حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630454848

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670279446/1446
رقم الحكم:4630454848
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670279446 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630454848 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670279446 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليه ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(21/03/1446) هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما حضر المدعى عليه أصالة، ثم ارسل وكيل المدعية تحرير الدعوى عبر شات التايمز تضمن: تتلخص وقائع الدعوى في أن موكلتي مسوقة عقارية تمتلك رخصة فال للتسويق العقاري بموجب الرخصة رقم (...) وحيث كان الامر كذلك تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعو (...) ممثلاً بالمدعو (...) بتاريخ:01/06/1445هـ حيث أن المدعو / (...)يملك عقاراً يحمل الصك الالكتروني رقم (...) وهو عبارة عن دور أرضي ، وعقارا يحمل الصك رقم (...) وهو عبارة عن شقة مفرزة، واتفق المدعو خضر مع موكلتي على تسويق العقارين كونها مسجله باسم (...) ولكنه في حقيقته ملك (...) مقابل دين بين الطرفين ، وحيث قامت موكلتي بإرسال بيانات هذا العقار للمدعى عليه (...) لإشراكه معها في السعي كونه لديه الخبرة في الاحياء الجنوبية بمنطقة (...)، قام المدعى عليه / (...)ببيع الدور الأرضي بمبلغ وقدره (1,330,000) مليون وثلاثمائة وثلاثون ريالاً والشقة المفرزة في العقار بمبلغ وقدره (400,000) أربعمائة ألف ريال ، وإجمالي المبلغ للعقارين قدره (1,730,000) مليون وسبع مئة وثلاثون ألف ريال سعودي واستلم مبلغ العمولة وقدره (43,250) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال والمبلغ يمثل نسبة (2,5%) من العقارين ، ولم يقم المدعى عليه (...) بتسليم موكلتي نسبتها من السعي، وحيث إن موكلتي والمدعى عليه شركاء في تسويق هذا العقار عليه تستحق المدعية نصف قيمة التسويق وحيث أن نسبة السعي تتمثل في إثنان ونصف بالمئة وتعادل هذه النسبة مبلغا وقدره (43.250) ثلاثة وأربعون ألف ومائتان وخمسون ريال ونسبة المدعية من هذا المبلغ هي (21.625) واحد وعشرون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: 19/06/1445هـ، لذا أطلب من فضيلتكم وفقكم الله: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (21,625.00) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي ، ثم افهمت المدعى عليه بتقديم جوابه بمذكرة خلال النظام خلال خمسة أيام، ثم أفهمت وكيل المدعية بتقديم مذكرة رد خلال الخمسة الأيام التالية، ثم أفهمت المدعى عليه بمذكرة ختامية خلال الخمسة الأيام التالية، فاستعدوا لذلك. وتشير الدائرة إلى أن (وكيل المدعية) تقدم بمذكرة برقم (4610867240) وتاريخ (08/05/1446) عبر النظام وتضمنت: أولاً : نشير لفضيلتكم ابتداءً وفقكم الله ان اجابة المدعى عليه غير ملاقيه للدعوى ثانياً: تضمنت مذكرة المدعى عليه تناقضاً وهي في ابتداء الرد ذكر انه لا يوجد لديه رد شكلي وفي نهاية نموذج الاجابة يطلب احالة القضية المحكمة تبوك ، رغم افهامه في الجلسة الأولى بانعقاد الاختصاص لدى المحكمة التجارية في المدينة المنورة ثالثاً: ذكر المدعى عليه انه لم يتم بيع او شراء عقار من قبل (...) (...) وهذا غير صحيح، والصحيح ما ذكرنا في الدعوى وبينتنا على ذلك لدى كتابة العدل بتبوك مراجعة كتابة العدل بتبوك للتحقق من العقارات محل الدعوى تبين أن وكيل البيع هو المدعى عليه للعقارات التالية: ۱- دور أرضي برقم الصك (...) ۲ - شقة مفرزة برقم الصك (...) رابعاً: اما فيما يخص بيئة موكلتي على دعواها وانها اشركت المدعى عليه في العمولة التالي: 1 - رسائل واتساب لها حجية الاثبات وفق ما نصت عليه المادتين 53 و 54 من نظام الاثبات. 2- تسجيل صوتي بين موكلتي والمدعى تضمن اقرار المدعى عليه بان موكلتي هي من قامت بإعطائه بيانات العقار واشراكه في قيمة العمولة ونص التسجيل نفرغه لفضيلتكم على النحو التالي : ( موكلتي : طيب يابوي لحظة لحظة (...) انتا الحلقة حلقة الوصل مين عطاك العقار / (...) حق من / موكلتي : حق (...) وقالك سوقه / (...): النية ان العقار / موكلتي: لحظة لحظة بداية القصة اسمعني (...) (...) (...) عشان ما ندخل في مغالطات مين عطاك عقار (...) / (...) عقار (...) ؟ / موكلتي: أيه من قالك خذه خذه يا (...) وسوقه مين قالك؟ / (...): عقار (...) مو عقار (...) صح؟ / موكلتي : أيوه من قالك (...): أيوه انتي تقولين لا / موكلتي يابن الحلال ركز معي (...) (...) مين اللي عطاك / (...): اسمعيني أنتي دقيتي علي صحيح دقيتي علي حلو قلتي في عمارة في (...)وكيت وكيت وكيت وكم تسوى في واحد اسمه (...) بيشتريها صح / موكلتي: لا قبلها (...) قبلها يوم أرسلت لك العقار وقلت لك الرجال مزنوق ويبغى يبيع مين استلم العقار وقلت أنت سوقه يا (...) هاه ؟ قلت انا وطلعت أنت اسمعني اسمعني بداية السالفة (...) صح صح كلامكي صح) لذا وتأسيسا على ما مضى أطلب من فضيلتكم وفقكم . الله بدفع مبلغ قدره (21،625.00) واحد وعشرون ألفا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي ، تتمثل في حصة موكلتي من العمولة للعقارات آنفة الذكر وفي جلسة 09/05/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة (117499308)، ثم قرر وكيل المدعية بأنه يطلب يمين المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين في الجلسة القادمة وفي جلسة 17/05/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه، أنكر دعوى المدعية، وذكر بأن المدعية تواصلت معه هاتفياً، وذكرت لها بأن شخص اسمه (...) يبغى يشتري عقار في حي (...)، ثم أرسلت له صورة العقار، ثم ذكر لها هذا العقار الذي ارسلته له أنه هو وكيله، وأن العقار مفروز كل شقة لها صك خاص بها، وأنه يسوى مليون وسبعمائة أو مليون وثمانمائة، وهذا الذي حصل وانتهت المكالمة على ذلك، ثم باع جز من العقار، ولم تجيب له عميل لشراء العقار، ولا شيء، ثم قرر وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه، وافق على أداء اليمين، وبعد تذكيره بالله وبخطورة أداء هذه اليمين على غير حق ادها قائلاً: اقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو بأنني لم اتفق مع المدعية على تسويق العقار الكائن بحي (...) بتبوك، وأنها لم تقم بإرسال العقار لي لتسويقه، وان تكون نسبة السمسرة بيننا مناصفة، وأنه ليس لها في ذمتي أي مبالغ مستحقة، والله العظيم ، ثم قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (21,625) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال؛ والمتمثل بنصيبها من سمسرة لعقار، وبما أن المدعى عليه ينكر الدعوى، ولم تقدم المدعية بينة موصلة لاستحقاقها لما تدعيه، وإعمالاً لأصول الإجراءات القضائية بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما كانت المدعية قد طلبت يمين المدعى عليه الحاسمة للدعوى، فقد أدها المدعى عليه على الوصف والصيغة المبينة في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث