حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630469409
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670489532/1446
رقم الحكم:4630469409
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670489532 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630469409 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٨٩٥٣٢لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة نباتات وريها وتعزيق تربتها وتغيير التالف منها، لمدة (١) سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٥,٣٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال، والمتبقي (٢٠,٧٠٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ريال، بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) في ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ بمبلغ قدره (٢٠,٧٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠,٢٧٧) عشرون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٥/٢٢هـ: وفيها حضر المدعي وكالة و المدعى عليها وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب العقد وشهادة الإنجاز الصادرة من المدعى عليها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت: (ما جاء في دعوى المدعية من التعامل ومبلغ المطالبة فصحيح، وموكلتي لديها مبادرة صلح بأن تقوم بسداد نصف المبلغ اليوم والنصف الآخر بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٣٠م)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية وافق عليه، وقد طلب الأطراف إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، وقد اتفقوا على ما يلي: (تلتزم المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقدراه (٢٠,٧٠٠) عشرون ألف وسبعمائة ريال، تسدد على دفعتين، وهي كما يلي: ١- الدفعة الأولى بمبلغ مقداره (١٠,٣٥٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال، تسدد بتاريخ هذا اليوم الموافق ٢٤/ ١١/ ٢٠٢٤م. ٢- الدفعة الثانية بمبلغ مقداره (١٠,٣٥٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال يحلّ ميعاد سدادها بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٤م. ويعد هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضية)، هكذا اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، وقد جرى من الدائرة التحقق من وكالة الطرفين وتبين لها أنها تخول لهما حق الصلح، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (٢٠,٢٧٧) عشرون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال، حسب ما هو مفصل في صحيفة الدعوى، وبما أن طرفي الدعوى قد اتفقوا على إنهاء النزاع القائم بينهما، واصطلحوا على ما يلي: (تلتزم المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقدراه (٢٠,٧٠٠) عشرون ألف وسبعمائة ريال، تسدد على دفعتين، وهي كما يلي: ١- الدفعة الأولى بمبلغ مقداره (١٠,٣٥٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال، تسدد بتاريخ هذا اليوم الموافق ٢٤/ ١١/ ٢٠٢٤م. ٢- الدفعة الثانية بمبلغ مقداره (١٠,٣٥٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال يحلّ ميعاد سدادها بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٤م. ويعد هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضية)، وبما أن طرفي الدعوى قد اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، كما أن وكالة الطرفين تخول لهما حق الصلح، ولقول الله تعالى: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ، واستناداً للمادة (٢٩ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً للمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ا. هـ. واستناداً للفقرة الثالثة من المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الرافعات الشرعية فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما.