حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630467632

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670451193/1446
رقم الحكم:4630467632
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670451193 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630467632 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670451193 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 24\11\1444هـ قامت المدعية بنقل وتخليص الحاوية العائدة لفرع الشركة المدعى عليها حيث كان إجمالي قيمة الفاتورة مبلغ وقدره (25,958.70) خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريال وسبعون هللة، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، ليصبح ما تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (10,958) عشرة آلاف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريال، إضافة إلى فاتورة تخزين الحاوية بمبلغ وقدره (3,789.25) ثلاثة آلاف وسبعة مائة وتسعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، ليصبح إجمالي ما تبقى في ذمة المدعى عليها هو مبلغ وقدره (14,727) أربعة عشر ألف وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال، وبعد التقدم بالطلب لمنصة تراضي لم ينكر صاحب الشركة المدعى عليها هذه المبالغ ووعد بسدادها وتم التواصل معه عن طريق الواتساب ووعد بسدادها من خلال مقاطع صوتية ولم يلتزم بذلك حتى تاريخه، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل ومقدارها (14,727) أربعة عشر ألف وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1-محرر عادي متمثل في كشف حساب العميل من تاريخ 01\01\2023م إلى تاريخ 10\10\2023م، على مطبوعات المدعية بمبلغ مقداره (14,727) أربعة عشر ألف وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال، وممهورة بختم و توقيع منسوب للمدعية.2-محرر عادي متمثل في صورة من محادثة عن طريق تطبيقات التواصل صادر من وكيل المدعية إلى مدير فرع المدعى عليها بتاريخ10\01\2024م، المتضمن: بأن مجموع مبلغ المطالبة هو مبلغ وقدره (14,726)، وتم الرد من مدير المدعى عليها بتأكيده على أنه سيتم سداد المبلغ المستحق للمدعية.3-محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (15271) وتاريخ 24\11\1444هـ،ب مبلغ قدره (25,958.70) خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريال وسبعون هللة ،ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 4-محرر عادي متمثل في عرض سعر بتاريخ 11\09\1444هـ، والمبرم بين المدعية والمدعى عليها، على مطبوعات المدعية والممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق 22\05\1446هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها أفاد بأنها فاتورة استلام الحاويات موقعة من مدير فرع الشركة المدعى عليها والعقد والمقاطع الصوتية، وبسؤاله عما يود إضافته؟ قرر الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (14,727) أربعة عشر ألف وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال وذلك لقاء قيام المدعية بأعمال النقل والتخليص الجمركي حسب التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة بالعقد المؤرخ في 02 / 04 / 2023م والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وفاتورة متضمنة بيان بالأعمال المنفذة والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولاعتبارها حجة، استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً مقداره (14,727) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث