حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630303770

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670242185/1446
رقم الحكم:4630303770
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670242185 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630303770 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٢١٨٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في سبق تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد طرفا الدعوى بتقديم خدمة (دعاية) بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/١١م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن شركة مقاولات بواسطة مجله في (...) ومدة العقد، بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقد دفع المدعى عليها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/١١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة دعاية واعلان بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سدد منه (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه: صورة من الاعلان المرسل. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٢هـ: حضر وكيل المدعية أصالة ولم يحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى وحصر طلباته بما ورد فيها، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٥هـ: وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى أجاب: أن التعاقد على أمرين: إعلان في مجلة (...) وعلى تنفيذ بنرات وبروشورات ورولات ونفذت المدعية الإعلان ولم تنفذ باقي الأعمال وسلم لهم نصف المبلغ وهو خمسة عشر ألف وطالبهم بتنفيذ باقي الأعمال ولم ينفذوها علما أن التعاقد قبل ثمان سنوات ولا يوجد لديهم لا شهادات تسليم ولا إنجاز. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: أن موكلته أنجزت كامل الأعمال المشار لها في جواب المدعى عليها بالنيابة، وبسؤاله عن البينة على ذلك قرر ألا بينة لديه على إنجاز باقي الأعمال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة يذكر تعاقد الطرفين على تقديم المدعية خدمة (دعاية) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/١١م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن شركة مقاولات بواسطة مجله في (...) بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال وأن المدعى عليها سددت (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال وطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، ولأنه بسؤال المدعى عليه بالنيابة عن جوابه عن الدعوى قرر أن التعاقد على أمرين: ١/إعلان في مجلة (...) ٢/وعلى تنفيذ بنرات وبروشورات ورولات ونفذت المدعية الإعلان ولم تنفذ باقي الأعمال وسلمنا لهم نصف المبلغ وهو خمسة عشر ألفًا وطالبناهم بتنفيذ باقي الأعمال ولم ينفذوها علما أن التعاقد قبل ثمان سنوات ولا يوجد لديهم لا شهادات تسليم ولا إنجاز، ولأنه بعرض ذلك على المدعي وكالة قرر أن موكلته أنجزت كامل الأعمال المشار لها في جواب المدعى عليه بالنيابة، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) جرى سؤاله عن البينة على ذلك قرر ألا بينة لديه على إنجاز باقي الأعمال، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات ونصها (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، ولإنكار المدعى عليها دعوى المدعية بإنجاز كامل الأعمال، ولعدم البينة من المدعية، ولأن التعاقد كان على أمرين اثنين استلمت المدعية بخصوصه نصف المبلغ المتفق عليه، ولم تقدم البينة على استحقاقها النصف المتبقي، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٦٧٠٢٤٢١٨٥)؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث