حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530183754
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470684405/1444
رقم الحكم:4530183754
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684405 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530183754 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٤٤٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى انه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد وتركيب أثاث) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م بثمن إجمالي قدره (٧٢٥,٥٠٥.٠٠) سبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة ريال سعودي سدد منه (٦١٥,٦٧٧.٢٥) ست مئة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٩٠.٠٠) تسعون يوم ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطابات وعقد التوريد). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٨٢٧.٧٥) مائة وتسعة ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدم سندًا لطلبه: عقد التوريد والتركيب، خطابات متبادلة بين طرفي الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة في ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم سالت الدائرة وكيلة المدعية عن مزيد بينة فقالت أطلب مهلة، ورفعت الجلسة لإمهالها. وقدمت وكيلة المدعية مذكرة في ١٠/١٠/١٤٤٤هـ متضمنة ارفاق زيد بينة على التعامل التجاري بين طرفي النزاع والمبالغ المتحقق استلامها. علماً أنه يتم اصدار الفاتورة بعد استلام المبلغ عبر حوالة بنكية من المدعى عليها أو بعد صرف الشيك. وقدمت بينة لمذكرتها: الفواتير التي تم استلام المبالغ الواردة فيها، صور من الشيكات والحوالة البنكية اللائي تم استلامهم من المدعى عليها. وقدمت وكيلة المدعية مذكرة في ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ وفيها ارفقت كشوفات الحساب وخطاب صادر من مدير المشروع التابع للمدعى عليها يقر فيه بانه جاري استلامهم للأثاث. ننوه ان قيمة العقد الاجمالية (شامل الضريبة) مبلغ وقدره ٨٣٤,٣٣٠.٧٥ ريال. وقدمت بينة لمذكرتها كشف حساب. عقدت الدائرة جلسة في ١٨/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوى وبسؤال ممثل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى قال يوجد تعاقد وأطلب تزويدي بجميع المستندات، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي إرفاق كشف حساب، وطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها أن يقدم جوابه بعد أن ترفق المدعية كشف الحساب، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في ٢٢/١١/١٤٤٤هـ وفيها ذكر ما نصه: أولا: ان المدعية حتى تاريخ لم تذكر قيمة المبلغ المتبقي لها في دعواها فهي تتحدث عن قيمة العقد ولم توضح قيمة ما استلمته وما قيمة المبلغ المتبقي لها؟ ثانيا: أن المدعية استلمت مستحقاتها من المدعى عليها طبقا للعقد المبرم بين الطرفين وما تبقى يمثل الدفعة الأخيرة للمؤسسة، وطبقا للعقد البند رقم (٩) ضمان الاعمال، ونصه: تضمن شركة (...) الاعمال لهذا العقد حسب الاتي: ٩ـ١. تضمن جميع الاعمال لمدة سنتين من الاستلام الابتدائي للمشروع ضد أي عيب مصنعي. ٩ـ٢. يتم تقديم الضمان بخطاب مصدق من الغرفة التجارية يضمن قيامه بأعمال الإصلاح او الاستبدال خلال مدة الضمان، ولان الضمان يقتضي ما يقابله من المال لضمان الالتزام بمقتضاه ولان مدة الضمان لم تنقض بعد ولان تاريخ الاستلام الابتدائي كان في (٠٩/٠٦/٢٠٢٢م) الموافق (١٠/١١/١٤٤٣هـ ) وهو تاريخ الاستلام الحقيقي، أما تاريخ تقديم الخطاب للجنة في (٢٤/٠٦/١٤٤٣هـ) والذي اعتبرته هو تاريخ التسليم الابتدائي للمشروع فإنما كان تداركا لإشكال تأخر انعقاد اللجنة واستلامها للمشروع الذي يترتب عليه غرامة تأخير للمشروع وهو أمر يختص بالمالك لا منا كمقاول، وعليه فإن المدعية لم تحقق شرطي الفقرتين(٩ـ١) و (٩ـ٢) من المادة (٩) من العقد، فأما الشرط الأول فلم يحن أوانه بعد، وأما الثاني فإن المدعية لم تقدمه للمدعى عليها. لذا نطلب من فضيلتكم يحفظكم الله رد دعوى المدعية ومطالبها. وقدمت وكيلة المدعية مذكرة في ١٤٤٤/١١/٢٣هـ وفيها ذكرت ما نصه: قبل الإجابة على رد ممثل المدعى عليها فإننا نود تصحيح بعض البيانات الواردة في صحيفة دعوانا، فقد ذكرنا في صحيفة الدعوى أن قيمة العقد بين طرفي النزاع (٧٢٥,٥٠٥.٠٠) سبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة ريال سدد منه (٦١٥,٦٧٧.٢٥) ست مئة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، ولما أن قيمة العقد المشار إليها في موضوع الدعوى لم تشمل ضريبة القيمة المضافة، فعليه نود تصحيح ذلك حيث أن القيمة الاجمالية للعقد بين طرفي النزاع شامل الضريبة مبلغ وقدره ٨٣٤,٣٣٠.٧٥(ثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة)،وذلك وفقا للبند السادس من العقد، سددت المدعى عليها منها ٧٢٤,٥٠٣ (سبعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة ريالات).وعما دفع به ممثل المدعى عليها بأننا لم نذكر المبلغ المتبقي لنا وهذا غير صحيح إذ أرفقنا كشف حساب يوضح المبالغ الغير مستلمة وهي ١٠٩,٨٢٧.٧٥ (مائة وتسعة ألف وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة). بالإضافة إلى بيان كافة المبالغ المستلمة وتواريخ السداد، وقد أرفقنا في جوابا المؤرخ في ١٠ شوال صور من سندات تسليم المبالغ المدفوعة من حوالات وشيكات. وقد جاء في جواب ممثل المدعى عليها تمسكاً بالبند التاسع من العقد والتي تشير إلى ضمان الأعمال، وكان تمسكه بهذا البند على شقين نورد جوابنا عليهما: الشق الأول: الفقرة ٩-١ تشير إلى أن مدة الضمان الكلية للأعمال والمحددة في العقد بسنتين من تاريخ التسليم الابتدائي للمشروع لم يحن أوانها بعد. ونرد على ذلك بان فترة الضمان تستقل في أحكامها وما يؤول عليها عن استحقاق ثمن الأعمال المنفذة والمتعاقد عليها طالما تم الانتهاء من تنفيذها. الشق الثاني: الفقرة ٩-٢ تشير إلى أنه يتم تقديم شهادة الضمان بخطاب مصدق من الغرفة التجارية. وردنا على ذلك أنه ولما كانت الدفعة الأخيرة هي الدفعة الوحيدة المشروطة بتقديم شهادة الضمان، وقد تعثرت المدعى عليها عن سداد جزء من المبالغ المستحقة عن الدفعات ما قبل الأخيرة، فكان ذلك ما أدّى بموكلتي لتأخير إصدارها ولا تعني موكلتي إنكار أحقية المدعى عليها لها مطلقاً. ولإبداء موكلتي لحسن نيتها فقد أصدرت بتاريخ اليوم الموافق ١٢/٠٦/٢٠٢٣م شهادة الضمان مصدقة من الغرفة التجارية (مرفق رقم ١ شهادة الضمان). عليه، فإننا نطلب من مقام الدائرة ما يلي: ١- تعديل ما جاء في صحيفة الدعوى من قيمة العقد الكلية وما تم سداده من المدعى عليها. ٢- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٨٢٧.٧٥) مائة وتسعة ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة. ٣- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٢٠,٠٠٠ ريالا. وعقدت الدائرة جلسة في ٢٣/١١/١٤٤٤هـ وفيها تشير الدائرة إلى أن ممثل المدعى عليه قدم مذكرة قيدت برقم (٤٤١١٤٠١٧٤٥) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ وبعرضها على وكيلة المدعية قالت أطلب مهلة للإجابة عليها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة مع إفهام الأطراف الالتزام بتقديم المذكرات خلال (١٠) أيام. وعقدت الدائرة جلسة في ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ وفيها تشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قدمت مذكرة قيدت برقم (٤٤١١٤١٥٢٠٢) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤هـ. ثم طلبت وكيلة المدعية توجيه سؤال لممثل المدعى عليها فأذنت الدائرة لها فقالت لممثل المدعى عليها: ما هو سبب تغيير كلامك حيث سبق أن ذكرت أننا لم نقدم شهادة الضمان وهذا يدل على وجود إقرار ضمني بوجود مبالغ في ذمة الشركة لكن لا توجد شهادة ضمان، وعندما قدمنا شهادة الضمان دفعت بسداد جميع المستحقات ولم تقدم أي بينة على ذلك. إلا أن ممثل المدعى عليها لم يجب رغم مناداته عدة مرات. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ وفيها ذكر ان المدعى عليها تطلب رد دعوى المدعية لعدم قيام موجبها. وذلك لقيام موكلتي بسداد جميع المبالغ المستحقة للمدعية، بحسب الفواتير التي قدمتها المدعية إلى موكلتي، شاملة (قيمة الضريبة المضافة). حيث أن العقد المبرم مع موكلتي: - عقد (توريد أثاث وأجهزة). وقيمة العقد الفعلي: - هو قيمة الكميات الموردة فعلياً من المدعية، والمعتمدة من مدير المشروع والاستشاري والمالك. وذلك لما جاء في البند رقم (٥) من العقد، ونصها للحاجة منه: (وسوف يتم المحاسبة على الكميات الموردة والتي تم تركيبها فعلياً والمعتمدة من مدير المشروع والاستشاري والمالك) انتهى. وبالتالي تم السداد على الكميات الموردة فعلياً مع الضريبة، وبإقرار المدعية بمبلغ وقدره (٧٢٤،٥٠٣ ريال) سبعمائة وأربع وعشرون ألف وخمسمائة وثلاث ريال ولم يتبقى للمدعية أي مبلغ مالي مستحق في ذمة موكلتي. (٢). قدمت المدعية صورة (فاتورة وكشف حساب بمبلغ واحد وقدره: - ١٠٩،٨٢٧ريال). وهي تدعي استحقاقها لمبلغ المطالبة بموجبهما، وجوابنا عليها: -موكلتي لا تقر بهذا المبلغ، ولا بالأوراق المصطنعة من قبل المدعية. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في ٠٥/٠١/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه: (المدعية تدعي أن لها في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (١٠٩،٨٢٧ ريال). وهذا المبلغ غير صحيح. ولم تقر به موكلتي. ولم تحضر المدعية بينتها على ذلك. وبحسب ما وردنا من الشؤون المالية لدى موكلتي قدمنا الإجابة على الدعوى مفصلة ووافية في مذكرتنا الجوابية مع مرفقاتها التي تم رصدها في ضبط الجلسة الماضية المؤرخة في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٤هـ.ونتمسك بها. الجواب على الضمان: - (أ). لم تقدم المدعية ضمان مالي ليحق لها المطالبة به. (ب). الضمان الذي قدمته المدعية حاليا ليس مالي بل تعهد. ولم تقدمه المدعية إلا أثناء التقاضي، بالرغم من مطالبات موكلتي لها بذلك عدة مرات، حتى تنال موكلتي مستحقاتها المالية عند مالك المشروع (...). وهذا فيه إضرار من قبل المدعية بحقوق موكلتي المالية عند مالك المشروع الذي رفض صرف مستحقات موكلتي المالية إلا بموجب هذا الضمان (التعهد)) وعقدت الدائرة جلسة في ٠٤/٠٢/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) المشار إلى معلوماتها سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المشار إلى معلوماته سابقاً وتشير الدائرة إلى أن وممثل المدعى عليها قدم مذكرة بتاريخ ٥ / ١/ ١٤٤٥هـ وبعرضها على وكيلة المدعية قالت لم نطلع عليها ونكتفي بما قدمنا. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة في ٢٥/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٨٢٧.٧٥) مائة وتسعة ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة. وأجملت المدعى عليها اجابتها في طلبها رد دعوى المدعية ومطالبها. وبما ان محل الدعوى عقد بيع وتوريد مبرم بين تاجرين لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها وفقا لما جاء في المادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية. بناء على الدعوى والإجابة وحيث تقدمت المدعية وكالة بأسانيدها وهي العقد وبما إن المذكرة الجوابية دفعت بأن جميع ما هو مستحق مدفوع للمدعية وارفق فواتير صادرة عن المدعية ومستلمة من المدعى عليها تفيد بالمبالغ التي لا تزيد عما أقر بها المدعى عليه، والتي محل إقرار الأطراف بأنها مسددة بالكامل، وتم ارفاق ما يفيد ذلك وبما إن المدعية تتكأ على العقد الذي يفيد بأن المبالغ تستحق عما هو مورد فعليا، وبما إنه لم يقدم ما يفيد التوريد لمبالغ تزيد عن محل إقرار المدعى عليها مما لا تكون المطالبة تعتضد بما يكفي لإثباتها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ، والله الموفق.