حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530224201
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471173187/1444
رقم الحكم:4530224201
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173187 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530224201 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٣١٨٧لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠١هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد ، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها ورقيات ومناديل وبلاستيكيات، بثمن إجمالي قدره (١,٦٧٢.١٠) ألفاً وستمائة واثنان وسبعون ريالاً وعشر هللات ، فاستلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت جزءاً من ثمنه وقدره (١,٠٠٠) ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٦٧٢.١٠) ستمائة واثنان وسبعون ريالاً وعشر هللات ، لم تسدده ، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٦٧٢.١٠) ستمائة واثنان وسبعون ريالاً وعشر هللات ، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية مؤسسة (...) التجارية، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها مؤسسة (...) التجاري لديها بإجمالي قدره (٦٧٢.١٠) ستمائة واثنان وسبعون ريالاً وعشر هللات، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٢م. ٢- فاتورة صادرة من المدعية مؤسسة (...) التجارية، متضمنة: جميع البضائع الموردة للمدعى عليها مؤسسة (...) التجارية، بثمن إجمالي قدره (١,٦٧٢.١٠) ألفاً وستمائة واثنان وسبعون ريالاً وعشر هللات، ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. برقم (٠٠٠٥٣)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى وعلى ما ورد فيها من طلب ومستندات، واكتفى بذلك، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رقم ومرفقاتها؛ قررت صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في: إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٦٧٢.١٠) ستمائة واثنان وسبعون ريالاً وعشر هللات ، وقدم في سبيل إثبات ما يدعيه بيّناته المتمثلة في كشف حساب صادر من المدعية مؤسسة (...) التجارية ، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها مؤسسة (...) التجاري لديها بإجمالي قدره (٦٧٢.١٠) ستمائة واثنان وسبعون ريالاً وعشر هللات . وفاتورة صادرة من المدعية، متضمنة للبضائع الموردة للمدعى عليها ، وبمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة وقدره (١,٦٧٢.١٠) ألفاً وستمائة واثنان وسبعون ريالاً وعشر هللات ، ومصادق عليها بتوقيع وختم للمدعى عليها ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على الفاتورة المتضمنة لمبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل الفاتورة المصادق عليها من المدعى عليها ، واستناداً للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي تنص على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تجب على الدعوى ما يعد نكولاً منها عن الجواب، وبيّنة على صحة دعوى المدعية، والناكل يقضى عليه بالنكول ، لقول ابن قدامة رحمـه الله في الكافي، ما نصه: (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليـه ؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً لتضييع الحقوق). مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، وذلك بأن يدفع للمدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (٦٧٢.١٠) ستمائة واثنان وسبعون ريالاً وعشر هللات ، وبالله التوفيق.