حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630273101
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670216163/1446
رقم الحكم:4630273101
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670216163 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630273101 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670216163 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 2017/03/14م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه عدد (6550) (أدوات بناء ونجارة وعدد صناعية)، بثمن إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال سدد منه (34,131.70) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال و سبعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 2021/03/23م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2017/04/03م؛ وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (65,868.30) خمسة وستون ألف وثمان مئة وثمانية وستون ريال و ثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- سند لأمر برقم بتاريخ إنشاء 2017/04/03م صادر من المدعى عليه لأمر المدعية بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. 2- مجموعة فواتير عددها (34) على مطبوعات المدعية من الفترة 2020/11/23م حتى الفترة 2021/03/23م ممهورة بتوقيع منسوب لكلا أطراف الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/27هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (65,868.30) خمسة وستون ألف وثمان مئة وثمانية وستون ريال و ثلاثون هللة. وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 1439/04/12هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، ولما نصت عليه المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية فإن الحكم يعد حضورياً في حق المدعى عليه، وحيث قدم المدعي وكالة مستندات تعضد دعوىموكلته، متمثلة في سند لأمر، ومجموعة فواتير، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، وحيث أن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطاً منه فكان الواجب الرد على الدعوى، استناداً للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرةبإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية /شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (65,868.30) خمسة وستون ألف وثمان مئة وثمانية وستون ريال و ثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب.