حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630475516
أحكام محكمة الاستئنافعماليالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630475516
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم ٤٦۷۰۵۱٤۰۸٤ وتاريخ ۱٤٤٦/۰۵/۰۵ المحكمة العمالية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630475516 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي المرافعة في هذا اليوم الاثنين بتاريخ 23 / 05/ 1446هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة 12:00 عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة المدونة هويته أعلاه كما حضر محامي المدعى عليها (...) الحاضر في الجلسة السابقة وكان محامي المدعى عليها قد أودع مذكرة في ملف القضية برقم 4610911489 في 15/ 05/ 1446هـ أرفق معها جملة من المرفقات ومنها (تسوية مستحقات موظف) ونص الحاجة منها (اسم الموظف: (...) – المهنة: مدير مكتب المدير التنفيذي- تاريخ التسوية: 04/ 07/ 2024م الصافي: 269553.28 ريال- موافقة الموظف: (...) التاريخ 6/ 8/ 2024م توقيع) ومنها كتاب موجه للمدعي ونص الحاجة منه (التاريخ: 15-09-2024م الموافق 12-03-1446هـ - موضح لكم أدناه بدفعات نهاية الخدمة والرواتب المستحقة (أقساط شهري) والتي سيتم تحويلها لحسابكم المعرف بناء على الاتفاق معكم وفقاً للجدول ادناه علما ان رصيدكم الإجمالي (246831.28) ريال – اسم الموظف: (...) توقيع 18/ 09/ 2024م) كما أودع مذكرة برقم 4610965771 في 22/ 05/ 1446هـ وتضمنت (نفيد فضيلتكم أنه تم تسليم شهادة الخبرة للمدعي، حيث تم ارسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالمدعي كما هو موضح بالمرفق. وعليه نتمسك بكافة ما ورد في مذكرة الرد المقدمة منا بالجلسة الماضية.) وبعرضه على المدعي أجاب قائلا المسمى الوظيفي في الشهادة التي وصلتني (سكرتير المدير التنفيذي) ومسماي الوظيفي (مدير مكتب المدير التنفيذي) كما أنها ليست مصدقة من صاحب الصلاحية هكذا أجاب وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعة دون بيان اسم من وقعها ومختومة بختم الشركة كما لم يذكر فيها قدر الأجر وجرى إرفاقها في ملف القضية وبسؤال المدعي هل لديك ما تود إضافته أجاب قائلا لا هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعى عليه ذات السؤال أجاب قائلا لا هكذا أجاب لذا وبناء على المادة (69) والمادة (159) من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتحديد هذه الجلسة موعداً للنطق بالحكم. الوقائع في سبيل نظر هذه القضية عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة المدونة هويته أعلاه كما حضر محامي المدعى عليها (ترخيص: (...)) (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) المدونة وكالته في الضبط وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية ونصها (إنني عملت لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة مدير مكتب المدير التنفيذي بموجب عقد عمل عادي، محرر بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٨م الموافق ١٤٣٣/٠٦/١٧هـ ومحدد المدة من تاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٨م الموافق ١٤٣٣/٠٦/١٧هـ إلى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م الموافق ١٤٤٦/٠٦/٣٠هـ، وباشرت العمل بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٨م الموافق ١٤٣٣/٠٦/١٧هـ، على أجر فعلي قدره (٢١,٦٥٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٤م الموافق ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ بسبب : (طلب الشركة انهاء العقد بالتراضي)، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية التالي: ١- تعويض عن إنهاء عقد العمل لأن المدعى عليها أنهت العلاقة العمالية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٤م الموافق ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ دون سبب مشروع، ولأن العقد محدد المدة وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م الموافق ١٤٤٦/٠٦/٣٠هـ وبقي في العقد (٦) ستة أشهر، وطبقاً للمادة (٧٧) من نظام العمل استحققت تعويضاً مقداره (٤٣,٣٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي. ٢- أجور متأخرة عبارة عن أجرة (١٥.٠٠) خمسة عشر يوماً من شهر يناير لعام ٢٠٢٤م، بمبلغ إجمالي قدره (١١,٠٤٣.٧٠) أحد عشر ألفًا وثلاثة وأربعون ريال سعودي و سبعون هلله. ٣- أجور محسومة حيث تم حسم مبلغ (١,٤١٧.٧٧) ألف وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٤م الموافق ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ. ٤- تعويض عن رصيد الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٣٠) ثلاثون يوماً من عام ٢٠٢٤م، وإجمالي المبلغ المستحق لذلك (٦,١٣٠.٨٩) ستة آلاف ومائة وثلاثون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله. ٥- شهادة خدمة عن فترة عملي من تاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٨م الموافق ١٤٣٣/٠٦/١٧هـ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٤م الموافق ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ. ٦- إن اخلاء طرف من الشركة الخاصـ/ـة بي بحوزة المدعى عليها. ٧- مكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة الخدمة وهي (١٢) اثنا عشر سنة و (١) شهر و (٢٧) سبعة وعشرون يوماً، وقدرها (٢٠٩,١٠٢.٩٢) مئتان وتسعة ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله. الطلبات إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم التعويض عن المدة المتبقية وقدره (٤٣,٣٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي. ٢- تسليم الأجور المتأخرة وقدرها (١١,٠٤٣.٧٠) أحد عشر ألفًا وثلاثة وأربعون ريال سعودي و سبعون هلله. ٣- تسليم المبالغ المحسوم وقدرها (١,٤١٧.٧٧) ألف وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله. ٤- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٦,١٣٠.٨٩) ستة آلاف ومائة وثلاثون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله. ٥- منح شهادة خدمة للمدة من تاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٧هـ إلى ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ. ٦- تسليم المستندات. ٧- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٢٠٩,١٠٢.٩٢) مئتان وتسعة ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله.) وبسؤاله هل تم إنهاء العقد بالتراضي أجاب قائلا نعم صحيح هكذا أجاب وبسؤاله هل وافقت على إنهاء العقد أجاب قائلا نعم هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعى عليها عن الإجابة على الدعوى أرسل في محادثة الاتصال المرئي ما نصه " بالإشارة إلى الدعوى الموضحة بياناتها أعلاه، وإلى ما جاء بتحرير المُدعي الموضح في منصة ناجز، فإننا نتقدم بمذكرة الرد على تحرير المُدعي، وتفصيل ذلك فيما يلي: حيث ذكر المُدعي ما نصه: "إنني عملت لدى المنشأة المُدعى عليها بمهنة مدير مكتب المدير التنفيذي بموجب عقد عمل عادي، محرر بتاريخ 08/ 05/ 2012م الموافق 17/ 06/ 1433هـ ومحدد المدة من تاريخ 08/ 05/ 2012م الموافق 17/ 06/ 1433هـ إلى تاريخ 31/ 12/ 2024م الموافق 30/ 06/ 1446هـ، وباشرت العمل بتاريخ 08/ 05/ 2012م الموافق 17/ 06/ 1433هـ، على أجر فعلي قدره (٢١,٦٥٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ 04/ 07/ 2024م الموافق 28/ 12/ 1445هـ بسبب: (طلب الشركة انهاء العقد بالتراضي"، فنجيب على ذلك بما يلي: إن ما ذكره المُدعي بخصوص المهنة وتاريخ بداية العقد وقيمة الأجر الشهري وأن العقد انتهى بتاريخ 04/ 07/ 2024م الموافق 28/ 12/ 1445هـ فصحيح، أما ما ذكره بسبب إنهاء العقد فغير صحيح، والصحيح أن انهاء العقد تم بناء على رغبة الطرفين، وليس بناء على رغبة الشركة فقط، وذلك كما هو موضح في مذكرة إنهاء العقد بالتراضي الموضحة في -مرفق1-. حيث ذكر المُدعي ما نصه: "ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية التالي: 1- تعويض عن إنهاء عقد العمل لأن المُدعى عليها أنهت العلاقة العمالية بتاريخ 04/ 07/ 2024م الموافق 28/ 12/ 1445هـ دون سبب مشروع، ولأن العقد محدد المدة وينتهي بتاريخ 31/ 12/ 2024م الموافق 30/ 06/ 1446هـ وبقي في العقد (٦) ستة أشهر، وطبقاً للمادة (٧٧) من نظام العمل استحققت تعويضاً مقداره (٤٣,٣٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي. 2- أجور متأخرة عبارة عن أجرة (١٥) خمسة عشر يوماً من شهر يناير لعام ٢٠٢٤م، بمبلغ إجمالي قدره (١١,٠٤٣.٧٠) أحد عشر ألفًا وثلاثة وأربعون ريال سعودي وسبعون هللة. ٣- أجور محسومة حيث تم حسم مبلغ (١,٤١٧.٧٧) ألف وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وسبعة وسبعون هللة بتاريخ 04/ 07/ 2024م الموافق 28/ 12/ 1445هـ. 4- تعويض عن رصيد الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٣٠) ثلاثون يوماً من عام ٢٠٢٤م، وإجمالي المبلغ المستحق لذلك (٦,١٣٠.٨٩) ستة آلاف ومائة وثلاثون ريال سعودي وتسعة وثمانون هللة. ٥- شهادة خدمة عن فترة عملي من تاريخ 08/ 05/ 2012م الموافق 17/ 06/ 1433هـ إلى تاريخ 04/ 07/ 2024م الموافق 28/ 12/ 1445هـ. ٦- إن اخلاء طرف من الشركة الخاصـ/ـة بي بحوزة المُدعى عليها. ٧- مكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة الخدمة وهي(١٢) اثنا عشر سنة و(١) شهر و(٢٧) سبعة وعشرون يوماً، وقدرها (٢٠٩,١٠٢.٩٢) مئتان وتسعة ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و اثنان وتسعون هللة"، فنجيب على ذلك بما يلي: إن ما ذكره المُدعي غير صحيح، والصحيح أنه تم الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين كما هو موضح في مرفق رقم (1) المشار إليه أعلاه، وبعد ذلك تم الاتفاق على تسوية كافة المستحقات الخاصة بالمُدعي، وتم التراضي بين الطرفين على أن يحصل المُدعي على مبلغ وقدره (269,553.28) مائتان وتسعة وستون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً سعودياً وثمان وعشرون هللة، وذلك كما جاء في التسوية الموضحة في -مرفق2-، والموقع عليها من المُدعي بتاريخ 06/ 08/ 2024م، وقد استلم المُدعي من ذلك المبلغ مبلغ وقدره (22,722) ريال، وتفصيل ذلك المبلغ فيما يلي: استلم المُدعي مبلغ وقدره (2722) ريال من مستحقاته بتاريخ 25/ 06/ 2024م كما جاء في إقراره الموضح في -مرفق3-. استلم المُدعي مبلغ وقدره (20,000) ريال بتاريخ 15/ 08/ 2024م وقد أقر بذلك في البريد المرسل من المُدعي لموكلتي والموضح في -مرفق4-، وأقر المُدعي بذلك في دعواه. وتبقى للمُدعي في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (246,831.28) مائتان وستة وأربعون ألفاً وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالاً سعودياً وثمان وعشرون هللة، وتم الاتفاق بين الطرفين على جدولة وسداد هذا المبلغ على أقساط شهرية وذلك كما جاء في جدولة السداد الموضحة في -مرفق5-، والموقع عليها من المُدعي بتاريخ 18/ 09/ 2024م، والتي تم الاتفاق فيها على جدولة المبلغ المتبقي للمُدعي بذمة موكلتي على أقساط شهرية وتفصيلها فيما يلي:م تاريخ استحقاق الدفعة قيمة الدفعة المستحقة 1 10/2024م 10000 2 11/2024م 10000 3 12/2024م 10000 4 01/2025م 10000 5 02/2025م 10000 6 03/2025م 10000 7 04/2025م 10000 8 05/2025م 15000 9 06/2025م 15000 10 07/2025م 15000 11 08/2025م 15000 12 09/2025م 15000 13 10/2025م 15000 14 11/2025م 15000 15 12/2025م 15000 16 01/2026م 15000 17 02/2026م 15000 18 03/2026م 15000 19 04/2026م 11831.28 المجموع 246831.28 وقد التزمت موكلتي بتلك الجدولة وقامت بتحويل الدفعة الأولى المستحقة للمُدعي وقدرها (10,000) ريال، وذلك كما هو موضح في -مرفق6-، إضافة إلى إقرار المُدعي باستلامه هذا المبلغ في تحرير دعواه، وبذلك يصبح المبلغ المتبقي للمُدعي في ذمة موكلتي هو مبلغ قدره (236,831.28) مائتان وستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالاً سعودياً وثمان وعشرون هللة، وموكلتي ملتزمة بسداد هذا المبلغ وفقا للجدولة المتفق عليها. ختاما: ومن كل ما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحة دعوى المُدعي، لأنه تم إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، وتم توقيع المُدعي على جدولة السداد الموضحة أعلاه، والتزمت بها موكلتي وتقوم بسداد المبلغ المستحق لكل دفعة في تاريخ استحقاقها بدون أي تأخير، والتي يجب التزام المُدعي بما جاء فيها، وذلك وفقا لما جاء في القاعدة رقم (40) من القواعد الكلية الموضحة في المادة رقم (720) من نظام المعاملات المدنية ما نصه: "من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه"، وهو ما يوجب رد دعوى المُدعي. الطلبات: ولكل ما سبق بيانه أعلاه، نطلب من فضيلتكم الآتي: رد دعوى المُدعي" وبسؤاله عن شهادة الخدمة وإخلاء الطرف أجاب قائلا لا مانع لدينا من تسليمه شهادة الخدمة وبالنسبة لإخلاء الطرف فالمدعي يستحيل يوقع على إبراء الذمة لأنه له في الشركة مستحقات وأما بالنسبة للعهد فإذا سلم العهد فيأخذ إخلاء طرف عن العهد هكذا أجاب وباطلاع الدائرة على وكالته وجدته له فيها حق (الإقرار) وبعرضه على المدعي أجاب قائلا ما ورد في المبلغ المستحق لي وقدره (236831.28ريال) مائتان وستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالاً وثمانية وعشرون هللة فصحيح والجدولة غير مناسبة لي وأنا وقعت عليها مكرهاً لأني كنت محتاج المبلغ وعندي إيجار وأنا عندي سند تنفيذي بمبلغ قدره (190000ريال) مائة وتسعون ألف ريال وما أدري من وين أجيب هذا المبلغ وهما قالوا ما في أي مبلغ يطلع إلا بتوقيع الجدولة فوقعت هكذا أجاب وبعرضه على محامي المدعى عليها أجاب قائلا ما ذكره من الإكراه غير صحيح خصوصاُ أن الجدولة كانت بعد انتهاء العلاقة العمالية بشهرين فلا سلطة لموكلتي عليه وكان يستطيع التقدم للقضاء مباشرة ومما ينفي الإكراه أنه أخذ تسوية المستحقات من موكلتي ثم حصلت الجدولة فكان يستطيع بعد أخذ التسوية أن يتقدم بها للقضاء هكذا أجاب ثم قال محامي المدعى عليها لدي مرفقات هكذا قال فأشعرته الدائرة بإرفاقها عن طريق النظام وبسؤال المدعي هل لديك ما تود إضافته أجاب قائلا لا هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعى عليه ذات السؤال أجاب قائلا لا هكذا أجاب ولدراسة ما قدمه الأطراف رفعت الجلسة .وفي جلسة أخرى حضرها الطرفان وكان محامي المدعى عليها قد أودع مذكرة في ملف القضية برقم 4610911489 في 15/ 05/ 1446هـ أرفق معها جملة من المرفقات ومنها (تسوية مستحقات موظف) ونص الحاجة منها (اسم الموظف: (...) – المهنة: مدير مكتب المدير التنفيذي- تاريخ التسوية: 04/ 07/ 2024م الصافي: 269553.28 ريال- موافقة الموظف: (...) التاريخ 6/ 8/ 2024م توقيع) ومنها كتاب موجه للمدعي ونص الحاجة منه (التاريخ: 15-09-2024م الموافق 12-03-1446هـ - موضح لكم أدناه بدفعات نهاية الخدمة والرواتب المستحقة (أقساط شهري) والتي سيتم تحويلها لحسابكم المعرف بناء على الاتفاق معكم وفقاً للجدول ادناه علما ان رصيدكم الإجمالي (246831.28) ريال – اسم الموظف: (...)توقيع 18/ 09/ 2024م) كما أودع مذكرة برقم 4610965771 في 22/ 05/ 1446هـ وتضمنت (نفيد فضيلتكم أنه تم تسليم شهادة الخبرة للمدعي، حيث تم ارسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالمدعي كما هو موضح بالمرفق. وعليه نتمسك بكافة ما ورد في مذكرة الرد المقدمة منا بالجلسة الماضية.) وبعرضه على المدعي أجاب قائلا المسمى الوظيفي في الشهادة التي وصلتني (سكرتير المدير التنفيذي) ومسماي الوظيفي (مدير مكتب المدير التنفيذي) كما أنها ليست مصدقة من صاحب الصلاحية هكذا أجاب وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعة دون بيان اسم من وقعها ومختومة بختم الشركة كما لم يذكر فيها قدر الأجر وجرى إرفاقها في ملف القضية وبسؤال المدعي هل لديك ما تود إضافته أجاب قائلا لا هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعى عليه ذات السؤال أجاب قائلا لا هكذا أجاب لذا وبناء على المادة (69) والمادة (159) من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتحديد هذه الجلسة موعداً للنطق بالحكم. الأسباب لما كانت دعوى المدعي تتمثل في طلبه إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- تسليم التعويض عن المدة المتبقية وقدره (٤٣,٣٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي. ٢- تسليم الأجور المتأخرة وقدرها (١١,٠٤٣.٧٠) أحد عشر ألفًا وثلاثة وأربعون ريال سعودي و سبعون هلله. ٣- تسليم المبالغ المحسوم وقدرها (١,٤١٧.٧٧) ألف وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله. ٤- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٦,١٣٠.٨٩) ستة آلاف ومائة وثلاثون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله. ٥- منح شهادة خدمة للمدة من تاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٧هـ إلى ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ. ٦- تسليم المستندات. ٧- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٢٠٩,١٠٢.٩٢) مئتان وتسعة ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله. وعن طلباته الأول والثاني والثالث والرابع والسابع ولأن محامي المدعى عليها دفع بأنه جرى " الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين ... وبعد ذلك تم الاتفاق على تسوية كافة المستحقات الخاصة بالمُدعي وتم التراضي بين الطرفين على أن يحصل المُدعي على مبلغ وقدره (269,553.28) مائتان وتسعة وستون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً سعودياً وثمان وعشرون هللة وذلك كما جاء في التسوية ... الموقع عليها من المُدعي بتاريخ 06/ 08/ 2024م وقد استلم المُدعي من ذلك المبلغ مبلغ وقدره (22,722) ريال وتفصيل ذلك المبلغ فيما يلي استلم المُدعي مبلغ وقدره (2722) ريال من مستحقاته بتاريخ 25/ 06/ 2024م ... استلم المُدعي مبلغ وقدره (20,000) ريال بتاريخ 15/ 08/ 2024م وقد أقر بذلك في البريد المرسل من المُدعي لموكلتي ... وأقر المُدعي بذلك في دعواه وتبقى للمُدعي في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (246,831.28) مائتان وستة وأربعون ألفاً وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالاً سعودياً وثمان وعشرون هللة وتم الاتفاق بين الطرفين على جدولة وسداد هذا المبلغ على أقساط شهرية وذلك كما جاء في جدولة السداد الموضحة ... والموقع عليها من المُدعي بتاريخ 18/ 09/ 2024م، والتي تم الاتفاق فيها على جدولة المبلغ المتبقي للمُدعي بذمة موكلتي على أقساط شهرية" ولأن المدعي أقر بأن العقد أنهي بالتراضي وأن المبلغ المتبقي له لدى المدعى عليها هو كما ذكر محاميها وأنه جرى جدولة المبلغ ودفع بأنه وقع على الجدولة مكرهاً لحاجته إلى المبلغ ورفض المدعى عليها تسليمه أي مبلغ إلا بتوقيع الجدولة ولأن ما جرى بين الطرفين في حقيقته صلح يقتضي تأجيل سداد المبلغ إلى آجال محددة ولأن هذا النوع من الصلح صحيح نظاماً بناء على المادة (397/2) من نظام المعاملات المدنية ونصها " يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه." ولأن عقد الصلح من العقود المسماة في النظام وقد نصت المادة (94) من ذات النظام على " 1- إذا تم العقد صحيحاً لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي. 2- تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، دون توقفٍ على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما." فالعقد بين الطرفين لازم ولا يؤثر على ذلك ما طعن به المدعي على الجدولة بأنه وقع عليها مكرهاً للأسباب التي ذكرها ذلك أن نظام المعاملات المدنية أوضح حقيقة الإكراه بأنه " تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف " وفقاً لنص المادة (64) كما نص على أن الإكراه يتحقق " إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطاً على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه." وفقاً لنص المادة (65) ولأنه وبتنزيل ما تقدم على ما ذكره المدعي يتبين أن ما ذكره ليس إكراهاً على الوجه المؤثر في صحة العقد أو يعيب الرضى وذلك لما يلي: 1- انعدام الخوف . 2- انعدام التهديد بخطر جسيم. 3- انعدام العلاقة العمالية مع المدعى عليها حين التوقيع على الجدولة ومن ثم انعدام التبعية والإشراف. 4- وجود مستند تسوية تقر فيه المدعى عليها بالمبلغ للمدعي وكان يسعه أن يتقدم به أمام القضاء. ما تنتهي معه الدائرة بناء على ما سبق إلى اطراح دفع المدعي بالإكراه وتقرر الحكم في طلباته هذه بما سيرد في منطوق حكمها وعن طلبه الخامس ولاتفاق الطرفين على بداية العمل ونهايته وقدر الأجر ما تنتهي معه الدائرة بناء على ذلك وعلى المادة (64/ 1) من نظام العمل إلى الحكم للمدعي عن طلبه هذا بما سيرد في منطوق حكمها وعن طلبه السادس ولأن المدعي لم يقدم ما يثبت التزام المدعى عليها به أو ما يسنده نظاماً ما تنتهي معه إلى الحكم بشأنه بما سيرد في منطوق حكمها وعليه ولجميع ما تقدم قررت الدائرة النطق بحكمها الآتي/ الحكم حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: عدم قبول طلبات المدعي الأول والثاني والثالث والرابع والسابع. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي شهادة خدمة للمدة من 17/ 06/ 1433هـ الموافق 08/ 05/ 2012 إلى 28/ 12/ 1445هـ الموافق 04/ 07/ 2024م يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ثالثاً: رفض طلب المدعي إلزام المدعى عليها بإخلاء طرفه. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630607783 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٦ نص الاستئناف المرافعة وبما أن وقائع هذه القضية وطلبات المدعي قد أوردها الصك الصادر من الدائرة التاسعة والثلاثون بالمحكمة العمالية بالرياض برقم 4630475516 وتاريخ 23 / 05 / 1446 هـ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار ، وبعد النظر أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها المشار إليه و القاضي بـ أولاً: عدم قبول طلبات المدعي الأول والثاني والثالث والرابع والسابع. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي شهادة خدمة للمدة من 17/ 06/ 1433هـ الموافق 08/ 05/ 2012 إلى 28/ 12/ 1445هـ الموافق 04/ 07/ 2024م يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ثالثاً: رفض طلب المدعي إلزام المدعى عليها بإخلاء طرفه. " ، وقد تقدم المستأنِف / (...) باعتراضه بموجب المذكرة المقيدة برقم 4611187386، والتي تلخَّص اعتراضه فيها للأسباب التي ذكرها في لائحته، ولانعقاد اختصاص محكمة الاستئناف بنظر هذه الدعوى تدقيقاً ، و لكون نظر محكمة الاستئناف ينحصر فيما جرى عليه الاعتراض الوقائع وبما أن وقائع هذه القضية وطلبات المدعي قد أوردها الصك الصادر من الدائرة التاسعة والثلاثون بالمحكمة العمالية بالرياض برقم 4630475516 وتاريخ 23 / 05 / 1446 هـ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار ، وبعد النظر أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها المشار إليه و القاضي بـ أولاً: عدم قبول طلبات المدعي الأول والثاني والثالث والرابع والسابع. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي شهادة خدمة للمدة من 17/ 06/ 1433هـ الموافق 08/ 05/ 2012 إلى 28/ 12/ 1445هـ الموافق 04/ 07/ 2024م يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ثالثاً: رفض طلب المدعي إلزام المدعى عليها بإخلاء طرفه. " ، وقد تقدم المستأنِف / (...) باعتراضه بموجب المذكرة المقيدة برقم 4611187386، والتي تلخَّص اعتراضه فيها للأسباب التي ذكرها في لائحته، ولانعقاد اختصاص محكمة الاستئناف بنظر هذه الدعوى تدقيقاً ، و لكون نظر محكمة الاستئناف ينحصر فيما جرى عليه الاعتراض الأسباب وبدراسة القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين لها أن الاعتراض قد قُدِّم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً ، أما من حيث الموضوع فإن الدائرة لم تجد فيما أورده المستأنِف في اعتراضه مايؤثر على الحكم المستأنَف وتضمن الحكم المستأنَف الرد عليه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة الحكم المستأنَف محمولاً على أسبابه الحكم لذلك حكمت الدائرة العمالية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد ماجرى عليه الاعتراض من الحكم المشار إلى رقمه وتاريخه أعلاه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 01 / 07 / 1446ه