حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530236388
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570228137/1445
رقم الحكم:4530236388
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570228137 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530236388 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570228137 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ 1443/12/5هـ الموافق 2022/07/04م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/5هـ الموافق 2022/07/04م بثمن إجمالي قدره (11,650.00) أحد عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/5هـ الموافق 2022/07/04م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). 2- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (11,650.00) أحد عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,747.00) ألف وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 10/03/1445هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: أن المديونية محل هذه الدعوى على (...) هو المالك السابق للمطعم، ولم تتواصل المدعية معي بشأن هذه الدعوى، ولا يوجد عقد بيني وبين المالك السابق على نقل المديونية محل الدعوى، هكذا قرر، وبسؤاله عن تاريخ بيع المؤسسة عليه؟ أجاب قائلاً: في عام 2019م، هكذا قرر، وعقبت وكيلة المدعية بأن هناك جلسات صلح لم يحضرها المدعى عليه، وعقب المدعى عليه بأن المبلغ يسير وسبق وتعاملت معهم وسددت المبالغ التي علي ولكن هذه المديونية متعلقة بالمالك السابق، والختم مزور، هكذا قرر، وقرر الاكتفاء، وأحالت وكيلة المدعية إلى مرفقات الدعوى لإثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً بأن تدفع مبلغاً قدره (11,650) أحد عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً؛ لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها، ثانياً: التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره بمبلغ قدره (1,747) ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي، فقد تحققت الدائرة من قبولها شكلاً، ولا ينال من ذلك إقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليه المالك الحاضر للمؤسسة ودفعه من عدم وجود اتفاق بانتقال ديون المؤسسة إليه، وحيث إن بيع المؤسسة في تاريخ 2019م على قوله، ومع استصحاب أن المحرر المتكأ عليه لإثبات الاستحقاق في تاريخ 2021م، إضافة إلى ذلك لم يقدم ما تضمنته المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية من القيد وإخطار المدعية والنشر...الخ، المتضمنة ما نصها: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري. ، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من طلب التعامل مؤرخ في عام 2020م، صادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ومذيل بختمها كما قدمت نسخة من طلب فتح حساب تعامل بالآجل صادر على مطبوعات المدعية، وقدمت فاتورة مؤرخة في عام 2021م، صادرة على مطبوعات موكلتها ومذيلة بختم-حي- لمؤسسة المدعى عليه- تتضمن مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على الفاتورة المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يدفع بالسداد، ولا ينال من ذلك طعن المدعى عليه بتزوير الختم وذلك للأسباب التالية: أولاً: أن المحررات المقدمة للدائرة محل الاتكاء عليها من المدعية أصول والأختام المذيلة عليها أصول. 2- الأختام المذيلة على المحررات المتكأ عليها أختام حية تتضمن اسم مؤسسة المدعى عليه وسجلها التجاري، 3- لم يقدم المدعى عليه ما يثبت طعنه بالتزوير لاسيما إن البيانات المدرجة الخاصة بمؤسسة المدعى عليه في الختم المنسوب إليها في الفاتورة صحيحة النسبة إليها؛ ودعوى التزوير مجردة وليس عليها بينة تسندها، وحيث نصت الفقرة (2) من المادة (39) من نظام الإثبات (على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه)، والثابت لهذه الدائرة أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت دعوى التزوير، لذا تنتهي الدائرة إلى عدم قبول الدفع بالتزوير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن دعوى التعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها، ومع استصحاب ان الدعوى الماثلة لا يشترط لها المنظم أن ترفع من محام، ولما أن المدعية لم تقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلها من إقامة هذه الدعوى، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليه تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليها، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، وتنتهي الدائرة إلى رفضها؛ لعدم ثبوتها، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (11,650) أحد عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.