حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630298561

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670314811/1446
رقم الحكم:4630298561
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670314811 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630298561 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١٤٨١١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: في الفترة من تاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٣م حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٩م قامت المدعى عليها بشراء ذبائح من نوع خروف (روماني ونعيمي) وبلغ مجموع قيمة الفواتير التي عليها خلال الفترة كاملة مبلغ قدره (١٦٨,٥٤٠) مئة وثمانية وستين ألف وخمسمائة وأربعين ريال، سددت منها مبلغ قدره (٧١,٠٠٠) واحد وسبعون ألف ريال، وتبقى مبلغ قدره (٩٧,٥٤٠) سبعة وتسعون ألف وخمسمائة وأربعون ريال، لم تقم بسدادها حتى الآن. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٧,٥٤٠) سبعة وتسعون ألف وخمسمائة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من ملحمة ربوع هبايب نجد للتجارة، المتضمن الحساب الإجمالي لمطعم الشيف بندر وقدره (٩٧,٥٤٠) سبعة وتسعون ألف وخمسمائة وأربعون ريال. ٢- مجموعة من الفواتير المحررة على مطبوعات ملحمة ربوع هبايب نجد للتجارة، المتضمنة شراء مطعم الشيف بندر ذبائح، وممهورة بتوقيع المستلم. ٣- رسائل بين الطرفين عبر تطبيق (واتس اب) المتضمنة مصادقة مطعم الشيف بندر على كشف الحسابات المرسل من الملحمة إليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٤هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع ثمن المبيع وقدره (٩٧,٥٤٠) سبعة وتسعون ألف وخمسمائة وأربعون ريال. وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم تحضر، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية طلبت تسليمها ثمن توريد لحوم إلى المدعى عليها، وقدمت في ذلك بينات تتمثل في كشف حساب بقيمة مبلغ المطالبة، وفواتير البيع المذيلة بتوقيع المستلم، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بـإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...)، هوية وطنية: (...) مبلغاً قدره (٩٧,٥٤٠) سبعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريال.لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث