حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530189200
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570149212/1445
رقم الحكم:4530189200
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570149212 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530189200 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570149212 لعام 1445هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)–المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه:" أنه بتاريخ 1444/04/22هـ الموافق 2022/11/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فواكه وخضروات) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1444/04/27هـ الموافق 2022/11/21م بثمن إجمالي قدره (50,586.00) ريال؛ إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (توريد فواكه وخضروات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/27هـ الموافق 2022/11/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 50,586.00ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن فواكه وخضروات للمدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 19/2/1445ه موعداً لنظرها وفيها لم يتبين حضور أحد من أطراف الدعوى رغم إبلاغهم بموعدها بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المدة النظامية المحددة لهذه الجلسة، واستنادا على المادة (31) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب الدعوى. واختتمت الجلسة في تمام الساعة 10.25ص، ثم تقدم وكيل المدعية طلب النظر في القضية بعد شطبها فحددت له الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...)بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره50.586 ريال؛ تمثل قيمة توريد فواكه وخضروات لصالح المدعى عليها ، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي العقد المبرم بين الطرفين الموقع والمختوم بختم المدعى عليها والمصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره50,586.00ريال؛ تمثل قيمة توريد فواكه وخضروات لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعوى موكلته وذلك من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين الموقع والمختوم بختم المدعى عليها والمصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مصنع (...)للصناعات الغذائية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...)سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (50.586) خمسون ألفا وخمسمائة وستة وثمانون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين