حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530271461

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570121215/1445
رقم الحكم:4530271461
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570121215 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530271461 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570121215 لعام 1445 هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكرت: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بغرض الإيجار (معدات ثقيله) بثمن إجمالي قدره (142.636) مائة واثنان وأربعون ألفاً وستمائة وستة وثلاثون ريال مقابل القيمة الإيجارية وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (114,290) مائة وأربعة عشر ألفاً ومئتان وتسعون ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٨,٣٤٦) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريالاً لم تسدد منه شيء، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ما تبقى في ذمتها وقدره (٢٨,٣٤٦) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعية، و تشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ؛ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد بلائحتها وإلى المستندات المرفقة بها، وبسؤالها عما ترغب في إضافته فقررت الاكتفاء بما قدم؛ وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد إجارة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كانت وكيلة المدعية قد حصرت طلباتها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المستحقة بذمتها وقدرها (٢٨,٣٤٦) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية:1- اتفاقية فتح حساب مبرمة بين أطراف الدعوى وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. 2- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من تاريخ 2022/03/02م حتى 2023/07/24م بمبلغ المطالبة. 3- عدد (5) فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 4- خطابي تعميد صادرة على مطبوعات المدعى عليها تتضمن الموافقة على عرض السعر المقدمة من المدعية ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (28,346) ثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وأربعون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث