حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630476647
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670378307/1446
رقم الحكم:4630476647
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670378307 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630476647 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٨٣٠٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، عدد (٩٧٢)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ بثمن إجمالي قدره (٥٠,٥٠٧) خمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة ريال سدد منه (٤٢,٨٦٤) اثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين عن طريق الاتصال المباشر من قبل المدعى عليها لموكلتها ويجري من خلاله طلب السلع وبدور موكلتها توفير السلع وارسالها إلى المدعى عليها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/ ١٢م ١٤٤٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٦٤٣) سبعة آلاف وستمائة وثلاثة وأربعون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: كشف حساب صادر من المدعية في الفترة من تاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠٢٣م حتى تاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ قدره (٧,٦٤٣) سبعة آلاف وستمائة وثلاثة وأربعون ريال، وعقدت المحكمة جلسة في ٠٢/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ: حضرت وكيلة المدعية، في حين لم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى وما بها من مرفقات عبارة عن كشف حساب وهناك حوالات بنكية، وأفهمت الدائرة بأن البيانات المقدمة غير كافية للحكم وأن لهم يمين المدعى عليها النافية فأجابت بأنهم يطلبون يمين المدعى عليها، وعقدت المحكمة جلسة في ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ: لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن البينات المقدمة من المدعية غير كافية، وعليه تم تبليغ المدعى عليها لأداء اليمين النافية لصحة دعوى المدعية وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن هذه الجلسة لأداء اليمين، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٦٤٣) سبعة آلاف وستمائة وثلاثة وأربعون ريال، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، وبناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة، تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يثبت صحة دعواها محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية في الفترة من تاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠٢٣م حتى تاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ قدره (٧,٦٤٣) سبعة آلاف وستمائة وثلاثة وأربعون ريال، واستناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، الدائرة إلى أن البينات المقدمة من المدعية غير كافية، وعليه تم تبليغ المدعى عليها لأداء اليمين النافية لصحة دعوى المدعية وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن هذه الجلسة لأداء اليمين، واستناداً إلى المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها /(...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧,٦٤٣) سبعة آلاف وستمائة وثلاثة وأربعون ريال، لما هو موضح بالأسباب.