حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630454941
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670537313/1446
رقم الحكم:4630454941
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670537313 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630454941 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم٤٦٧٠٥٣٧٣١٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية بلائحة ادعاء أمام هذه المحكمة ضد المدعى عليه تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات ورقية) عدد (٥٢٥) (مناديل وجه، ورق تنشيف، مناديل (...))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥١,٤٨٥.٥٠) واحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٤١,٧٤١.٤٧) واحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٤م -تقريباً، ويطلب: ١-تسليم الثمن وقدره (٩,٧٤٤.٠٣) تسعة آلاف وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ثلاثة هلله، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم جلسة لهذا اليوم، وفيها: حضر وكيل المدعية/ (...)، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونياً (٧٧٧٩٠٩٢١٢)، ثم أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها والبينات المرفقة، ثم قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بـ: تسليم الثمن وقدره (٩,٧٤٤.٠٣) تسعة آلاف وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال وثلاث هللات؛ وذلك قيمة منتجات ورقية مباعة للمدعى عليه، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، فأما الطلب الأول: فإن المدعية تستند لصحة دعواها على مصادقة وفاتورتان، المرفقة بملف الدعوى، ولكون المدعى عليه لم يحضر الجلسة القضائية مع صحة تبلغه، ولم يودع مذكرته الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، فإنه ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة، وأما عن الطلب الثاني: والمتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي، فإنه لما كانت المادة ( ٥١ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لم توجب إقامة الدعاوى اليسيرة من محامٍ، فضلاً عن الترافع بها، لذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعية وكالةً بالتعويض عن أتعاب قيد الدعوى والترافع التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوى؛ إذ أن المدعية لجأت لتوكيل محامٍ بمحض إرادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنها هي من صنعت لنفسها سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، وعليه فإن الضرر الواقع عليها – على فرض صحته – لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة. نص الحكم: بإلزام (...)، هوية وطنية (...) بان يدفع لـ/ شركة (...)، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٩,٧٤٤.٠٣) تسعة آلاف وسبع مئة وأربعة وأربعون ريالاً وثلاث هللات، ورفض باقي الطلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم