حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530222098

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570232643/1445
رقم الحكم:4530222098
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570232643 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530222098 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٢٦٤٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأن اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية وهي عبارة عن أرز بسمتي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٤هـ بثمن إجمالي قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال سدد منه (١,٠٠٠) ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وقدم سنداً لطلبه عدد (٢) من الفواتير بمبلغ اجمالي (٥,٠٦٠) خمسة آلاف وستون ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م و تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٥م على مطبوعات المدعية، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: بأنه يقر بصحة الدعوى وفي ذمة موكله مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال ، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٤ /٠٣ /١٤٤٥هـ وفيها: ،وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب أقر بصحة الدعوى وفي ذمة موكلي مبلغ قدره خمسة آلاف ريال وليس له في وكالته حق الإقرار وبسؤال المدعي وكالة عن بينته الفواتير المرفقة وعليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن مبيع، وبما أم وكيل المدعى عليها لم ينكر الدعوى، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فاتورتين ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وبما أن الورقة العادية المذية بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)،هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة ( شركة (...)) سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره خمسة آلاف ريال، وبما أن هذه الدعوى من الدعوى اليسيرة فإن هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعة أو تدقيقا والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث