأعمال الأساسية في العقد الرئيسي (1,100,000) مليون ومائة الف ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وفي تاريخ 14 / 11 / 2022 تم الاتفاق على تغيير قيمة العقد الأساسي وذلك بالغاء بعض البنود وقيمتها (419,118) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، كما تم إضافة بنود جديدة بقيمة (1,027,148) ريال (التغيير رقم 1)، وفي تاريخ 13 / 01 / 2023م تم الاتفاق على إضافة بنود جديدة بقيمة (435,133.84) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (التغيير رقم 2)، وعليه فيصبح إجمالي قيمة الأعمال المتفق عليها (2,143,163.84) مليونان ومائة وثلاثة وأربعون الفاً ومائة وثلاثة وستون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. (مرفق رقم 2). قدمت المدعية مستند شهادة دفع مستخلص، وهذا المستخلص لم يصدر من موكلتي كما أنه خالي من توقيعها وختمها وعليه فإن موكلتي تنكر صحته. ذكرت المدعية في لائحة دعواها أنها قامت بتسليم كافة الأعمال المتفق عليها، وهذا الإدعاء غير صحيح، ونطلب تقديم مستند محضر التسليم حسب الأصول والمتفق عليه في العقد. أشارت المدعية في موضوع الدعوى أنها تطالب موكلتي مبلغ قدره (224,000) ريال مقابل مصروفات التشغيل للمشروع خارج فترة العقد، فطلب المدعية غير سائغ ومخالف لمقتضى العقد في مادته الخامسة عشر (التغييرات) والتي ألزمت المدعية بتنفيذ التغييرات التي تطلبها موكلتي. بلغت الأعمال المنجزة من جانب المدعية مبلغ وقدره (2,085,706.34) ريال، وبالتالي فإن موكلتي على استعداد تام بسداد المبلغ المتبقي لصالح المدعية وقدره (329,982.43) ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) تمثل المتبقي بما تم انجازه من أعمال من جانب المدعية، ولم تقم المدعية بتسليم هذه الأعمال بشكل تعاقدي صحيح كما لم تقدم المدعية الفاتورة الضريبية إلى موكلتي ليتم صرفه إليها. الطلبات: 1. نطلب من فضيلتكم الزام المدعية بتقديم الفاتورة الضريبة للأعمال المتبقية التي تم انجازها ولم يتم تسليمها بشكل تعاقدي صحيح وقدرها 329,982.43 ليتسنى لموكلتي صرف المبلغ لصالح المدعية. 2. رد طلبات المدعية لعدم قيامها على مستند تعاقدي صحيح. 3. تحتفظ موكلتي بحقها بالرجوع على المدعية في أي مبالغ ومصروفات وتعويضات مقابل أضرار تكبدتها موكلتي نتيجة تأخرها وعدم تنفيذ كافة الأعمال المتعاقد عليها هكذا قرر، وتشير الدائرة الى ورود مذكرة رد من المدعية بتاريخ 04 / 09 / 1445هـ، وجاء فيها بناء على طلب فضيلتكم بالرد على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها لذلك أتقدم بالرد في النقاط التالية: اولاً: بالنسبة للفقرة اولاً من مذكرة رد المدعى عليها فان ما ذكره بخصوص تاريخ ابرام عقد المقاولة وقيمة الاعمال ومدة العقد فصحيح. ثانياً: فيما يتعلق بقيمة الأعمال المضافة فنود ان نفيد عدالتكم ان مبلغ 1,043,163.84 هو بالفعل إجمالي مبلغي العقدين الإلحاقين رقم 1و 2 (بدون القيمة المضافة) ولكن هناك عقدين إضافيين لم يلتفت اليهما وكيل المدعي عليها وسيتم الإشارة إليهما لاحقا (مستند رقم 1) فيما يتعلق بجملة (وبدون أي تأثير على إنجاز الأعمال في الوقت المتفق عليه) نفيد عدالتكم ان العقد الإلحاقي رقم 2 قد تم توقيعه في 16 نوفمبر 2022، أي بعد 41 يوم من تاريخ بداية العقد والذي هو مدته 45 يوم، والعقد الالحاقي بقيمة تعادل تقريبا قيمة العقد الرئيسي، فهل يعقل ان يتم اسناد اعمال بضعف قيمة العقد وفي فترة زمنية لا تتعدي 4 أيام عمل...!! والهدف من هذه الملاحظة هو توجيه عدالتكم الي بطلان حجة المدعي عليها فيما يتعلق بالاستناد الي تاريخ نهاية العقد في حساب المدعي عليها غرامة تأخير غير حقيقية على موكلي عن تسليم الاعمال. فيما يتعلق بقيمة الأعمال المنجزة مبلغ 2,085,706.34 هو مبلغ غير صحيح، وذلك كما تم التنويه سابقا ان هناك عقد الحاقي (رقم 3) لم يتم اضافتهما الي حساب اجمالي قيمة العقد والاعمال المنجزة بداخل هذين العقدين الإلحاقيين تم تنفيذها بالموقع ولم يتم الاشارة اليها في بيان المدعي عليها. ثالثاً: فيما يتعلق بسداد مبلغ 1,847,991.19 هو مبلغ صحيح وبحسب المستخلص رقم 9 الصادر في 5 ابريل 2023، ولكن هناك متبقي المبالغ الاتية: مستخلصين لأنهاء الاعمال على العقد الرئيسي والعقد الإلحاقي 1 و2 وبقيمة 375,852.87 ريال (مستخلص 10 و11) مع قيمة الضريبة المضافة. قيمة الأعمال الضافية على العقد الإلحاقي رقم 3 بقيمة 488,581.01 ريال (مع قيمة الضريبة المضافة). فيما يتعلق بمبلغ الخصم 23,000 ريال؛ فإننا نرفضه لأنه لم يتم بأوامر خصم موقعة ومختومة من ادارة شركة(...) وهذا بحسب الشروط التعاقدية والاستناد الي المراسلات البريد الالكتروني لتفعيل الخصم نود الي الاستناد الي المراسلات بالبريد الإلكتروني بين استشاري المشروع وإدارات المقاول والمالك فيما يخص استحقاق شركة (...) لقيمة تمديد الوقت والمقابل المادي لها بحسب العقد الالحاقي رقم 3 والتي لم يتم ادراج قيمتها بمستحقات شركة (...) (برجاء مراجعة المستند رقم 3). فيما يتعلق بمبلغ الخصم 21,591.3 ريال مقابل كسر الشاشات هو أيضا غير صحيح تعاقديا وبدون اشعار خصم موقع ومعتمد من إدارة شركة (...). رابعاً: حساب التأخير مبني على غير حجة صحيحة ودليل عدم صحته هو مراسلات أوامر التغيير والتي استمرت الي تاريخ 24 ابريل 2023. (أكثر من 6 أشهر من تاريخ بدء المشروع) مرفق كافة المخططات المستلمة لأوامر تغيير بالتصميم الرسومات تاريخ استلامها الملخص 1 النسخة رقم 00 01-09-2022 النسخة الاصلية للرسومات والتي تم على أساسها تسعير المشروع. 2 النسخة رقم 01 18-09-2022 نسخة مطورة وتشمل كافة اللوحات الهندسية الكهربائية والميكانيكية والي ذلك. 3 النسخة رقم 02 20-10-2022 تغيير بالتصميم والمواد المستخدمة وإضافة حوائط. 4 النسخة رقم 03 14-12-2022 تعديل بالتصميم الداخلي إضافة حائط الاطباق واكتاف خشبية وتجاليد. 5 النسخة رقم 04 16-01-2023 تعديلات على ألوان الاسقف ومقاسات الأرضية وكافة اعمال الاخشاب. 6 النسخة رقم 05 01-03-2023 تعديلات على تصميم الإضاءة وتكسيه العمود وتغليف الزجاج الشفاف بالأسود. 7 النسخة رقم 06 06-03-2023 تعديلات على الارفف ومكتب الاستقبال. 8 النسخة رقم 07 24-04-2023 تعديلات على تصميم الواجهة الخارجية ومكان اسم المعرض وتمديد الكهرباء. تعديلات على التكسيات بمحاذاة الباب الكهربائي تعديلات على مكتب الاستقبال (خشب بدلا من حجر) فيما يتعلق بأجمالي قيمة الاعمال: ملاحظات المبلغ الوصف 1,100,000.00 العقد الأساسي. 608,030.00 العقد الالحاقي 1. 435,133.84 العقد الالحاقي 2. لم تقم المدعي عليها باعتبار المبلغ 472,387.84 العقد الالحاقي 3 2,615,551.68 الاجمالي بدون الضريبة ريال سعودي 3,007,884.432 قيمة الأعمال مع الضريبة15بالمائة. فيما يتعلق بتسليم الاعمال، نرجو الإحاطة بانه تم ارسال خطاب انهاء الاعمال لأكثر من مرة وكذلك خطابات تفيد الرغبة في استلام سندات الامر الموقعة ولم نتحصل علي أي رد من المدعي عليها و تم الحصول علي تسليم جزئي للإعمال بتاريخ ..... مرفق مستند رقم 4. ومرفق مراسلات تفيد بالتهنئة بتسليم المشروع مرفق رقم 5 وبفرض عدم تسليم الاعمال كما يدعي وكيل المدعي عليها. فكيف هي معايير خصم التأخير المطبق من المدعي عليها. فالخصم بحسب الادعاء هو الي تاريخ انتهاء الاعمال (التسليم) هكذا قرر، ثمّ بعد اطّلاع الدّائرة على مذكّرات الأطراف وجدت أنّها تحوي نزاعًا فنّيًا وتتطلّب بحثًا واطّلاعا على المستندات، وعليه سألت الدّائرة المدّعي وكالة: أموكّلتك مستعدّة بسداد أتعاب الخبير؟ فقرّر أنّه مستعدٌّ لذلك، وعليه قرّرت الدّائرة إحالة النّزاع إلى خبير ليدرس طلبات ودفوع ومستندات كلّ من الطّرفين ويقدّر قيمة الأعمال المنفّذة ويحدّد مستحقّات كل طرفٍ تجاه الآخر وله في ذلك الشّخوص للموقع، ثمّ قرّرت ما يرد تاليًا. نظرًا لأنّ الفصلَ في الدّعوى متوقّفٌ على نتيجة صدور تقرير الخبرة -الذي يبحثُ ما سبق إيراده - وبناءً على المادّة 87 من نظام المرافعات، فقد قررت الدّائرة ما يرد في منطوق القرار، وعند صدور التّقرير فيكون لكلّ من الطّرفين الحقّ في طلب استكمال السّير في الدّعوى، ولأنّ الأصلَ في القرارات التّمكين من الاعتراض منها، وبناءً على المادّة 74 من نظام المحاكم التّجاريّة - الفقرة 3، فقد قررت الدائرة تمكين كلّ من الطّرفين للاعتراض على القرار الوارد في منطوق الصّك الذي سينظم فيه القرار. قررت الدائرة وقف الدّعوى لحين صدور تقرير الخبرة، وعند صدور تقرير الخبرة النّهائيّ يكون للخصوم طلبُ السّير في الدّعوى -وفقًا للمادّة 87 من نظام المرافعات الشّرعيّة - وجرى إعلان القرار وإفهام الطّرفين أن هذا القرار خاضعٌ للاعتراض عليه وفق الطّرق النّظاميّة وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ تسليم الصكّ وعدمُ الاعتراض يُكسب القرار القطعيّة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 / 11 / 1445هـ، وحضر فيها وكيلا الأطراف وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير وخلاصة ما جاء فيه 11- بلغت قيمة الاعمال المنفذة من قبل المدعية مبلغ وقدره (2,256,521.84) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة ومبلغ وقدرة (2,595,000.116) ريال شاملا قيمة ضريبة القيمة المضافة. قامت المدعية بإنجاز جميع الاعمال المتعاقد عليها بموجب العقد الأساسي واوامر التغير رقم (1) ورقم (2) + اعمال إضافية خارج أوامر التغير رقم (1) ورقم (2) بقيمة (113,358) ريال غير شامل قيمة ضريبة القيمة المضافة. 3. تم سداد مبلغ وقدرة (1,606,948.86) ريال للمدعية غير شامل قيمة ضريبة القيمة المضافة حسب إقرار الطرفين والحوالات البنكية. 4. لا نري احقية المدعية في قيمة المصاريف التشغيلية التي تدعيها بمبلغ وقدره (224,000) ريال لما تم ذكره من مبررات في الدراسة المنفذة بالتقرير. 5. لا نري حسم غرامة تأخير على المدعية لما تم ذكره من مبررات في الدراسة المنفذة بالتقرير 6. نرى عدم احقية المدعى عليها في حسم قيمة الشاشات مبلغ وقدره (21,591.13) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. 7. نري حسم قيمة الاعمال التي قامت المدعى عليها بتنفيذها نيابة عن المدعية بمبلغ وقدره (20,000) ريال كما ورد بالفقرة (2) من الدراسة 8. نرى احقية المدعى عليها بحسم قيمة الاعمال المرفوضة على المدعية بمبلغ وقدره (154200) ريال شاملة الضريبة. 9. تستحق المدعية مبلغ وقدره (2,110,435) ريال غير شامل قيمة ضريبة القيمة المضافة ومبلغ (2,427,000) شاملا قيمة الضريبة مقابل الاعمال التي تم تنفيذها للمدعي عليها يبقي للمدعية في ذمة المدعي عليها مبلغ وقدرة (503,486) ريال غير شامل قيمة ضريبة القيمة المضافة ومبلغ وقدره (579,010) شاملا قيمة ضريبة القيمة المضافة هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما يود إضافته أرفق عبر المحادثة الكتابية ما نصه (إشارة إلى الموضوع أعلاه وبصفتي الوكيل الشرعي عن المدعى عليها شركة، وحيث توصل الخبير في تقريره النهائي بعدم استحقاق موكلتي للآتي: عدم أحقية خصم قيمة أعمال بقيمة (170,815.50 ريال) نفذتها المدعية ولكنها لم تستوف شروط المخططات والمواصفات المتفق عليها وبناء عليه تم رفضها من جانب موكلتي كتابياً ولم تقم المدعية بإصلاح الملاحظات، وبناء عليه قامت موكلتي بتعميد مقاول خارجي لإصلاح الملاحظات. عدم احقية موكلتي في حسم غرامة التأخير على المدعية بما نسبته 10% من قيمة العقد النهائي وقدره (214,316.38 ريال). عليه فإن رأي الخبير جانب الصواب في عدم استحقاق موكلتي بخصم البندين أعلاه وتفصيل ذلك على النحو الآتي: أولاً: أورد الخبير في تقريره النهائي بالصفحة (30) بعدم استحقاق موكلتي بخصم قيمة أعمال بقيمة (170,815.50 ريال) نفذتها المدعية ولكنها لم تستوف شروط المخططات والمواصفات المتفق عليها وبناء عليه تم رفضها من جانب موكلتي كتابياً ولم تقم المدعية بإصلاح الملاحظات، وبناء عليه قامت موكلتي بتعميد مقاول خارجي لإصلاح الملاحظات، وكان تسبيب الخبير بعدم استحقاق موكلتي بخصم هذه الأعمال : ( المتعارف عليه في عقود المقاولات انه في حال مخالفة الاعمال المنفذة من قبل المقاول لبعض الشروط والمواصفات المتعاقد عليها فانة يتم إشعاره خطيا بخطاب رسمي من قبل المالك يتضمن مدة زمنية محددة لإصلاح تلك العيوب وفي حال عدم إصلاحها في المدة المحددة في الخطاب الرسمي وحسب المواصفات المتعاقد عليها فيحق للمالك التعاقد مع مقاول اخر. اما خلاف ذلك فلا يحق للمالك التعاقد مع مقاول اخر إلا اذا كانت اعمال إضافية خارج العقد) وهذا التسبيب غير صحيح ومخالف للمراسلات الكتابية التي تمت بين موكلتي والمدعية بشأن الأعمال المرفوضة وذلك وفق الآتي: قام مدير المشروع من جانب موكلتي بإرسال بريد الكتروني الممثل المدعية (مدير المشروع) بتاريخ 06 / 06 / 2023م برفض جميع الاعمال الخاصة بـــ (...)، (مرفق رقم 1).وفي ذات البريد قام ممثل المدعية بالرد على بريد ممثل موكلتي بتاريخ 06 / 06 / 2023م ونصه (اطلعنا على مكتوبكم، سيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية على الفور ويرجى الترتيب للمعالجة النهائية ليلة الغد. سيتم طلاء الدهان الأسود بالرش في الموقع. تم تعريض تغيير لون (...) لتغير اللون في البلاط المادي، ومع ذلك سنبذل قصارى جهدنا لتقليل ظهور ذلك التغير في اللون. شكرا). (مرفق رقم 1). وبعد مرور (13) يوم ونظراً لعدم تعديل المدعية للأعمال المرفوضة قام ممثل موكلتي بإرسال بريد بتاريخ 19 / 06 / 2023م أوضح فيه رفض الأعمال التي تم تعديلها دون تغيير المرفوض بسبب عدم مطابقتها للينة المعتمدة وعدم تطابقها للمواصفات المتفق عليها، كما أوضح البريد المرسل أن موكلتي ستتعاقد مع مقاول آخر لتنفيذ الأعمال المرفوضة على حساب المدعية. (مرفق رقم 2).وفي تاريخ 19 / 06 / 2023م ولتفادي التأخير الحاصل من المدعية قامت موكلتي بالتعاقد مع مقاول خارجي لتنفيذ الأعمال المرفوضة حسب العينة المتفق عليها، (مرفق رقم 3) وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة (22) من العقد : (تكون الأعمال خاضعة لموافقة صحب العمل/ المهندس، وإذا تم رفض أي أعمال من قبل المهندس لأسباب عدم الامتثال، أنه يجب على صاحب العمل أن يطلب من المقاول تصحيح/ معالجة/ إزالة / استبدال الأعمال / المواد المرفوضة على نفقته الخاصة، إذا فشل المقاول في تصحيح و/ أو إزالة/ استبدال الأعمال/ المواد المرفوضة فسوف يتولى صاحب العمل نفس الشيء وسيتم استرداد جميع التكاليف المرتبطة بها من مستحقا المقاول) وحيث أن المدعية لم تتجاوب مع البريد المرسل لها برفض الأعمال فقد قامت موكلتي بتعميد مقاول آخر لإعادة تنفيذ الأعمال المرفوضة وأن تكون على نفقة المدعية. يتضح مما ورد أعلاه أن رأي الخبير جانب الصواب في تسبيبه أعلاه والوارد في الصفحة رقم (30) من تقريره النهائي، حيث قامت موكلتي بإشعار المدعية كتابياً برفض أعمال الــــ (...) وطلبت منها تعديلها، وقد أقرت المدعية في بريدها المرسل بتاريخ 06 / 06 / 2023م بالأعمال المرفوضة وأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات التصحيحية على الفور إلا أنها لم تفي بذلك بالرغم من إعطائها مهلة ثلاثة عشر يوم بدأت من تاريخ 06 / 06 / 2023م وحتى تاريخ 19 / 06 / 2023م والذي يعتبر تاريخ التعاقد مع مقاول خارجي لتنفيذ الأعمال المرفوضة وقد نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة والستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية (إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد). ثانياً: أورد الخبير في تقريره عدم أحقية موكلتي في حسم غرامة التأخير على المدعية بما نسبته 10% من قيمة العقد النهائي بمبلغ وقدره (214,316.38) ريال بسبب وجود تعديلات متعددة ومتلاحقة على أعمال المشروع، وهذا التسبيب مخالف لمقتضى المادة الخامسة عشر (التغييرات) الذي أعطى الحق لموكلتي بإجراء أوامر التغيير، وعليه وبسبب تأخر المدعية في إنجاز الأعمال خلال المدة المتفق عليها فيحق لموكلتي إعمال مضمون المادة الثامنة من العقد المبرم بين الطرفين (أضرار التأخير) التي نصت صراحة أنه عند تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال عن تاريخ الانتهاء فإنه يستحق تعويض بحد أقصى عشرة بالمائة (10%) من سعر العقد النهائي وليس من سعر العقد الأساسي، وحيث أن المدعية (المقاول) تأخرت في تنفيذ الأعمال لمدة تزيد عن سبعة أشهر، في حين كان يتوجب على المدعية حسب العقد وشروط أوامر التغيير أن تقوم بتنفيذ الأعمال خلال خمسة وأربعون يوم بدأت من تاريخ 09 / 10 / 2022م، وحيث بلغت قيمة العقد النهائية (2,143,163.84) مليونان ومائة وثلاثة وأربعون الفاً ومائة وثلاثة وستون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وعليه فيحق لموكلتي خصم مبلغ (214,316.38) ريال تمثل 10% من قيمة العقد النهائية المتفق عليها بين الأطراف، وقد نصت المادة الحادية والسبعون بعد المائة على (إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير، مالم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه). الطلبات: نطلب الدائرة الموقرة استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره النهائي حسب ما نصت عليه المادة العشرون بعد المائة من نظام الاثبات (للمحكمة – من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحله تكون عليها الدعوى - أن تتخذ الآتي: 1- الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه ما تراه من الأسئلة) تحميل المدعية قيمة الأعمال المرفوضة وقدرها (170,815.50) ريال. تحميل المدعية غرامة التأخير الواردة في العقد وقدرها (214,316.38) ريال هكذا قرر، كما قرر وكيل المدعية بأن لديه ردًّا يطلب الإمهال لإضافته فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام لذلك كما قررت رفع الجلسة لمناقشة الخبير في تقريره بعد استيفاء ملاحظات الأطراف. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 20 / 12 / 1445هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها وحضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأرفق المدّعى عليه وكالةً مرفقات ردّه في الجلسة الماضية عبر الطّلبات على القضيّة، وقرّر المدّعي وكالةً أنّه يحصر طلبه في هذه الدّعوى بالحكم بما انتهى إليه الخبير المعيّن في القضيّة، ورأت الدّائرة استدعاء الخبير لمناقشته في التّقرير ورفعت الجلسة لأجل ذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 / 01 / 1446ه، عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا المطرفين، كما حضر الخبير في القضية (...)، ثمّ جرى من الدّائرة مناقشة الخبير، وكانت خلاصة المناقشة على النّحو الآتي: أ) بخصوص الشّاشات التي قرّرتَ حسمها على المدّعية؛ فهل تلك الشّاشات مشمولةٌ بالتّوريد بين الطّرفين؟ وهل تمّ احتساب قيمة الشّاشات الجديدة أو الشاشات التي كُسرت؟ فأجاب: الشّاشات مشمولةٌ بالتّوريد وأحضرت المدّعية تلك الشّاشات ثمّ كسرتها واستعدّت بإحضار شاشات جديدة وظهر أنّها ليست مطابقة؟ وأمّا عن السّؤال عن القيمة هل هي الجديدة أو القديمة فإنّه لا فرق في القيمة حيث أنّ المكسورة هي الجديدة، هكذا قرّر. وبعرض ذلك على وكيلا الطّرفين قرّرا بأنّ الخبير التبست عليه قضية أخرى؛ فالاتّفاق كان على أن تفكّ المدّعية الشاشات ثمّ تعيد تركيبها فكُسرت الشّاشتان المذكورتان وهي اثنتان من أصل 12 شاشة . هكذا قرّرا، وقرّرت المدّعية وكالةً بأنّه رُكّبت الشّاشتين المشار لهما واستُلمت من المدّعى عليها، هكذا قرّر. وعقّب الخبير بأنّه التبست عليه قضيّة أخرى وأنّ العمل كما ذكر الطّرفان. وعقّب بأنّ الشّاشتين التي تشير لها المدّعية ليست مطابقةً للمواصفات فلم يعتبرها، هكذا قرّر. فجرى إفهامه بأن يبيّن: 1. هل الشّاشتين التي يذكر بأنّها غير مطابقة للمواصفات استعادتها المدّعية؟ 2. يجيب على ما تدفع به المدّعية من أنّه: تمّ استلام الشّاشتين التي لا تطابق المواصفات ورضيت بها المدّعى عليها. 3. هل احتسب على المدّعية قيمة الشّاشة المكسورة فتُراعى قيمة إهلاها أم قيمة الشّاشة الجديدة؟ وعلى الطّرفين أن يقدّما ما لديهما بخصوص هذا البند إليه، ففهم ذلك واستعدّ به. (وأثار المدّعى عليه أنّ المدّعية سبق لها أن حصرت دعواها فيما انتهى إليه الخبير فهذا البحث خارجٌ عن الحصر، فاعترض المدّعى عليه قائلاً: الحصرُ السّالف كان على أساس أنّ التّقرير الأوّل كما هو أمّا لمّا تغيّر الأمر وكان هناك نقاشٌ مع الخبير وقد يكون هناك تعديل في النّتيجة فإنّنا نتمسّك باعتراضاتنا السّالفة كلّها، ونظرًا لذلك فقد قرّت الدّائرة قبول ذلك الطّلب وعليه فإنّ النّزاع حول الشّاشات داخل في مضمون النّزاع بين الطّرفين). ثمّ جرت مناقشة المدّعى عليه وكالةً في اعتراضه على عدم قبول الخبير العيوب التي أشار لها لكون المدّعى عليها لم تعترض على تلك العيوب بخطاب مسجّل وفقًا للعرف؛ فقرّر أنّ تلك العيوب أُرسل بشأنها بريد وردّت عليه المدّعية بأنّه سيتمّ إصلاحها فهي مقرّةٌ بحصول تلك العيوب إذن. هذا مفاد ما قرّره، فجرت مناقشة الخبير عن ذلك؛ فاكّد على ما ورد في تقريره، وقرّر بصحّة ما قرّرته المدّعى عليها بالرّد على البريد من المدّعية. فأفهمته الدّائرة بأنّه ما دام ذلك فإنّ تأسيس رفض العيوب بناءً على مخالفة العرف غير مقبول؛ فالإقرار بالعيوب مقدّمٌ على العرف. فيلزمُ مناقشة تلك العيوب وبحث وجودها فعلاً من عدمه وبيان رأيه الفنّي بخصوصها. ففهم ذلك، وعقّب وكيل المدّعية بأنّ تلك العيوب هي عيوبٌ عامّة وجرى إصلاحها فعلاً وزوّدنا المدّعى عليها بأنّه تمّ الإصلاح ولم يعترضوا على ذلك، هكذا قرّر، فأفهمت الدّائرة الخبير بأنّ عليه تقديم رأيه الفنّي بخصوص هذا البند ببحث حصول العيوب من عدمها وقيمة إصلاحها وحصول الرّضا بإصلاحها من عدمه، لا مجرّد عدم تقديمها في خطاب مسجّل، ففهم ذلك. ولحين ذلك رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 03 / 02 / 1446هـ، عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا الطرفين، وحضر الخبير في هذه القضية، ونظرًا لعدم ورود التقرير بعد التعديل جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17 / 02 / 1446 عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا الطرفين، كما حضر الخبير في القضية، وجرى تحديد موعدٍ في يوم الغد بناءً على اتّفاق الأطراف، لمناقشة التّقرير وكافة مستنداته على أن يستدرك الخبير ما سقط من مرفقات. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 / 02 / 1446هـ، عبر الاتصال المرئي ونظرًا لحصول إشكال تقني بالتيمز يخرج بسببه حساب دارس القضيّة من الجلسة واستمرّت إلى الساعة 12 ظهرا قررت الدائرة تحديد موعد بديل. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29 / 02 / 1446هـ، عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدّائرة إلى أنّ الخبير قدّم تقريره بعدَ تعديله، وهو مرفقٌ في مرفقات القضيّة، وجاء نصه بخصوص توجيه فضيلة القاضي لنا بمناقشة وبحث الاعمال التي تدعي المدعى عليها انه تم تنفيذها من قبل المدعية بشكل غير مطابق للمواصفات المتعاقد عليها وتم رفض تلك الاعمال من قبل المدعى عليها وتم تنفيذها عن طريق مقاولة آخر، ويطلب منا فضيلتكم مناقشة وجود تلك العيوب فعلا من عدمها وبيان الراي الفني بخصوصها وقيمة إصلاحها وحصول الرضى بإصلاحها من عدمه. وبناءً على ذلك فقد تم طلب تزويدنا بمزيد توضيح من قبل كلا الطرفين بهذا الخصوص وتبين لنا ما يلي: بناء على ذلك فقد تم طلب تزويدنا بمزيد توضح من قبل كلا الطرفين بهذا الخصوص وتبين لنا ما يلي: قام مدير المشروع من جانب المدعى عليها بأرسال بريد الكتروني بتاريخ 06/06 / 2023 م المرفق رقم (۷) برفض جميع الأعمال الخاصة ب (...) وفي ذات البريد قام ممثل المدعية بالرد على بريد ممثل المدعى عليها بتاريخ 06/06 / ۲۰۲۳ م ونصه اطلعنا على مكتوبكم سيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية على الفور ويرجى الترتيب للمعالجة النهائية ليلة الغد. سيتم طلاء الدهان الأسود بالرش في الموقع. تم تعريض تغيير لون (...) لتغير اللون في البلاط المادي، ومع ذلك سنبذل قصارى جهدنا لتقليل ظهور ذلك التغير في اللون. شكرا. وبعد مرور 13 يوم من الايميل السابق ونظراً لعدم تعديل المدعية للأعمال المرفوضة كما يدعي وكيل المدعى عليها قام ممثل المدعى عليها بأرسال بريد بتاريخ ۱۹ / ۰۱ / ۲۰۲۳م المرفق رقم (۸) أوضح فيه رفض الأعمال التي تم تعديلها دون تغيير المرفوض بسبب عدم مطابقتها للعينة المعتمدة وعدم تطابقها للمواصفات المتفق عليها، كما أوضح البريد المرسل أن المدعى عليها ستتعاقد مع مقاول آخر لتنفيذ الأعمال المرفوضة على حساب المدعية وفي تاريخ 19 / 6 / ۲۰۲۳ م قامت المدعى عليها بالتعاقد مع مقاول خارجي لتنفيذ الأعمال المرفوضة المرفق رقم (۹) يوضح نسخة من العقد الذي تضمن وصف الخدمة المطلوب إنجازها اصلاح الاعمال الخشبية عن طريق تركيب فورميكا سوداء مغلفة فوق الاعمال الحالية وتوريد وتركيب MDF مع فورميكا لتغطية جميع اعمال الكسوة الخشبية في المعرض بمدينة (...) بمبلغ وقدره (154200) منة وأربعة وخمسون الفا ومنتي ريال شاملة الضريبة نصت الفقرة الرابعة من المادة ۲۲ من العقد على ان تكون الأعمال خاضعة لموافقة صاحب العمل المهندس، وإذا تم رفض أي أعمال من قبل المهندس لأسباب عدم الامتثال أنه يجب على صاحب العمل أن يطلب من المقاول تصحيح معالجة إزالة / استبدال الأعمال / المواد المرفوضة على نفقته الخاصة، إذا فشل المقاول في تصحيح و / أو إزالة استبدال الأعمال المواد المرفوضة فسوف يتولى صاحب العمل نفس الشيء وسيتم استرداد جميع التكاليف المرتبطة بها من مستحقا المقاول بلغت قيمة تلك الاعمال المرفوضة والتي تم تنفيذها من قبل مقاول اخر مبلغ وقدره (154200) منة وأربعة وخمسون الفا ومنتي ريال شاملة الضريبة حسب المستخلص النهائي الذي تم صرفه للمقاول الجديد لتنفيذ الاعمال المرفوضة وحسب محضر المخالصة النهائية مع المقاول الجديد بعد تنفذ تلك الاعمال والتي تم الاطلاع عليها من قبلنا المرفق رقم 10 ولكل ما تم ذكره ولكون المدعية اقرت بتعديل تلك العيوب وتعهدت بتعديلها من خلال الرد على البريد المرسل من قبل المدعى عليها بتاريخ 2023/6/6م الا انها لم تقوم بتعديل تلك الاعمال المرفوضة وقيام المدعى عليها بتنفيذها من قبل مقاول خارجي بمجال اعمال مماثلة لمجال الاعمال المرفوضة فانا نرى احقية المدعى عليها بحسم قيمة تلك الاعمال على المدعية بمبلغ وقدره (154200) ريال شاملة الضريبة. الرد على ملاحظات المدعى عليها اولاً: ذكر وكيل المدعى عليها انه لم يتضمن التقرير كافة المستندات والمرفقات التي قامت موكلتي بتسليمها إليكم وعددها ثمان مرفقات وهي جوهرية في بت الموضوع محل الخبرة، كما لم يرصد الخبير المذكرة التفصيلية التي تم تقديمها لكم وهي جديرة بأن تم ارفاقها في التقرير حتى تتمكن الدائرة القضائية الموقرة الاطلاع على كافة المستندات التم تم تسليمها لكم المذكرة التفصيلية المرسلة إلى الخبير مدعومة بثمان مرفقات. والرد على ذلك تم الاطلاع على جميع المستندات والمرفقات المقدمة لنا من جميع أطراف الدعوى ودراستها ولا يشترط ارفاق جميع تلك المستندات بالتقرير وقد تم إرفاق المذكرة التي تم تقديمها لنا من قبل المدعى عليها بمرفقات التقرير علماً ان معظم المذكرات والمستندات موجودة بمستندات القضية بمنصة خبره. ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليها ان التقرير لم يتطرق أو يناقش الأعمال التي نفذتها المدعية، ولكنها لم تتطابق مع شروط المخططات والمواصفات المتفق عليها تعاقدياً، وذلك بسبب سوء التنفيذ وعدم مطابقتها للعينة المعتمدة بين الأطراف وبناء عليه قامت موكلته برفض تلك الأعمال كتابياً من خلال ال (...) وكذلك من خلال البريد المرسل إلى المدعية بتاريخ، 06 / 06 / 2023 والرد على ذلك المتعارف عليه في عقود المقاولات انه في حال مخالفة الاعمال المنفذة من قبل المقاول لبعض الشروط والمواصفات المتعاقد عليها فانة يتم إشعاره خطيا بخطاب رسمي من قبل المالك يتضمن مدة زمنية محددة لإصلاح تلك العيوب وفي حال عدم إصلاحها في المدة المحددة في الخطاب الرسمي وحسب المواصفات المتعاقد عليها فيحق للمالك التعاقد مع مقاول اخر. اما خلاف ذلك فلا يحق للمالك التعاقد مع مقاول اخر الا إذا كانت اعمال إضافية خارج العقد. ثالثا: اعترض وكيل المدعى عليها في هذه الملاحظة على توصية الخبير بعدم احقية المدعى عليها بقيمة الشاشات المكسورة وعلى ما اورده من مبررات لذلك وقدم وكيل المدعى عليها مستندات جديدة بهذا الخصوص مع هذه الملاحظة. والرد على ذلك بعد دراسة المستندات المرفقة لنا مع ملاحظة المدعى عليه راي الخبير فيما يخص قيمة الشاشات المكسورة والتي لم يتم تزويدنا بها سابقا إضافة لبعض المستندات المقدمة لنا سابقاً من الطرفين تبين لنا احقيه المدعى عليها في احتساب قيمة الشاشات المكسورة وحسب ما تم ذكره بالتفصيل في الرد على دفوعات المدعى عليها بالدراسة المنفذة بالتقرير. رابعاً: أورد الخبير في تقريره عدم أحقية موكلتي في حسم غرامة التأخير على المدعية بما نسبته %10% من قيمة العقد النهائي بمبلغ وقدره (214,316,38) ريال بسبب وجود تعديلات متعددة ومتلاحقة على أعمال المشروع، وهذا التسبيب مخالف لمقتضى المادة الخامسة عشر (التغييرات الذي أعطى الحق لموكلتي بأجراء أوامر التغيير، وعليه وبسبب تأخر المدعية في إنجاز الأعمال خلال المدة المتفق عليها فيحق لموكلتي إعمال مضمون المادة الثامنة من العقد المبرم بين الطرفين أضرار التأخير التي نصت صراحة أنه عند تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال عن تاريخ الانتهاء فإنه يستحق تعويض بحد أقصى عشرة بالمائة (۱۰) من سعر العقد النهائي وليس من سعر العقد الأساسي، وحيث أن المدعية المقاول) تأخرت في تنفيذ الأعمال لمدة تزيد عن سبعة أشهر، في حين كان يتوجب على المدعية حسب العقد وشروط أوامر التغيير أن تقوم بتنفيذ الأعمال خلال خمسة وأربعون يوم بدأت من تاريخ ۰۹ / ۱۰ / ۲۰۲۲م، وحيث بلغت قيمة العقد النهائية شاملة أمر التغيير الأول والثاني ( 2,143,163,84) مليونان ومائة وثلاثة وأربعون الفاً ومائة وثلاثة وستون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وعليه فيحق لموكلتي خصم مبلغ (214,316,38) ريال تمثل %10% من قيمة العقد النهائية المتفق عليها بين الأطراف. والرد على ذلك التسبيب الذي ذكرناه لعدم احقية المدعى عليه لحسم غرامة تأخير لا يخالف مقتضى المادة الخامسة عشر التغييرات : الذي أعطى الحق للمدعى عليها بأجراء أوامر التغيير لكن هذه المادة لم تعطي المدعى عليها الحق في حسم غرامة تأخير على التأخير في الاعمال الاضافية المتعاقد عليها بأوامر تغيير متلاحقة ومتباعدة الأعمال خارج نطاق اعمال العقد الأساسي ولكون المدة المتفق عليها 45 يوماً كانت لتنفيذ اعمال العقد الأساسي فقط كما انه لا يحق للمدعى عليها إعمال مضمون المادة الثامنة من العقد المبرم بين الطرفين أضرار التأخير التي نصت أنه عند تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال عن تاريخ الانتهاء فإنه يستحق تعويض بحد أقصى عشرة بالمائة (10) لكون هذه المادة تعني اعمال العقد الأساسي الذي تم تغييره بأوامر تغيير المتلاحقة كما ذكرنا وكما اتضح لنا ولم تتأخر المدعية في تنفيذ ما تبقى من بنوده هكذا قرر، فرأت الدّائرة أنّ الدّعوى بحالتها الرّاهنة صالحةٌ للفصل فيها وقرّرت إقفال باب المرافعة، وبعدَ إقفال باب المرافعة أشار الوكيل حسن السّعديّ أنّ هناك مستجدّات وكنّا نطلب أن تُسمع منّا فأفهمته الدّائرة بأنّها قد أقفلت باب المرافعة في القضيّة؛ وذلك استنادًا على أنّ الأطراف مُكّنوا من تقديم ما لديهم وأنّ بحثَ الدّائرة مقصورٌ على الوقائع التي حصلت في حدود الدّعوى بوقائعها المدّعى بها، أمّا إن استجدّت وقائعُ أُخرى بعدَ إقامة الدّعوى هذه فإنّ بحثَها خارجٌ عن بحثِ هذه الدّعوى وللأطراف أن يقيما ما يريانه من دعاوى بشأنها وتُنظر على استقلال؛ خاصّة أنّ هذه الدّعوى حصلَ فيها شخوصٌ من الخبير ودراسةٌ لوقائعَ محدّدة فلا يُزاد عليها. وقررت الدائرة النّطق بالحكم في الدّعوى. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي وقدره (1,383,893.23) مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال وثلاثة وعشرون هللة قيمة أعمال العقد والأعمال الإضافية المعتمدة مع الضريبة المضافة، و دفع مبلغ (224,000) مئتان وأربعة وعشرون ألف ريال قيمة المصاريف التشغيلية التي تحملتها المدعية خارج فترة العقد، و دفع مبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة، وأجمل المدعى عليه إجابته في: الموافقة على طلب ندب الخبرة بعد أن رأت الدائرة الحاجة لذلك، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي وقدره (1,383,893.23) مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال وثلاثة وعشرون هللة قيمة أعمال العقد والأعمال الإضافية المعتمدة مع الضريبة المضافة، ودفع مبلغ (224,000) مئتان وأربعة وعشرون ألف ريال قيمة المصاريف التشغيلية التي تحملتها المدعية خارج فترة العقد، وبناءً على ما تضمّنه تقرير الخبير قرار رقم (4560445044) تاريخ 22/ 08/ 2024م لدراسة طلبات ومستندات ودفوع كلّ من الطّرفين، وتقدير قيمة الأعمال المنفّذة، وبحث حصول الإنجاز من عدمه، والشّخوص للموقع، وتحديد مستحقّات كلّ طرف تجاه الآخر: (رأي الخبير: 11- بلغت قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية مبلغ وقدره (2,256,521.84) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة ومبلغ قدره (2,595,000.116) ريال شاملاً قيمة ضريبة القيمة المضافة. 2- قامت المدعية بإنجاز جميع الأعمال المتعاقد عليها بموجب العقد الأساسي وأوامر التغير رقم (1) ورقم (2) + أعمال إضافية خارج أوامر التغير رقم (1) ورقم (2) بقيمة (113,358) ريال غير شامل قيمة ضريبة القيمة المضافة. 3- تم سداد مبلغ وقدره (1,606,948.86) ريال للمدعية غير شامل قيمة ضريبة القيمة المضافة حسب إقرار الطرفين والحوالات البنكية. 4- لا نرى أحقية المدعية في قيمة المصاريف التشغيلية التي تدعيها بمبلغ وقدره (224,000) ريال لما تم ذكره من مبررات في الدراسة المنفذة بالتقرير. 5- لا نرى حسم غرامة تأخير على المدعية لما تم ذكره من مبررات في الدراسة المنفذة بالتقرير. 6- نرى عدم أحقية المدعى عليها في حسم قيمة الشاشات مبلغ وقدره (21,591.13) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. 7- نرى حسم قيمة الأعمال التي قامت المدعى عليها بتنفيذها نيابة عن المدعية بمبلغ وقدره (20,000) ريال كما ورد بالفقرة (2) من الدراسة. 8- نرى أحقية المدعى عليها بحسم قيمة الأعمال المرفوضة على المدعية بمبلغ وقدره (154,200) ريال شاملة الضريبة. 9- تستحق المدعية مبلغ وقدره (2,110,435) ريال غير شامل قيمة ضريبة القيمة المضافة ومبلغ (2,427,000) شاملا قيمة الضريبة مقابل الأعمال التي تم تنفيذها للمدعي عليها. يبقي للمدعية في ذمة المدعي عليها مبلغ وقدره (503,486) ريال غير شامل قيمة ضريبة القيمة المضافة ومبلغ وقدره (579,010) شاملاً قيمة ضريبة القيمة المضافة، ملاحظات: أفيد أنه تم الاطلاع على كامل مستندات القضية ودفوعات الطرفين وتمت دراستها بشكل مفصل وتم طلب تزويدنا ببعض المستندات التي رأينا أهمية الاطلاع عليها وتم الشخوص على موقع النزاع بمدينة (...) وذلك بحضور ممثلين عن المدعية والمدعى عليها وتمت معاينة الأعمال المنفذة بالموقع وتم الاجتماع بممثلي الطرفين في الموقع ومناقشتهم والاستماع إلى دعوى كل منهم ودفوعاتهم وإجاباتهم على الاستفسارات الموجهة لهم من قبلنا. وفيما يلي دراسة لنقاط الخلاف بين المدعية والمدعى عليها والتي وردت في دعوى كل منهم ورأي الخبير تجاه ذلك: أولاً: دعوي المدعي ورأي الخبير تجاه دعوته: ذكر وكيل المدعية في دعواه أن موكلته قامت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بالعقد مع قيمة الضريبة المضافة بقيمة إجمالية قدرها (1,100,00) ريال بدون الضريبة والأعمال الإضافية المعتمدة من المدعى عليها بمبلغ (1,515,551) ريال غير شامل لقيمة الضريبة واستلمت المدعى عليها الأعمال. رأي الخبير: أنه وبموجب العقد الأساسي المبرم بين الطرفين وأوامر التغير رقم (1) بتاريخ (14 نوفمبر 2022) ورقم (2) بتاريخ (31 يناير 2023) فقد بلغ مجموع قيمة تلك الأعمال المتفق عليها والمستوفية للاشتراطات التعاقدية مبلغ قدره (1,100,000) ريال بدون قيمة الضريبة تمثل قيمة العقد الأساسي + (1,043,163.84) ريال بدون قيمة ضريبة القيمة المضافة تمثل مجموع أوامر التغيير رقم (1) ورقم (2) وبمبلغ إجمالي قدره (2,143,163.84) ريال، وقد تبين لنا من خلال فحص مستندات المشروع والمعاينة على الطبيعة اكتمال تنفيذ تلك الأعمال من قبل المدعية. يطلب وكيل المدعية في دعواه لموكلته مبلغ (224,000) ريال قيمة المصاريف التشغيلية التي تحملتها المدعية خارج فترة العقد. رأي الخبير: نرى عدم أحقية المدعية في المطالبة بقيمة المصاريف التشغيلية لكون العقد ينص في المادة (15) أنه يجب علي المقاول إجراء جميع التغيرات المصرح بها بعد تلقي تعليمات كتابية من صاحب العمل للقيام بذلك وأن لصاحب العمل الحق الكامل في إجراء أي إضافات ولكون المتعارف عليه أن معدات وفريق العمل لأي مقاول تغادر موقع العمل بعد انتهاء الأعمال المكلف بها أو المتعاقد عليها أما قول وكيل المدعية أن مصروفات التشغيل مترتبة على استلام المدعى عليها الأعمال وعدم تسليمها لأوراق الرسمية التي تفيد إما الاستلام الكامل أو عدم استلام الأعمال وطلب التغير فلا يعطيها الحق في المطالبة بذلك علماً أن مصاريف التشغيل محملة على بنود العقد وأوامر التعديل. يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (375,852.87) ريال مع قيمة ضريبة القيمة المضافة مقابل إنهاء الأعمال على العقد الرئيسي والعقد. رأي الخبير: تم احتساب قيمة جميع أعمال العقد الأساسي والعقود الإلحاقية رقم (1) ورقم (2) بما فيها مبلغ المطالبة المذكور وبمبلغ اجمالي وقدره (2,143,163.84) ريال بدون ضريبة القيمة المضافة. يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال الإضافية على العقد الالحاقي رقم (3) بقيمة (488,581,01) ريال مع قيمة الضريبة المضافة. رأي الخبير: من خلال دراسة وفحص المستندات والاستلامات المقدمة لنا من قبل المدعية والمدعى عليها والشخوص ومعاينة الأعمال المنفذة بالموقع محل النزاع تبين لنا وجود أعمال إضافية منفذة بمبلغ وقدره (113,358) فقط غير شامل ضريبة القيمة المضافة ولا يوجد أي أعمال إضافية أخرى بالقيمة التي يدعيها وكيل المدعية علماً أن المدعى عليها لم تنكر هذه الأعمال وقامت باحتسابها ضمن القيمة النهائية للأعمال المنفذة. أقر وكيل المدعية أن موكلته استلمت من المدعى عليها أثناء فترة العقد مبلغ (1,606,948) ريال وضريبة قيمة مضافة قدرها (241,042) ريال. ثانياً: دفوعات المدعي عليها ورأي الخبير تجاهها: ذكر وكيل المدعى عليها قيام موكلته بتنفيذ أعمال نيابة عن المدعية وبموافقتها بمبلغ إجمالي قدره (20,000) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. رأي الخبير: نرى أحقية المدعى عليها فيما ادعت من قيامها بأعمال بمبلغ (20,000) ريال لوجود موافقة خطية من قبل المدعية مرسلة من خلال الايميلات المتبادلة بين الطرفين بهذا الخصوص والموضحة في المرفق رقم (1). ذكر وكيل المدعى عليها أن المدعية قامت بتكسير شاشات خاصة بموكلته في موقع العمل وقامت موكلته بتغيير الشاشات على حساب المدعية بمبلغ وقدره (21,591.13) شاملة ضريبة القيمة المضافة. رأي الخبير: قدمت لنا المدعية مستند جديد محضر استلام موقع من قبل مدير المشروع طرف المدعى عليها بتاريخ 20/2/2023م يثبت استلام المدعى عليها لعموم الشاشات بعد إعادة تركيبها بما فيها بديل الشاشتين المكسورة وينص محضر الاستلام على أنه بعد فحص الأعمال المذكورة أعلاه نشهد بأنها مطابقة ومتوافقة مع متطلبات وثائق العقد من جميع النواحي بما في ذلك الرسومات وجداول الكميات والموصفات ذات الصلة وقد وجهت المدعى عليها خطاب للمدعية بتاريخ 13/05/2023م بطلب استبدال الشاشتين أي بعد ثلاث أشهر من تاريخ استلامها رسمياً لعموم الشاشات بما فيها بديل المكسورة وردت المدعية على هذا الخطاب بأنه بناءً على إفادة الشركة المصنعة للشاشات (...) فإن الشاشات ذات الطبقة اللامعة غير متاحة وقد تم إلغاء خط الإنتاج. وبناءً على محضر الاستلام المشار إليه فنرى عدم أحقية المدعى عليها بالمطالبة بقيمة الشاشات المكسورة. ذكر وكيل المدعى عليها أحقيته في حسم غرامة تأخير على المدعية بما نسبته (10%) من قيمة العقد النهائي بمبلغ وقدره (214,316.38) ريال. رأي الخبير: نرى عدم أحقية المدعى عليها في حسم غرامة تأخير على المدعية (المقاول) في العقد الأساسي أو أوامر التغير اللاحقة للعقد الأساسي نظراً لما تبين لنا من خلال دراسة المستندات والخطابات المتبادلة بين الطرفين وأوامر التغيير المتلاحقة على التصاميم والمواصفات والكميات من قبل المدعى عليها وقيام المدعى عليها بتعديلات متعددة ومتلاحقة على اعمال المشروع منذ بدايته الي وقت انتهاء المدعية من تنفيذ اخر تعديل مما يعني ان تلك التعديلات المتلاحقة من قبل المدعى عليها سبب رئيسي في تأخير إنجاز المشروع كما أن المتعارف عليه في عرف المقاولات أن يكون هناك وقت زمني للإنجاز يتناسب مع حجم العمل المطلوب تنفيذه وليس من المنطق إصدار أوامر تغيير قبل إنجاز أعمال العقد الأساسي بمدة وجيزة بحجم أعمال تفوق أعمال العقد الأساسي وإلزام المقاول بالإنجاز خلال المدة الزمنية المحددة في العقد الأساسي. ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته قامت بسداد مبلغ قدره (1,847,991.19) ريال للمدعية شاملة قيمة الضريبة على دفعات)، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (110) من نظام الإثبات)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال للتعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة، ولأنّ الاعتداء بخصوص أتعاب المحاماة لم يظهر فيما زاد على ما أقرّت به المدّعى عليها، ولأنّ نظام الإثبات أوجب في المادة (122) أن يتحمّل الأطراف تكاليف الخبير بحسب نسبة خسارتهم للقضيّة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام الشّركة المدّعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تسلّم الشّركة المدّعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (579,10) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفًا وعشرة ريالات. ثانيًا: إلزام المدّعى عليها بأن تسدّد للمدّعية مبلغًا قدره (37,938) سبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً أتعابًا للمحاماة فيما ثبت فيه الاعتداء. ثالثًا: إلزام المدّعى عليها بأن تسدّد المدّعية مبلغًا قدره (4,536) أربعة آلاف وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً نسبةَ ما تتحمّله من تكاليف الخبرة. رابعًا: رفضُ ما زاد عن ذلك. وجرى إعلان الحكم وأنّ هذا الحكم ابتدائيٌّ لكلّ من طرفيه حقّ الاعتراض عليه ثلاثين يومًا بالاستئناف وعدمُ الاعتراض يُكسب الحكم القطعيّة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630452843 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4570975986لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي وقدره (1,383,893.23) قيمة أعمال العقد والأعمال الإضافية المعتمدة مع الضريبة المضافة، و دفع مبلغ (224,000) ريال قيمة المصاريف التشغيلية التي تحملتها المدعية خارج فترة العقد، و دفع مبلغ (300,000) ريال أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة ، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولاً: إلزام المدّعى عليها بأن تسلّم المدّعية مبلغًا قدره (579,10) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفًا وعشرة ريالات. ثانيًا: إلزام المدّعى عليها بأن تسدّد للمدّعية مبلغًا قدره (37,938) سبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً أتعابًا للمحاماة فيما ثبت فيه الاعتداء. ثالثًا: إلزام المدّعى عليها بأن تسدّد المدّعية مبلغًا قدره (4,536) أربعة آلاف وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً نسبةَ ما تتحمّله من تكاليف الخبرة. رابعًا: رفضُ ما زاد عن ذلك، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب نقض الحكم الصادر لعدم قيامه على أساس صحيح، وتحميل المستأنف قيمة الشاشات التي تم كسرها، وتحميل المستأنف ضدها غرامة التأخير، و عدم تحميل المستأنف أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير .اهـ كما قدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب قبول الاستئناف شكلاً و موضوعاً ونقض والغاء الحكم محل الاستئناف بخصوص ما ورد فقط من خصم مبلغ (154,000) ريال من مستحقات المدعية، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 1446/05/17هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من طرفي الدعوى أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630236666 وتاريخ 06/04/1446 هـ في القضية رقم 4570975986 والقاضي بما يلي: أولاً: إلزام الشّركة المدّعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تسلّم الشّركة المدّعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (579,10) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفًا وعشرة ريالات. ثانيًا: إلزام المدّعى عليها بأن تسدّد للمدّعية مبلغًا قدره (37,938) سبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً أتعابًا للمحاماة فيما ثبت فيه الاعتداء. ثالثًا: إلزام المدّعى عليها بأن تسدّد المدّعية مبلغًا قدره (4,536) أربعة آلاف وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً نسبةَ ما تتحمّله من تكاليف الخبرة. رابعًا: رفضُ ما زاد عن ذلك؛ وبالله التوفيق.