حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530438559

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570179927/1445
رقم الحكم:4530438559
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570179927 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530438559 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570179927 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق 27/ 02/ 1445هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه تقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله تقدم بمذكرته المتضمنة ما نصه: (بتاريخ 01/05/1443هـ، تعاقدت مع المدعى عليه مشافهةً على أن أقوم - وبالوكالة عنه - بالمرافعة والمدافعة والترافع عنه في الدعوى المقامة ضده من المدعو ( (...) ) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439033150) وتاريخ 26-04-1443هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة)، بشأن المطالبة بـ (فسخ العقد المبرم مع المذكور والمرفق ادناه والبالغة قيمته (1.320.000) مليون وثلاث مئة وعشرون الف ريال دون الضريبة وسبب طلب الفسخ عدم التنفيذ على حد قول خصم المدعى عليه المذكور وكذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (672000) ست مئة واثنان وسبعون ألفًا ريال سعودي). ولم نتفق على مبلغ محدد. وقد باشرت الدعوى بعد تعميده لي وتوكيله في القضية المشار اليها أعلاه والتي نظرت لدى الدائرة (التجارية الثامنة)، وتداولت بعدة جلسات وصل عددها الى (19) تسعة عشر جلسة حتى صدر الحكم رقم (4430611710) وتاريخ 18/07/1444هـ، والقاضي بــــ: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره تسعة آلاف وثمان مائة وخمسة وتسعون ريال 9895، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. وبعد صدور الحكم الابتدائي آنف الذكر لم أتوقف عن متابعة الدعوى بل استمريت في متابعتها بعد أستئناف الخصم بها وعقد لها أكثر من جلسة لدى لاستئناف حتى جرى تأييد الحكم من الدائرة (الاستئناف الثالثة) بالمحكمة التجارية بجدة وصدر صك الحكم رقم ((...)) وتاريخ 20-10-1444هـ والقاضي بمنطوقه حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلا لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أ.هـ، وأصبح الحكم نهائياً. وبالرغم من وفائي بكافة التزاماتي العقدية الواجبة، وقيامي بكافة الأعمال المتفق عليها، وتحقق النتيجة لصالح المدعى عليه ما عاد عليه بالنفع، ومحاولاتي المتعددة للتواصل معه لحثه على الوفاء بسداد الاتعاب المثل امتثالاً لقول الحق سبحانه وتعالى: (يا أيُها الذين آمنوا أوفُوا بِالعُقُود) إلا أن المدعى عليه أصر على مماطلتي والتسويف في الوفاء بمستحقاتي المترتبة بذمته دون سندٍ من الشرع أو النظام. وحيث إن الدائرة الموقرة هي من نظرت الدعوى الأصلية، وبما أن المتقرر قضاءً أن ناظر الأصل مخول بنظر الفرع، ويؤكد ذلك ما قررته المادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية والتي قضت بأن: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وما قررته المادة (73/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي قضت بأن: (تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها)، فإن دائرتكم تكون هي المختصة بنظر النزاع الماثل وذلك لدفع ما يورد من انتفاء ولاية الدائرة بنظر طلب التعويض الماثل. وتأسيساً على ما تقدم بيانه فإنني ألتمس من فضيلتكم ــــ حفظكم الله ــــ الحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع لي أجرة المثل كـ أتعاباً في القضية.) هكذا ادعى كما أن وكيل المدعى عليه تقدم بجوابه المتضمن ما نصه: (تعقيبًا على لائحة الدعوى نورد التالي: أولاً: لا صحة لما زعمه المدعي من التعاقد مع موكلي بتاريخ 01/04/1443ه. ثانياً: لم يكن المدعي محامياً وقت نظر القضية الأصلية، وحضر جلسات القضية الأصلية بصفته وكيلاً عن (...)، بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ 11/05/1443ه، كما هو ثابت في طلبات القضية (طلب إضافة ممثل) بالرقم (437434691) تاريخ 16/05/1443ه.[مرفق (1) الوكالة] ثالثاً: إنَّ النتيجة في القضية الأصلية لم تتوصل إليها الدائرة -الموقرة- بعمل أو جهد المدعي، بل توصلت إليها بعد نظر واجتهاد، وندب الخبرة بموجب القرار رقم (4460098700) وتاريخ 15/03/1444هـ، وذلك للتحقق من التزام الطرفين ببنود العقد، وبيان الغرامات، والقرار رقم (4460158482) وتاريخ 13/04/1444هـ، وذلك للنظر في المستندات، وبيان التأخير من عدمه، وحصر الأعمال المنفذة وغير المنفذة. [مرفق (2) القرارات] رابعاً: بالنظر لجلسات القضية الأصلية يتضح استمهال الأطراف وتمديد أمد التقاضي. خامساً: لا يعتد بالوكالات المباشرة للمدعي، لمخالفتها للمادة (18) من نظام المحاماة، بناء على حذف الفقرة (أ) من هذه المادة وإعادة ترتيب الفقرات الواردة في هذه المادة تبعاً لذلك، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 15/07/1443هـ. سادساً: نصت المادة (18/11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة مع مراعاة ما ورد في البند رقم (10/3) يحق للمتدرب مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته وكيلا عن المحامي . كما نصت المادة (18/10) لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناءً القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم بالمحامين.. . بناء على ما سبق، فإنَّ المدعي لا يستحق أتعاب الوكالة، وعلى المدعي رفع دعواه على من قام بتوكيله بموجب الوكالة المضبوطة في جلسات القضية الأصلية.) كما أن المدعي قام بالرد على جواب المدعى عليه بمذكرته المتضمنة ما نصه: (أولا: ما ذكر في اولاً ينكره الواقع والجهد المبذول ويثبت ذلك الوكالات الصادرة من المدعى عليه حيث ان لدي منه ثلاث وكالات مباشرة سابقة لتاريخ القضية وسارية حتى انتهاء القضية ويثبته ايضاً ويؤكده ما ورد في ضبوط جلسات القضية الاصلية وصك الحكم الصادر بها والثابت به حضوري وترافعي ومدافعتي والمذكرات المقدمة والجهد المبذول حتى انتهاء القضية بحكم مكتسب القطعية لصالح المدعى عليه. ثانياً: فيما ورد في ثانياً مردود عليه بتعريف (المحامي) الوارد في المادة الأولى من نظام المحاماة ونصها يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه. ولم يحصر المنظم لفظ المحامي على المرخص فقط ولم يشير الى الترخيص، فضلاً عن ان هذا الدفع لا ينفي العمل والجهد المبذول وما قدمته في القضية الاصلية والثابت في ضبوط جلسات القضية وصك الحكم الصادر بها، وما دفع به وكيل المدعى عليه انني حضرت بوكالة عن وكيل غير وجيه لكون لدي من المدعى عليه ثلاث وكالات مباشرة وهي ذوات الأرقام 431890650 وتاريخها 19-004-1443 و43260313 وتاريخها 16-01-1443هـ و423739113 وتاريخها 23-11-1442هـ وجميعها مخوّل بها بالصلاحيات المطلوبة امام المحاكم وجميعها في نفس الفترة وصادرة قبل تاريخ الدعوى وسارية حتى انتهاء الدعوى بحكم مكتسب القطعية وفي أي جلسة احضرها أقدم للدائرة أي وكالة مقبولة تفي بالغرض وتحقق الغاية سواء مباشرة او من وكيل، فضلاً عن ان الثابت انني انا من باشرت الدعوى وحضرت بها منفرداّ دون غيري وترافعت بها وقدمت عدة مذكرات جوابية ودافعت وبذلت الجهد حتى انتهت بحكم مكتسب القطعية وكل ذلك يثبت ويؤكد انني الوكيل بها لا غيري ودون سواي، كما العبرة بمن بذل الجهد ومن قدم المذكرات المقدمة والمرافعة المرصودة وجميعها مثبتة بالقضية وثابت مقدمها، كما انه انا من تعاقد معي المدعى عليه وانا من عمدني بالترافع بالقضية وكان لديه علم كامل ومتابع معي خطوة بخطوة ومطلع على جميع التفاصيل والمذكرات والجلسات من خلالي وعلى تواصل مباشر معي بل ان لدي مقاطع صوتية مرسله منه يشكرني ويثني على ما تقدمت به. ثالثاً: فيما ورد في ثالثاً ذكر وكيل المدعى عليه ما نصه ان النتيجة في القضية الاصلية لم تتوصل اليها الدائرة بعمل وجهد المدعي، بل توصلت اليها بعد نظر واجتهاد ، والسؤال المتعيّن في ذلك لو استبعدنا عمل وجهد المدعي، فيما تنظر الدائرة ؟ وفيما تجتهد ؟، في كل احكام المحاكم تتوصل الدوائر الى النتيجة بعد النظر والاجتهاد ولكن النظر يكون في الادعاء والاجابة وما يقدمه اطراف الدعوى من مستندات، فقد تقدمت بعدة مذكرات جوابية غيّرت في مسار القضية حتى ان المدعى في القضية الاصلية بعد كل جواب لنا يتراجع في طلباته ويغيّر فيها من قوة الحجة والمستند وذلك واضح بضبوط الجلسات وصك الحكم، وقد تقدمت بعدة مستندات ووظفتها التوظيف الصحيح والسليم والذي نتج عنه قناعة الدائرة وقرارها بندب خبرة، بل حتى ان اقناع الدائرة بندب جهة خبرة في مثل هذه القضايا يحتاج الى جهد وعمل ومذكرات تشتمل على اسانيد الطلب ومستندات تؤيده واستجواب للخصم في بعض الأحيان وهو ما قمنا به في الدعوى الاصلية حتى توصلنا الى قناعة الدائرة بحاجة القضية الى ندب جهة خبرة، بالرغم من ان المدعى عليه في القضية الاصلية قد فرّط في اثبات اعماله وما تم توريده ولا يوجد لديه أي مستند يثبت التوريد والتسليم والتركيب الا انني بفضل الله وبعد استجواب الخصم تمكننا من اقراره بالتوريد والتسليم والتركيب، وتواصلنا مع الخبير وقدمنا لها الإجابات في استفساراته وقدمنا لها المستندات حتى صدر تقرير الخبير لصالح المدعى عليه، فيما ورد في رابعاً من قوله يتضح استمهال الأطراف وتمديد امل التقاضي واجيبه على ذلك بأنني لست مسؤول عن استمهال الطرف الاخر وقرار امهاله من عدمه ليس راجع لي بل للدائرة وهي المقررة في ذلك، واما انا فلم استمهل سوى مرتين وكانت لحاجة تحرير الجواب والرجوع الى الموكل، واما إطالة امد التقاضي فذلك ليس راجع لي بل لكون القضية بها تفاصيل كثيرة واحتاجت الى ندب خبير وكذلك مواعيد الجلسات راجع الى جدول اعمال الدائرة ولا علاقة لي بذلك ولا سلطة لي عليه. رابعاً: فيما ورد بـ خامساً وسادساً فما دفع به من كون لا يعتد بالوكالات المباشرة لمخالفتها المادة 18 من نظام المحاماة دفع مرسل لا بينة عليه ولا استناد، وأوضح لفضيلتكم بأن جميع الوكالات المباشرة المشار لها أعلاه سابقة لتعديل المادة آنفة الذكر، فضلاً عن ان لو سلمنا جدلاً بالمخالفة فلا تنكر الجهد والعمل المقدم ولا تنفي الاستحقاق. وتأسيساً على ما تقدم بيانه فإنني اطلب من فضيلتكم ــــ حفظكم الله ــــ بما تراه الدائرة مناسباً سواء بتعيين خبير عبر منصة خبرة أو بتقدير الدائرة وذلك لتقدير اتعاب أجرة المثل والحكم بها.) وبسؤال وكيل المدعى عليه هل موكلك قام بالاتفاق مع المدعي بالترافع عنه فقال موكلي اتفق معه على القيام بإجراءات معينة والترافع في قضايا تخصه ولم يحدد قضية بعينها، وبسؤاله هل موكلك وكله فقال نعم، وبسؤاله هل ترافع عن موكلك في القضية المشار إليها وأذن له موكلك بذلك فقال نعم ترافع عنه وأذن موكلي بذلك. وبسؤاله عن وكالته فقال وكالتي تحمل الرقم ((...)) وبالاطلاع عليها تبين أنها سارية ومعتمدة وتنتهي بتاريخ 25 / 8 / 1445هـ كما تتضمن حق الإقرار بما نصه: (الإقرار في جميع القضايا المرفوعة ضدي من (...)) وبسؤال المدعي هل اتفقتم على مبلغ محدد فقال لم نتفق على مبلغ محدد وأطالب بأجرة المثل، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بضرورة حضور موكله في الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به؛ ولأجله رفعت الجلسة. وفي يوم الثلاثاء الموافق 11/03/1445هـ وفيها حضر المتداعيان أصالة والمدعى عليه وكالة، وبعد مراجعة ملف القضية جرى سؤال المدعى عليه عن العقد محل الدعوى فقرر قائلاً: أفيدكم أني قد اتفقت مع المدعي على أن يترافع عني في هذه القضية إلا أني لم أتفق معه على قيمة الأتعاب، كما أن الأتعاب التي يطالب بها لا تقابل العمل الذي قام به هكذا قرر، عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب التقاضي مبلغاً قدره: (1320000) مئة واثنان وثلاثون ألف ريال، باعتبار ترافع المدعي لصالح المدعى عليه في القضية محل الوكالة بين الطرفين واكتساب الحكم القطعية لصالحه، وبما أن المدعى عليه لا ينكر العلاقة التعاقدية مع المدعي، ولا ينكر الوكالة بين الطرفين، وبما أن الثابت ترافع المدعي عن المدعى عليه إلى حين صدور الحكم محل المطالبة، وذلك بإقرار المدعى عليه، عليه: وبما أن المتداعيين قد اتفقا على ثبوت العقد والاستحقاق، واختلفوا في المقدار، وبما أن الأصل في العقود اللزوم لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»، ولقوله عليه السلام: المسلمون على شروطهم ، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت التقصير أو الفسخ، وبما أنه من المتقرر فقهاً ونظاماً أنه عند الاختلاف ثمن أتعاب الوكيل فتقدّر المحكمة أجرة المثل، وذلك لما ورد في نظام المحاماة في مادته السادسة والعشرون ونصها: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية. . عليه ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة 5% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب بهذه النسبة، وتسقط المطالبة بما زاد عنها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (66000) ستة وستون ألف ريال، ورفض ما سوى ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530438559 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570179927 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب التقاضي مبلغاً قدره: (1320000) مئة واثنان وثلاثون ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (66000) ستة وستون ألف ريال، ورفض ما سوى ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والمتضمن إجمالاً: اعتراضه على تقدير الدائرة لأتعاب المحاماة، وأرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا ونقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 30 / 4 / 1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه والمذكرة الجوابية والتي جاء فيها: عقيبًا على لائحة الاستئناف المقدمة بتاريخ 17.04.1445هـ، نورد التالي: أولاً: لاصحة لما زعمه المدعي من ضعف موقف موكلي في القضية الأصلية (439033150)، إذ أنَّ الحكم صدر بناء على تقرير الخبير وفق المستندات المقدمة من موكلي. ثانياً: إنَّ النتيجة في القضية الأصلية لم تتوصل إليها الدائرة الموقرة بعمل أو جهد المدعي، بل توصلت إليها بعد نظر واجتهاد، وندب الخبرة بموجب القرار رقم (4460098700) وتاريخ 15.03.1444هـ، وذلك للتحقق من التزام الطرفين ببنود العقد، وبيان الغرامات، والقرار رقم (4460158482) وتاريخ 13.04.1444هـ، وذلك للنظر في المستندات، وبيان التأخير من عدمه، وحصر الأعمال المنفذة وغير المنفذة. مرفق (1) القرارات. ثالثاً: لاصحة لما زعمه المدعي في الفقرة (ب) من أنَّ المطالبة في القضية الأصلية (1.992.000) ريال، كما لاصحة أيضاً من أنَّ المطالبة في القضية الأصلية (1.320.000) ريال، والصحيح ماجاء في تسبيب القضية الأصلية والتي حصر المدعي فيها طلباته 1) فسخ العقد المبرم. 2) إعادة المبالغ المدفوعة والتي لم يقم المدعى عليه بتنفيذ مايقابلها (150.200) ريال، 3) إلزام المدعى عليها بدفع (132.000) ريال قيمة الشرط الجزائي، 4) إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر المادي (200.000) ريال، 5) إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة (70.000) ريال. وإجمالي هذه الطلبات مبلغ (552.200) ريال، ونسبة الـ (5) في المئة من هذا المبلغ (27.610) ريال، أي أنَّ الدائرة حكمت للمدعي أكثر مما يستحقه، بناءً على مغالطته الواردة في لائحة هذه الدعوى. مرفق (2) حكم القضية الأصلية. رابعاً: إنَّ العقد المشار إليه في القضية الأصلية تضمن في البند سابعاً اتفق الطرفان على أن يقدم الطرف الأول للطرف الثاني سند لأمر بقيمة الدفعة الأولى بالكامل مبلغ (693.000) ريال، على أن يتم استردادها عند توريد الأثاث والبدء في مرحلة التركيب . خامساً: أقام المدعي بصفته وكيلاً عن موكلي القضية رقم ((...)) التي نظرت في الدائرة التجارية (10) ضد أحمد الحارثي مطالباً فيها باسترداد السند لأمر المؤرخ 07.04.2019م، بمبلغ (693.000) ريال، وحكم فيها لصالح لموكلي باسترداد السند لأمر. مرفق (3) الحكم القضائي. سادساً: أقام المدعي القضية (أتعاب محاماة) رقم (4570179926) ضد موكلي، والتي نظرت في الدائرة التجارية (10) مطالباً فيها بأتعاب الترافع، نتيجة الحكم لموكلي باسترداد السند لأمر، وهذا المبلغ جزء من القضية الأصلية التي يطالب المدعي بأتعابها في دائرتكم الموقرة، وقد حُكم له بأتعاب مبلغ (30.000) ريال. مرفق (4) الحكم القضائي – أتعاب المحاماة وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم: 79 من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم: (3) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم: 215 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530244653 الصادر بتاريخ 17/3/1445 في القضية رقم 4570179927 في ما قضى به من إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (66000) ستة وستون ألف ريال، ورفض ما سوى ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث