حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630472847
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670492396/1446
رقم الحكم:4630472847
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670492396 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630472847 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٩٢٣٩٦ لعام ١٤٤٦هـط المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إن بين المدعية وبين المدعي علاقة تجارية بتوريد أجهزة طبية ( بيع بالآجل)، وقد استلم المدعى عليه من موكلتي كامل المعدات الطبية استنادًا إلى الفواتير التالية: - فاتورة رقم ٧١٢١٠٨ تاريخ ١٦-٦-٢٠٢١ مبلغ قدره (٥,٠٤٢) خمسة الاف واثنان واربعون ريال. - فاتورة رقم ٧١٢١١٠ تاريخ ١٦-٦-٢٠٢١ مبلغ قدره (٣,٧٠٠) ثلاثة الاف وسبعمائة ريال- فاتورة رقم ٧١٢١٣٥ تاريخ ٤-٧-٢٠٢١ مبلغ قدره (٢,٤٨٤) الفان واربعمائة واربعة وثمانون ريال. - فاتورة رقم ٧١٢١٨١ تاريخ ٧-٩-٢٠٢١ مبلغ قدره (٢,٣٢٣.٥٠) الفان وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال وخمسون هللة. - فاتورة رقم ٧١٢١٨٢ تاريخ ٧-٩-٢٠٢١ مبلغ قدره (٣,١٥٠) ثلاثة الاف ومائة وخمسون ريال. وقد تعثر المدعى عليه عن السداد علمًا أنه تم التواصل مع المدعى عليه عدة مرات بشكل مباشر لجدولة المستحقات المتأخرة، وقد أقر بالمبلغ المتبقي في جلسات الصلح، وطلب الإمهال وجدولة ( ١٥٠٠ أسبوعًا وقد التزم دفعتين فقط ودفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة الاف ريال عن طريق حوالتين، وثم توقف عند السداد، علمًا أنه تم إمهاله عدة أسابيع بعد عدة محاولات للتواصل معه بشكل مباشر ومع المحاسب ( مرفق لكم المحادثات ) وبعد تجاهل المدعى عليه احوج المدعية للشكاية مما دعى إلى رفع هذه الدعوى، وطالب بتسليم الثمن وقدره (١٦,١٩٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال لكونها مستحقة حال انتهاء النزاع صلحًا أو قضاءً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير عدد (٥) بمبلغ إجمالي قدرة (١٦,١٩٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال الممهورة بتوقيع المستلم. ٢- كشف حساب صادر عن المدعى عليها بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ قدرة (١٦,١٩٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٣/٠٥/١٤٤٦ه وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤالها عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى المحررة في الطلبات وحصرت مستنداتها في كشف الحساب الصادر والفواتير والمراسلات وعقد الاتعاب وحصرت طلبها في الطلب المقدم فيها، ولم يودع المدعى عليه مذكرة الدفاع الأولى ولم يقدم جوابا ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦,١٩٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته كشف الحساب الصادر والفواتير والمراسلات وعقد الاتعاب وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ واما عن أتعاب المحاماة؛ فلما ثبت من صحة مطالبة المدعي الأصلية ولما رأت الدائرة في ذلك مماطلة من المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الأتعاب، واستنادًا الى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في منطوقه أدناه؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم: (...) أن يدفع للمدعية (...) ذات الهوية الوطنية ذات الرقم: (...) مايلي: أولا: مبلغا قدره (١٦,١٩٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريالا، وثانيا: مبلغا قدره (٨٠٩) ثمانمئة وتسعة ريالات عن أتعاب التقاضي، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.