حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630276090

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670271860/1446
رقم الحكم:4630276090
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670271860 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630276090 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670271860 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 26/03/1446هـ وفيها حضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتاريخ الانتهاء 1447/02/16هـ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بالتبليغ القضائي رقم (115295901) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفته الإلكترونية، ونصها: (إنه بتاريخ 24/ 03/ 1445هـ الموافق 09/ 10/ 2023م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد (1000) (أدوية ومستلزمات طبية)،وتاريخ ابتداء التعامل 24/ 03/ 1445هـ الموافق 09/ 10/ 2023م بثمن إجمالي قدره (114,328.00) مائة وأربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 16/ 10/ 1445هـ الموافق 25/ 04/ 2024م بمبلغ قدره(84,328.00) أربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/ 03/ 1445هـ الموافق 09/ 10/ 2023م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). 2- أضرار تقاضي نظراً لثبوت الحق المطالب به في الدعوي الأصلية والأضرار التي من مصروفات أتعاب المحاماة مما أدى إلى (تعمد المدعى عليها في عدم سداد المستحقات)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (9,000.00) تسعة آلاف ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (84,328.00) أربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,000.00) تسعة آلاف ريال سعودي.) وبطلب البينة قرر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد، وبطلب البينة على أتعاب المحاماة قرر أنه يحتفظ بحق موكلته في المطالبة بها في دعوى أخرى، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم إجابة المدعى عليها بالمخالفة لنص المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/ 08/ 1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية..إلخ) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن الموضوع: فلما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها مبلغا قدره أربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريـ(84.328)ـالا، تمثل قيمة توريد المدعية (أدوية ومستلزمات طبية) للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعية قدمت بينتها على دعواها متمثلة في مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5/ 1443هـ والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ...إلخ)، وبما أنه ثبت لدى الدائرة تعلق مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليها بموجب المستندات المرفقة، وبما أنه لم يثبت لديها سداد المدعى عليها لهذا المبلغ، ولما كان الأصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ مدير المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمته المدعية من مستندات وتنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا- بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأدوية ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره أربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريـ(84.328)ـالا؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث