حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530273075

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471080601/1444
رقم الحكم:4530273075
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471080601 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530273075 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٠٦٠١لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٢/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...) بموجب إقامة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨,٢٥٠) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال كما حصر بينته في الفواتير الصادرة من المدعية، والحوالات البنكية الصادرة من المدعى عليها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ثم يقوم مدير المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (بخصوص طلب تحرير الدعوى تحريرا مفصلا نفيد كم علما بان هذه القضية رقم نشئت من تعامل تجاري بين الطرفين حيث وردت المدعية للمدعى عليه بضاعة مواد تجميل بقيمة(ثمانية وستون الف ومائتان وخمسون ريال) في تاريخ ٢٠٢٣/١/٢٥م مرفق صور الفواتير ومن ثم قامت المدعى عليه بسداد دفعتين فقط بواقع عشرة الف دفعة اولى في تاريخ ٢٠٢٣/١/٢٦م ودفعة ثانية عشرة الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٦م مرفق لكم صورة التحويل للدفعتين المذكورة ومجموعهما عشرون الف ريال ومن ثم توقفت عن السداد رغم المطالبة المتكررة وتبقى عندها مستحق بقيمة(ثمانية واربعون الفا ومائتان وخمسون ريالا) . طلباتي ١- سداد المستحق ثمانية واربعون الف ريال ومائتان وخمسون ريال(٤٨٢٥٠) ٢- اجورة المحاماة سبعة الاف ريال (٧٠٠٠)) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولاً: التناقض في دعوى المدعية ما يثبت عدم صحتها، حيث ذكرت المدعية في بداية دعواها أن البضاعة محل المطالبة هي عبارة عن (حليب أطفال) ناقضت ذلك في مذكرتها محل الجواب بأنها عبارة عن (مواد تجميل). ثانياً: لم تقدم المدعية إلى الآن بينة موصلة على صحة مطالبتها محل الدعوى، والفواتير المقدمة منها على أوراقها ومن صناعتها ولا تحمل أي ختم أو توقيع يعود للمدعى عليها. ثالثاً: صحيح ما ذكرته المدعية من أن المدعى عليها حولت لها مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال، إلا أن ما أرفقته المدعية من بيان لحوالتين بنكيتين على أوراق عادية ولا يتضح منهما عن طريق أي بنك أو مصرف حتى تتمكن المدعى عليها من الجواب عليهما. الوقائع الصحيحة للدعوى. ١- تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد بضاعة للمدعى عليها وهي عبارة عن صنف تجميلي (...) بإجمالي مبلغ وقدره (٦١,٢٥٠) واحد وستون ألف ومائتان وخمسون ريال، وعلى إثر ذلك حولت المدعى عليها للمدعية دفعة مقدمة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. بموجب حواله بنكية. ٢- لم تورد المدعية أي بضاعة للمدعى عليها رغم مطالبتها مراراً وتكراراً بضرورة توريدها، فطالبتها المدعى عليها برد المبلغ المحول لها أو سيتم المطالبة به قضائياً. ٣- سارعت المدعية وأقامت الدعوى الماثلة للتهرب من رد المبلغ للمدعى عليها وأكل أموالها بالباطل ودون وجه حق. لذا نطلب من فضيلة الدائرة القضائية مايلي: - رد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليها منها لعدم صحتها. - طلب عارض/ إلزام المدعية برد المبلغ المستحق للمدعى عليها وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال) وفي جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...) بموجب إقامة رقم (...) ، وقد جرى من الدائرة الاطلاع المذكرات المقدمة من قبل الأطراف ووجدت مذكرة ا لمدعى عليها قد تضمنت إنكار الدعوى وعدم صحة الاستناد على الفواتير المقدمة لكونها على مطبوعات المدعي وتحمل ختمه وليس عليها أي توقيع أو ختم عائد للمدعى عليها ، وبعرضها على المدعي أجاب قائلا أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي هكذا أجاب فأمهلته الدائرة لذلك وجرى افهامه بتقديم جوابه عبر النظام وذلك خلال خمسة أيام فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (نفيدكم علما بان قمنا بتوريد البضاعة للمدعى عليها ولكن لم يختم وقال ان الختم ليس معهم وسوف يقومون بالختم والتوقيع ووعد بالتسديد المبلغ وقاموا بتسديد دفعتين كما ذكرنا سابقا في اوقات وايام مختلفة مما يدل على ان هناك مديونية عليه يدل كذلك ايصال التحويل حيث كتب فيه المحول سداد فواتير فكيف ينفي التعامل ؟؟!! مما يدل على ان المبلغ المذكور في ذمتهم . وهناك شهود على التسليم منهم ومستعدين باحضارهم في اي وقت) وفي جلسة ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...) بموجب إقامة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام المدعي بتقديم رده بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة على مذكرته أفهمته بتقديم شهادات الشهود الذي يستند على شهادتهم مكتوبة مع ذكر أسمائهم وأعمالهم وعلاقتهم بالأطراف ونص شهادتهم مع توقيعهم عليها وتقديم ذلك عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام ثم يقوم مدير المدعى عليها بالرد عليها خلال مدة مماثلة، ثم يقوم المدعي بالرد عليه، فاستعد الطرفان لذلك. فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (١-بخصوص طلب فضيلتكم بكتابة اسماء الشهود واعمالهم وتوضيح تفاصيل الشهادة فنرفق لكم الشهادة في مرفق رقم واحد(١)ومرفق(٢) ٢-نرفق لكم فواتير بيع صادرة من المدعى عليها قامت ببيعه لعملاء ا خرون من المنتج التي اشترته منا مما يدل على استلامه منا خلاف مانفته المدعى عليها مرفق رقم(٣)ا ٣-نرفق لكم كشف حساب صادر من المدعى عليه بتاريخ ١\١\٢٠٢٣ الي ٢٨\٢\٢٠٢٣م يدل على الحوالات المحولة لنا وحوالات اخرى محوله من العملاء لهم ثمنا للمنتج المشترى منا موضح اسمه في كشف الحساب و المشترى من مؤسستنا ممايدل على صحة ما ادعينا به مرفق رقم (٤) ٤- وجدنا ولله الحمد والمنة ورقة صادرة من مطبوعاتهم على نظامهم الحسابي باسم شركتهم شركة (...) الطبية باقرارهم لااعمار الديون للموردين للعملاء ومن ضمنهم مؤسستنا مؤسسة (...) التجارية بمبلغ وقدرة ثمانيىة واربعون الف ومائتان وخمسون ريال. مرفق رقم(٥) وهذا مايثبت صحة المبلغ المطالب به وهو ثمانية واربعون الف ومائتان وخمسون ريال .) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (تتمثل عناصر الجواب في الآتي: أولاً: الجواب على شهادة الشهود. جاءت شهادة الشهود غير موصلة لمطالبة المدعية ونوضح ذلك لفضيلتكم كالتالي: الشاهد الأول: (...). لا يوجد في شهادته ما يفيد تسليم البضاعة محل المطالبة إلى المدعى عليها وما جاء في شهادته أنه قام بتسليم بضاعة للشاهد الثاني: (...)، كما جاءت شهادته متناقضة مع شهادة الشاهد الثاني (...) حيث ذكر أن البضاعة تم تسليمها لمحاسب المدعى عليها/ (...)، لذا فإن شهادته غير موصلة ولا تثبت استلام البضاعة من قبل المدعى عليها. الشاهد الثاني:(...). إن شهادة الشاهد الثاني مردود عليها من عدة أوجه وهي كالتالي: ١- تناقض الشهادة مع الدعوى. - حيث شهد الشاهد بأن المنتج الذي تم شراؤه من المدعية هو منتج (...) في حين أن المدعية تطالب بالمبلغ محل المطالبة عن منتجين وهما (...)، (...). - ذكر الشاهد أنه قام بشراء المنتج من شركة (...)، وكما تعلمون فضيلتكم أن هذه من مهام مسؤول المشتريات، وذلك يناقض ما أفاد به الشاهد بأنه يعمل كمدير تسويق. ٢- وجود الخصومة في الشهادة. حيث إن الشاهد بينه وبين المدعية مطالبة مالية مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) ريال تطالب المدعى عليها بها، وذلك بموجب سند لأمر إلكتروني من محكمة التنفيذ برقم طلب التنفيذ (٤٠١٠١٤٤٠١٤٧٦٣١٥) لدى الدائرة السادسة والعشرون بمحكمة التنفيذ بالرياض. (مرفق ١) قال صلى الله عليه وسلم (لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين)، والشاهد بينه وبين المدعى عليها خصومة. ثانياً: الجواب على ما رد به المدعية من دفوع وبينات أخرى. ١- ما أوردته المدعية في البند (٢) من وجود فواتير بيع صادرة من المدعى عليها لعملاء أخرين. الجواب: هذا مردود عليه بالآتي: - بأن المدعية ليست هي الوكيلة الحصرية لبيع هذه المنتجات ويوجد العديد من الموردين الآخرين، ولو كان لديها وكالة حصرية نطلب أن تقدمها لنا. ٢- ما أرفقته المدعية من كشف حساب. الجواب: يتمثل الجواب عليه في الآتي: - كشف الحساب المرفق من المدعية لا علم للمدعى عليها به ولا يحمل أي ختم أو توقيع يعود لها. - مع تحفظنا على ما ورد بكشف الحساب المرفق فهو لا يدل ولا يثبت إطلاقاً صحة تسليم المدعية البضاعة للمدعية إذ أن وجود حوالات من شركات أخرى لا يعين تسليم البضاعة للمدعى عليها - مع تحفظنا على الكشف المرفق نجد ما ورد فيه عن مؤسسة (...) أنه دفعة من حساب توسيال وليس البضاعة محل المطالبة. ٣- ما دفعت به المدعية بخصوص ورقة أعمار الديون. الجواب: يتمثل الجواب في الاتي: - فهي ورقة عادية لا تعود للمدعى عليها ولا تحمل أي ختم أو توقيع يعود لها. - هو دليل مصطنع من المدعى عليها والدليل على ذلك اصطناعه بنفس مبلغ المطالبة. صاحب الفضيلة حفظه الله إن دعوى المدعية انطوت على ما يؤكد عدم صحتها وتمثلت في الآتي: ١- التناقض المستمر في نوع البضاعة وبيانها. ٢- شهادة شهود جاءت متناقضة وفيه خصومة وظن. ٣- بينات غير موصلة ولا تعود للمدعى عليها. لذا نطلب من الدائر الموقرة ما يلي: - رد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليها منها لعدم صحتها. - طلب عارض/ إلزام المدعية برد المبلغ المستحق للمدعى عليها وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال.) ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (أولا ا/ بخصوص شهادة (...) فنفيدكم بانه يعمل مع شركة (...) كسائق وقد قام باستلام البضاعة من المدعية وقام بتوصيلها الي مقر الشركة وتم تسليمها للمدير (...) كما ذكرنا سابقا في مقر الشركة وكما ذكر ذلك في الشهادة اما ادعاه بالتناقض فهذا ليس تناقضا ابدا فان السائق سلم المدير (...) البضاعة في مقر الشركة وقام المدير بتسليمها او تسليم فواتيرها للمحاسب لادراجها في الحسابات مع المحاسب (...) في حسابات االشركة فاين التناقض ؟ ! نسأل الله العافية ٢/اما ادعاءه بان الشاهذ لم يذكر الصنف الثاني (...) المذكور فانه ذكر(...) لانه اغلب البضاعة وهذ ا ليس تناقض ابدا ٣/اما ادعاه بان (...) ليس المسؤل عن الشراء وانما هو مدير تسويق فنفيدكم بان (...) هو المدير المسؤل عن البيع والشراء وتم ذلك منه حسب ماطلب منه و ماذكر في الشهادة ٤/بخصوص وجود خصومة مع الشاهد (...) فانه رفع الدعوى على الشاهد بعد ما علم بطلبنا منه بالشهادة وانه سوف يشهد . ومع ذلك هناك شاهد اخر مرفق لكم صورة من الشهادة مرفق (رقم١) ثانيا١/ اما ادعاء المدعى عليها باننا لسنا الوكيل الحصري لهذه المنتجات محل النزاع نفيدكم باننا الوكيل الحصري لها (مرفق٢) ٢/اما عدم اعترافها بكشف الحساب لانه لايحمل توقيعا وختما فذلك بسب انه خرج من نظامهم المحاسبي فكيف يتم ختمه وتوقيعه وهو صادر منهم وهذا يدل دلالة قوية على مصدقية الكشف ومذكور فيه اسم الشركة المدعى عليها اعلاه. ٣/ اما بالنسبة لعدم اعترافهم باعمار الديون بسبب بانه لايحمل ختما ولاتوقيعا فانه صدر منهم مسجلا باسمهم وهناك عملاء اخرون دائنون مسجلون في اعمار الديون ولدينا كشف حساب منهم بانهم داتئنون للمدعى عليها مرفق (رقم ٣ ) فهل مطابقة رصيد العميل المرفق (رقم ٣) بنفس المبلغ المذكور في كشف عمار الديون مرفق (رقم ٤)وكذلك مطابقة رصيدنا في اعمار الديون تاتى صدفة وكذلك التحويلات التى تمت في اوقات مختلفة وايام مختلفة فهل من المعقول بان يحول دفعة اخرى بعد عشرة ايام من الدفعة الاولى ونحن لم نورد له ؟! هل يلدغ المؤمن من جحر مرتين (والنبي صلى الله عليه قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)وكذلك شهادة الشهود الذين يعملون معهم وشاهدوا ذلك فهذه كلها دلائل وقرائن تدل على صحة مطالبتنا ولله الحمد والمنه . ونحن نعلم علم اليقين كما اخبر الصادق عليه افضل الصلاة والسلام (بان الظلم ظلمات يوم القيامة)فنعوذ بالله ان نظلم احدا . ولكننا نذكر المدعية هداها الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه (من اخذا حقوق الناس ينوي اداها ادى الله عنه ومن اخذها ينوي اتلافها اتلفه الله). افلا نتق الله ونخاف هذا الوعيد الشديد نسال الله العغو و العافيه.هذا ونسأل الله الحي القيوم بان يحكم بالحق وهو خير الحاكمين الطلبات : ١-سداد المستحق ٤٨٢٥٠ (ثمانية واربعون الف ومائتين وخمسون ريال) ٢-سداد اتعاب المحاماة(٧٠٠٠)) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (تتمثل عناصر الجواب في الآتي: :أولاً: ما أوردته المدعية بما نصه فأين التناقض ١٥ نسأل الله العافية . الجواب: أن ما ترمي إليه المدعية بهذه الطريقة الاستنكارية لا تقبلها المدعى عليها وتحتفظ بحقها في الرجوع عليها ومسائلتها قضاء في هذا الشأن. ثانيا: الجواب على ما قدمته المدعية من بينات تؤكد على ما أوردناه من جوابنا سابقاً بشأن تلك البيئات فهي لا تعود للمدعى عليها ولا تحمل أي ختم أو توقيع يعود لها وهي من صناعة المدعية، والقاعدة لا يجوز للمرء أن يصنع دليله لنفسه . ٢ ما قدمته المدعية من كشف حساب الشركة عبر المتوسط للتجارة من صناعتها ولا يمت للمدعى عليها بصلة وليس فيه أي إثبات الدعوى المدعية ثالثاً : ما أوردته المدعية بشأن شهادة الشهود الشهود الذين استندت المدعية إلى شهادتهم محل ظن حيث أنها تدفع عنهم ضرر فلو صح زعم المدعية ففي شهادتهم دفع ضرر خشية مسائلتهم عن تلك البضاعة، كما أن منهم من هو في خصومة مع المدعى عليها؛ جاء في المغني لابن قدامة ولا تقبل شهادة خصم ولا جار إلى نفسه ولا دافع عنها ، كما أننا نفصل الرد على كل شهادة كالتالي: ١ ما قدمته المدعية من شهادة (...) الشاهد لم يعمل مع المدعى عليها من قبل وليس هناك أي صلة بينه وبينها. شهادته غير موصلة ولا تثبت إطلاقاً تسليم أي بضاعة من المدعية للمدعى عليها. ما أوردته المدعية بشأن شهادة كل من (...)، (...) تتمسك بما أوردناه سابقاً من جواب بشأن شهادتهم. ما دفعت به المدعية من إقامة المدعى عليها دعوى ضد الشاهد بعد علمها بأنه سوف يشهد. الجواب: نفيد فضيلتكم أن مطالبة المدعى عليها للشاهد كانت بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ ، وقد طلب شهادته في تلك القضية رقم بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ أي بعد مطالبة الشاهد بما يزيد عن (٤) أشهر ما يؤكد عدم صحة زعم المدعية. ما دفعت به المدعية من عدم وجود تناقض الجواب: أنطوت دعوى المدعية منذ بدايتها على عدة تناقضات نحو البضاعة محل المطالبة وتناقض في شهادة الشهود التي تستند إليها المدعية، وما دفعت به المدعية من أن الشاهد لم يذكر الصنف الثاني (...) لأن أغلب البضاعة (...) ينال من دقة الشهادة وصحتها، ولا يمكن القول بالتعويل بينة غير دقيقة. - ما قدمته المدعية بشأن الوكالة الحصرية. الجواب في حالة الوكالة الحصرية، يتم توقيع عقد بين الشركة المصنعة والشركة الوكيلة، ويتضمن هذا العقد حقوق والتزامات الطرفين بشأن توزيع وتسويق المنتجات بشكل حصري. أما بالنسبة للتوزيع الحصري، فقد يتم تنظيمها عبر رخصة من الجهة الحكومية المختصة مثل هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية تتضمن هذه الرخصة حقوق وواجبات الشركة الموزعة لتوزيع المنتج بشكل حصري بالتالي، فإن التعهد من شركة سعودية قطاع خاص وحده ليس كافيا لإثبات وجود وكالة حصرية أو توزيع حصري صاحب الفضيلة حفظه الله إن المدعية لم تقدم البيئة المثبتة لدعواها ما يؤكد عدم صحتها وتؤكد على الآتي: التناقض المستمر في نوع البضاعة وبيانها. شهادة شهود جاءت متناقضة وفيه خصومة وظن وغير موصلة. بينات غير موصلة ولا تعود للمدعى عليها. لذا نطلب من الدائرة الموقرة رد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليها منها لعدم صحتها. طلب عارض/ إلزام المدعية برد المبلغ المستحق للمدعى عليها وقدره (۲۰۰۰۰۰) عشرون ألف ريال) وفي جلسة ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ حضر المدعي أصالة كما حضر مدير المدعى عليها (...) بموجب إقامة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية ثم قيام مدير المدعى عليها بالرد عليه ثم قيام المدعي بالرد عليه ثم قيام المدعى عليه بالرد عليه، وباطلاع الدائرة على ما سبق أفهمت المدعي بإحضار الشهود الذي يود سماع الدائرة شهادتهم، فاستعد لإحضارهم. وفي جلسة ١٢/٠٣/١٤٤٥هـ حضر المدعي أصالة كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن شهوده الذي استمهل لإحضارهم أجاب بأنه أحضرهم، وبالمناداة على الشاهد الأول وسؤاله عن اسمه أجاب بأن اسمه/ (...)، وهويته (...)، وبسؤاله عن تاريخ ميلاده أجاب بأنه في ٠١/ ٠١/ ١٩٧٤م، وبسؤاله عن مهنته أجاب بأنه يعمل أخصائي تسويق في شركة (...) الطبية، وبسؤاله عن مكان إقامته أجاب بأنه يسكن في مدينة (...) حي (...)، وبسؤاله عن جهة اتصاله بالخصوم وعلاقته بهم أجاب بأنه بعدم وجود علاقة مع المدعي وأما المدعى عليها فقد كان موظف لديها مدة شهر وانتهت العلاقة معها في آخر شهر يناير عام ٢٠٢٣م ، فأفهمته الدائرة بأداء الشهادة فأداها قائلاً (كنت أعمل لدى المدعى عليها وكنت مدير التسويق لديها وقد عرضت على المدعى عليها الحاجة لشراء مواد تجميلية (...)، وأن مدير المدعى عليها تواصل مع المدعي لشراء هذه البضاعة بحوالي قيمة (٧٤.٠٠٠) ريال وأن المدعى عليها باعت جزء من هذه المواد واستحصلت مبالغها ثم توقفت عن العمل مع المدعى عليها، ثم ضمنت لمدير المدعى عليها تصريف باقي البضاعة التي تم شراؤها من المدعي وتم إصدار سند لأمر بقيمتها، ثم انتهت العلاقة مع المدعى عليها بسبب عدم وجود مرتبات للموظفين)، وبعرض شهادته على مدير المدعى عليها تمسك بردوده السابقة على الشاهد، وبالمناداة على الشاهد الثاني وسؤاله عن اسمه أجاب بأن اسمه/ (...) ، وهويته (...)، وبسؤاله عن تاريخ ميلاده أجاب بأنه في ٢٤/ ٠٤/ ١٩٩٣م، وبسؤاله عن مهنته أجاب بأنه يعمل مندوب توصيل في شركة (...)، وبسؤاله عن مكان إقامته أجاب بأنه يسكن في مدينة (...) حي(...)، وبسؤاله عن جهة اتصاله بالخصوم وعلاقته بهم أجاب بأنه كان يعمل لدى المدعى عليها حوالي شهرين وانتهت علاقته معها، فأفهمته الدائرة بأداء الشهادة فأداها قائلاً ( كنت أعمل لدى المدعى عليها وأقوم بتوصيل الطلبات لعدد من الشركات وكان يتم سداد قيمة الطلبات للشركة المدعى عليها)، وبعرض شهادته على مدير المدعى عليها أجاب بأنه لا يعرف الشاهد ولم يسبق تقديم أي عرض له للعمل لدى المدعى عليها، ثم سألت الدائرة الشاهد عن سبب انتهاء العلاقة مع المدعى عليها أجاب بأنه بسبب عدم نقل الكفالة لها، وعدم تسليم رواتبه، وبالمناداة على الشاهد الثالث وسؤاله عن اسمه أجاب بأن اسمه/ (...)، وهويته (...)، وبسؤاله عن تاريخ ميلاده أجاب بأنه في ٠٧/ ٠٧/ ١٩٨٦م، وبسؤاله عن مهنته أجاب بأنه يعمل مندوب توصيل لدى شركة (...)، وبسؤاله عن مكان إقامته أجاب بأنه يسكن في مدينة (...) حي (...)، وبسؤاله عن جهة اتصاله بالخصوم وعلاقته بهم أجاب بأنه كان يعمل لدى المدعى عليها كمندوب توصيل وانتهت العلاقة معه لعدم نقل الكفالة بعد وعده بذلك، فأفهمته الدائرة بأداء الشهادة فأداها قائلاً (استلمت من الدكتور(...) الذي يعمل لدى شركة (...) بضاعة عبارة عن أدوات تجميل من ضمنها (...) ثم تم تسليم البضاعة لـ(...) (الشاهد الأول))، وبعرض شهادته على مدير المدعى عليها أجاب بأن الشاهد لم يعمل لدى المدعى عليها وأنه رآه حين الجلوس مع الشاهد الأول وقد وعده الشاهد الثالث بالعمل لديه وأفاده بأنه سيسافر لـ(...) وسيكمل العمل بعد الرجوع ثم لم يعمل بعد ذلك، ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن وجود تعامل آخر مع المدعي فأجاب بعدم وجود أي تعامل غير التعامل محل الدعوى والذي لم يقم بتوريد أي جزء منه، ثم عرضت الدائرة عليه مستند الحوالة الذي قدمه المدعي فأجاب بأنه صحيح، ثم سألته الدائرة عن سبب قيام المدعى عليها بإجراء الحوالات على دفعتين فأجاب بأنه بحسب الاتفاق مع المدعي حيث تم دفع الدفعة الأولى لحجز البضاعة ثم أفاد المدعي بأنه يطلب دفعة أخرى فتم تحويل الدفعة الثانية، ثم سألته الدائرة عن سبب كون السبب الوارد في الحوالة الثانية هو سداد فواتير فأجاب بأنه بسبب تقديم فاتورة مبدئية له والتي ثبت أنها غير صحيحة، ثم سألته الدائرة عن قيامه بمخاطبة المدعي لرد المبالغ المسلمة له فأجاب بأنه سبق التواصل معه عن طريق الاتصال فقط، وليس لديه بينة تثبت ذلك، ثم اكتفى الطرفان بما سبق تقديمه. وفي جلسة اليوم ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ حضر المدعي أصالة كما حضر مدير المدعى عليها، وأفهمت الدائرة المدعي أصالة أن بيناته غير موصلة وأن له يمين مدير المدعى عليها النافية لاستلام البضاعة محل الدعوى، فطلبها وبعرض صيغة اليمين على مدير المدعية وتخويفه بعظم أمرها استعد لأدائها قائلًا: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنني لم أستلم أنا أو أحد الموظفين الذين يعملون لدي البضاعة محل الدعوى التي يطالب المدعي بقيمتها، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية القضية رقم للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٨.٢٥٠) ثمانية وأربعون ألفًا ومائتان وخمسون ريال، تمثل قيمة توريد مواد تجميل للمدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدًا للمحكمة التجارية، وحيث أنكر مدير المدعى عليها استلام البضاعة محل الدعوى، وحيث أن مستندات المدعي التي قدمها في سبيل إثبات دعواه غير موصلة، وأما الشهادات التي قدمها فلا تقبل الدائرة شهادات الأول والثاني لوجود مخاصمة مع المدعى عليها، وأما شهادة الشاهد الثالث فلم يذكر كمية المواد الموردة وتفصيلها، وقد عرضت الدائرة على المدعي يمين مدير المدعى عليها النافية فطلبها ولقول النبي ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ وحيث أدى مدير المدعى عليها اليمين الحاسمة على النحو الوارد في وقائع الجلسة الأخيرة، الأمر الذي ‏تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث