حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530236447

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570204346/1445
رقم الحكم:4530236447
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204346 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530236447 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٤٣٤٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣٤٣,٩٧٧.٦٠) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال و ستون هللة.، بثمن إجمالي قدره(٣٤٣,٩٧٧.٦٠) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال و ستون هللة على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٤٣,٩٧٧.٦٠) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال و ستون هللة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ سدد منه (١٥٣,٣٨٢.١١) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال و أحد عشر هللة والمبالغ حالة السداد هي (١٩٠,٥٩٥.٤٩) مائة وتسعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال و تسعة وأربعون هللة، طالب ب١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٩٠,٥٩٥.٤٩) مائة وتسعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال و تسعة وأربعون هللة،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٥٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-عقد إيجار سقالات بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٥م على مطبوعات المدعي والمبرم بين المدعي والمدعى عليها وممهور بختم كلا الطرفين.٢-مصادقة رصيد عميل من مطبوعات المدعي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١م ممهور بختم المدعي عليها . وفي جلسة ١٠/٣/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وحضر وكيل المدعى عليها رقم وكالته (...)وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى المحررة في ٣/٣/١٤٤٥ وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة أراد الصلح وانه يطلب سداد المبلغ على دفعات وسالته الدائرة على مبلغ المطالبة صحيح (١٩٠,٥٩٥.٤٩) مائة وتسعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله؟ أجاب بنعم انه صحيح ويطلب التقسيط بما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح وبعرض ذلك على وكيل المدعية رفض الصلح عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في:١-الأجرة المتبقية للسقالات وقدرها (١٩٠,٥٩٥.٤٩) مائة وتسعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال و تسعة وأربعون هللة،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٥٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في:أن ماذكره المدعي صحيح بما تخوله وكالته من حق الإقرار وأنه يطلب الصلح وأن يكون السداد على دفعات ولكن رفض وكيل المدعية الصلح ؛ واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. ، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، ولإقرار وكيل المدعى عليها على المبلغ فتحكم الدائرة بمبلغ المطالبة أما بشأن طلب المدعية لأتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية ما يثبت تكبد المدعية لأتعاب المحاماة فترفضها الدائرة نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٩٠,٥٩٥.٤٩) مائة وتسعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله ورفض اتعاب المحاماة

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث