حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630473631

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670266963/1446
رقم الحكم:4630473631
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670266963 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630473631 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4670266963لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتمثل وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بهذه الدعوى عبر النظام الإلكتروني، والتي تم إحالتها لهذه الدائرة، فأعملت ما هو لازم لنظرها، ثم حددت لها جلسة تحضيرية، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 23 /1/ 1441هـ الموافق 22 /9/ 2019م تم التعاقد بين شركة (...) وبين المدعى عليها في العقد (مرفق1) ، بمنح المدعى عليها حق استخدام العلامة التجارية والالتزام بشراء المواد من قبل الشركات والمؤسسات المعتمدة لدى مانح الامتياز، وحيث أن موكلتي شركة (...) من الشركات المعتمدة لدى مانح الامتياز -شركة (...)- حيث قامت موكلتي بتوريد اللحوم للمدعى عليها مؤسسة (...)، وبالرغم من قيام موكلتي بتوريد الكشنة والعلب والأكياس والسفرة – كما هو موضح في الفواتير- (مرفق2)، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبالغ المستحقة المتعلقة بالتوريد. واستحقت موكلتي بذلك مبلغا قدره 9,415 ريال، وذلك نظرًا لقيمة الفواتير المرفقة، ولتخلف المدعى عليها عن سداد هذه الالتزامات كما هو مبين في العقد (مرفق) مما يمثل إخلالا بالتزاماتها التعاقدية، وقد تم إخطار المدعى عليها بتاريخ 2024/7/28 م الموافق 1446/1/22 ه عبر (الإيميل) لذا ولقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بالباطل)) وقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ونظرا لثبوت المديونية في ذمة المدعى عليها بالأدلة، ونظرًا لاستيفاء الجوانب الشكلية التي تلزم لقبول الدعوى. الطلبات: لذلك كله أطلب إلزام المدعى عليها أن تؤدي مبلغ المديونية التي في ذمتها وقدره: 9,415 ريالا). أ.هـ، وحصر بيناته في عقد الامتياز المتضمن اشتراط مانح الامتياز على المدعى عليها أن تشتري المواد المتعلقة بعقد الامتياز من المدعية، إضافة إلى الفواتير الصادرة بقيمة البضاعة الموردة بما يوافق مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا ابتداء، وللاطلاع على بينات المدعية تقرر رفع الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأكد وكيل المدعية على أن الطب هو إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 9415 ريالا (تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة عشر ريالا)، وأحال على ما تقدم، واستند إلى العقد والفواتير المرفقة بالدعوى، وعليه قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: بناء على ما تقدم؛ ولكون هذه الدعوى من قبيل المنازعات التجارية بين التجار فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادًا إلى الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(93/م) وتاريخ 15 /8 /1441هـ، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 9415 ريالا (تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة عشر ريالا)، وبما أنه قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الإلكتروني بجلسات القضية إلا أنها لم تحضر هي أو من يمثلها، الأمر الذي يخوّل للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هي أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما ورد في المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، حيث لم تقدم المدعى عليها جوابا قبل الجلسة الأولى، ولم تحضر في الجلسة رغم ثبوت التبلغ، مما تعد معه المدعى عليها ناكلة عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى. وحيث استند وكيل المدعية إلى العقد والفواتير المرفقة بملف الدعوى، ولما كان ما قدمته المدعية من أسانيد على الدعوى بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور والجواب عن الدعوى رغم تبلغها مؤيدا لصحة الدعوى، واستناداً إلى ما نصت عليه الفقرتان (2) و (3) من المادة (21) من نظام الإثبات، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 9415 ريالا (تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة عشر ريالا)، ؛ وذلك لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث