حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630443676
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670505030/1446
رقم الحكم:4630443676
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670505030 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630443676 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٥٠٥٠٣٠ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعية المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٣٩٢٤٥٢٦٨) وتاريخ ٠٣\٠٩\١٤٤٣هـ والمنظورة لدى الدائرة الثالثة عشرة في المحكمة التجارية بجدة ، بشأن المطالبة بمبالغ غير مستحقة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٢١٥٥٣٦ الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٩\٠٣\١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٢٦٨ والقضاء مجدداً برفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٢٦١٦٣) وتاريخ ٠٣\١٠\١٤٤٤هــ، وقد تضررت بسبب هذه القضية وذلك برفع المدعى عليها لدعوى للمطالبة بمبالغ غير مستحقة مما أدى إلى التعاقد مع المحامي ودفع أتعاب الترافع عن الشركة، من ٠٣\٠٩\١٤٤٣هـ إلى ٠٣\٠٩\١٤٤٤هـ،ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر رسمي متمثل في صك الحكم برقم(٤٤٣٠٢١٥٥٣٦) وتاريخ٢٩\٠٣\١٤٤٤هـ، في القضية رقم(٤٣٩٢٤٥٢٦٨) الصادر من الدائرة الثالثة عشر في المحكمة التجارية بجدة.٢-محرر رسمي متمثل في صك الحكم برقم (٤٤٣٠٨٢٦١٦٣) و تاريخ ٠٣\١٠\١٤٤٤هـ ،في القضية رقم(٤٣٩٢٤٥٢٦٨) الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة عشر في المحكمة التجارية بجدة.وعقدت المحكمة جلسة في ١٥\٠٥\١٤٤٦هـ:وفيها حضر المدعي وكالة ،كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته، أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى ،وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة، أفادت مانصه "نفيد فضيلتكم انه تم التعاقد مع المدعية بتاريخ ٢٧\٠٤\٢٠١٧م، على تنفيذ الاعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة في فندق BEI وفق المواصفات والاتفاقيات بين الطرفين على مبلغ وقدره (٦٫٨٠٠٫٠٠٠) ستة ملايين وثمانية مائة ألف ريال، وبعد ذلك قامت المدعية برفع دعوى اثبات حالة برقم (٤٣٩٠١٩٦٢٥) وتاريخ ٠٦\٠٤\١٤٤٣هـ تتلخص صحيفة دعواها انه قد قامت شركة (...) بدفع مبلغ وقدره ( ٥,٤١٢,١١٥ ) ريال مقابل الاعمال المنفذة لموكلتي وطالبت بحصر الاعمال المنفذة وتسليمها لمقاول اخر، وتم إيقاف موكلتي عن العمل بالمشروع بتاريخ ٢٧\١٢\٢٠٢١م، وعلى إثر ذلك انتدب فضيلته خبير هندسي لحصر الاعمال التي قامت بها موكلتي بالمشروع، وانتقل الخبير الهندسي للموقع لرؤية الاعمال وحسابها على ارض الواقع، حيث قام المهندس المكلف باحتساب التكلفة للأعمال المنفذة على الطبيعة وتسعيرها بمبلغ وقدره (٤،١٣٤،١٦٥) أربعة مليون ومئة وأربعة وثلاثون الف ومئة وخمسة وستون ريال وذلك للأعمال المنفذة حسب العقد، اما بالنسبة للأعمال الإضافية بمبلغ وقدره (١٫٤٧١٫١٥٨) مليون واربعمائة وواحد وسبعون الف ومائة وثمانية وخمسون ريال، وعليه يكون اجمالي قيمة الاعمال المنفذة على الطبيعة (٥٫٦٠٥٫٣٢٣) خمسة مليون وستمائة وخمسة الاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال ، وعلى اثر الإقرار الصادر من المدعية والتقرير الهندسي قامت موكلتي بالمطالبة بالمتبقي من المبالغ المستحقة وهو مبلغ وقدره (١٩٣٫٢٠٨) مئة وثلاثة وتسعون الف و مائتان و ثمانية ريال، كما أنه تم الاعتماد على تقارير معيبة جوهرياً، الا انه بعد ذلك اتضح ان الخبير الهندسي لم يذكر ضريبة القيمة المضافة لصعوبة حسابها على ارض الواقع لكون المشروع مر بثلاث المراحل الضريبية، ولم يتضح ذلك الا بعد تعيين الخبير المحاسبي المستند عليه في الدعوى الاصلية حيث نص التقرير المحاسبي بالصفحة "١٦" لم نتمكن من معرفة ما إذا كانت القيم المذكورة بتقرير الخبير الهندسي قبل ضريبة القيمة المضافة ام شاملةً لها، كما اننا لم نتمكن من احتساب ضريبة القيمة المضافة للإعمال المنجزة .."،مما يعني ان المبالغ المضمنة غير صحيحة، الا انه من المؤسف ان الخبير المحاسبي كرر وأعاد نفس الخطأ واعتمد في تقريره التقرير الهندسي وهو على علم ودراية انه غير مضمن عنصر مهم لا يمكن اغفاله وهو ضريبة القيمة المضافة، وتجاهل حساب المستخلصات الموقعة والمعتمدة من قبل الطرفين، مما يؤدي الى فساد الاستدلال عليهما ،كما أن الحكم برد الدعوى لا يعني معه عدم صحة الدعوى ،وأن إلزام المدعي بأتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى في كل حال يؤدي إلى إحجام الناس عن استعمال حقهم في التقاضي المكفول للجميع على حد السواء، ولا سيما أن البعض يقيم دعواه ظاناً أن الحق معه أو يحتمل أن يكون معه وليس كيداً بالآخرين، كما أن هناك دعاوى قيد النظر قائمة بين الأطراف، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسباب المذكورة أعلاه، ولم تكتسب أحكامها القطعية بعد، وأن الحقوق الاصلية لم صدر بها حكم نهائي لكونها مبنية على أساس فاسد مما يتيح المجال لإعادة النظر بما يحفظ حقوق الأطراف جميعاً، وطالبت في جوابها برد دعوى المدعية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته، في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وذلك مقابل أضرار التقاضي عن القضية رقم (٤٣٩٢٤٥٢٦٨) والتي سبق نظرها لدى الدائرة وانتهى إلى الحكم فيها برفض الدعوى، وباطلاع الدائرة على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية ونقض محكمة الاستئناف له، وجدت الدائرة بأن الحق ملتبس وأن المدعية في تلك الدعوى خاصمت المدعى عليها معتقدة أن الحق معها، وبما أن طلب المدعية في تلك الدعوى لا يمكن الفصل فيه إلا قضاء، ولأن القاعدة قد نصت على أنّ (الضرر يُزال)، ولمّا كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" وبما أن المطالبة في هذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائيًا غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادًا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب.