حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630298279
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670279832/1446
رقم الحكم:4630298279
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670279832 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630298279 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٩٨٣٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أرز) عدد (٥٧٠) (أرز (...) أصفر وأبيض)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٢هـ بثمن إجمالي قدره (١٤٣,٨٥٠) مائة وثلاثة وأربعون ألف وثمان مئة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٣,٨٥٠) مائة وثلاثة وأربعون ألف وثمان مئة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في أمر شراء بتاريخ إنشاء ١٦/ ٠٨/ ٢٠١٨م على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات صادر من (مؤسسة (...) للمقاولات) لأمر (...) بمبلغ قدره (١٤٣,٨٥٠) مائة وثلاثة وأربعون ألف وثمان مئة وخمسون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لـمؤسسة (...) للمقاولات. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وتشير المحكمة بأنها أعادت نظر هذه الدعوى بعد شطبها في الجلسة السابقة وعقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ، وافهمت المحكمة وكيل المدعي بأنها مختصة بنظر الدعوى شكلا وموضوعا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها ويطلب إلزام المدعى عليه بما ورد فيها من طلبات بموجب البينات، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: (إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٣,٨٥٠) مائة وثلاثة وأربعون ألف وثمان مئة وخمسون ريال). ولما قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه من أمر شراء مقدم من المؤسسة التابعة للمدعى عليه وممهور بختم المؤسسة وتوقيع منسوب لها وبمبلغ مساوي لمبلغ المطالبة ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذر يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (١٤٣,٨٥٠) مائة وثلاثة وأربعون ألف وثمان مئة وخمسون ريال لما هو موضح في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.