حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530184112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439263083/1443
رقم الحكم:4530184112
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263083 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530184112 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 439263083 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى انه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1427/04/12هـ الموافق 2006/05/10م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارة (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1427/04/12هـ الموافق 2006/05/10م بثمن إجمالي قدره (72,820) اثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1427/04/12هـ الموافق 2006/05/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد الشراء). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (72,820) اثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال. اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط مبرم بين طرفي الدعوى، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم وتوقيع المدعية، فاتورة على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليها بمبلغ (72,820) ريال ممهور بختم وتوقيع المدعية بتاريخ 2006/05/10م، كشف حساب صادر من المدعية متضمن اسم العميل المدعى عليها الى تاريخ 2009/04/30م بمبلغ (130,837) ريال. وعقدت الدائرة جلسة في 02/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة في 12/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه الأصيل وأفاد المدعى عليه بأنه لم يطلع على مرفقات القضية ويستمهل للرد وافهمته الدائرة بإرفاق مذكره جوابية عبر الطلبات خلال (20) يوماً وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في 21/03/1444هـ وجرى سؤال المدعى عليه عن جوابه عن موضوع الدعوى فقال والدي توفي وأطلب تأجيل الجلسة، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله. وعقدت الدائرة جلسة في 10/07/1444هـ وفيها سألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه على الدعوى قال اشتريت ثلاثة سيارات ((...)، 2 (...)) واستلمت (...) ولم تبق عندي عشرة أيام وأعدتها للمدعية لأني لا أستطيع سدادها، وعندي مخالصة وإبراء من قبل المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال أطلب سؤال المدعى عليه هل استلمت السيارة عن طريق بطاقة جمركية فقال لا أعلم عن ذلك. ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه إرفاق المخالصة، ورفعت الجلسة لإمهاله. وقدم المدعى عليه مذكرة في 17/07/1444هـ متضمنة ارفاقه لخطاب براءة ذمة على مطبوعات المدعية للعميل رقم (...) وتاريخ 2018/07/30م متضمن شهادة ان مؤسسة المدعى عليه قد سددت كامل المبالغ المستحقة عن العقد 156051308 وتاريخ 2017/03/09م ممهور بختم وتوقيع المدعية. وعقدت الدائرة جلسة في 22/08/1444هـ وفيها تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه أرفق المخالصة، وبعرضها على وكيل المدعية قال المخالصة تتعلق بعقد وسيارة أخرى، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال صحيح تتعلق (...) والسيارات(...)رجعتها للمدعية ولم يتجاوز بقائها عندي (10) أيام أو أقل وقد باعتها المدعية على شخص (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال العقد بيع بالتقسيط وليس إيجار منتهي بالتمليك ولم نتسلم السيارة من المدعى عليه. ثم قررت الدائرة إمهال المدعى عليه تقديم جميع المستندات. وقدم المدعى عليه مذكرة في 23/10/1444هـ جاء فيها ما نصه: (ذكر المدعي بأن السيارات (...) التي عليها الدعوى والتي سلمت للشركة مشتراه أقساط وليست تأجير تمليك وقد أحضرنا برنتات تثبت بانها اجار تمليك لكونها طلبت منا من قبل فضيلة القاضي في الجلسة السابقة وقد أحضرنا برنتات تثبت ما ذكرنا لفضيلتكم) وقدم سندًا لمذكرته بطاقتين جمركيتين. وعقدت الدائرة جلسة في 28/10/1444هـ وفيها افاد المدعى عليه اصالة بإرفاق مذكرة جوابية عن طريق الطلبات بتاريخ 23/10/1444 وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للرد عليها فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (10) أيام وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه. وقدم وكيل المدعية مذكرة في 28/10/1444هـ وفيها ذكر ما نصه: (بخصوص براءة الذمة المقدمة من المدعى عليه فهذه المخالصه تخص عقد وفاتورة أخرى غير العقد والفاتورة محل الدعوى وتم ارفاق الفاتورة والعقد وكشف الحساب المنتهى ويتضح لفضيلتكم ان الفاتورة والعقد تخص تعاقد اخر غير التعاقد محل الدعوى وسيارة أخرى هو قام بسدادها غير السيارة محل الدعوى) وقدم سندا لمذكرته عقد بيع سيارة بالتقسيط وكشف حساب عميل. وعقدت الدائرة جلسة في 26/11/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية المشار إلى معلوماته سابقاً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها افهمت وكيل المدعية بإرفاق مستنداته بشكل واضح فأستعد لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وقدم وكيل المدعية مذكرة في 25/12/1444هـ متضمنة ارفاقه للآتي: العقد محل الدعوى، فاتورة البيع للسيارة محل الدعوى، كشف حساب من المدعية يوضح الرصيد المدين للمدعى عليه، العقد والفاتورة التي حصل عليهم ببراءة ذمة، مختلفة عن العقد محل الدعوى. وقدم المدعى عليه مذكرة في 29/01/1445هـ جاء فيها ما نصه: (أولا: أفادت الشركة عندما حضرهم ابن المدعى عليه للاستفسار بأنهم استلموا سياراتهم -محل المطالبة وغيرها- لكنهم باعوها بسعر أقل من السعر المقدم لنا به سابقا بعقد الإيجار المنتهي بالتمليك علما أني أعدتها بنفس حالتها المستلمة. ثانيا: السيارة التي يتم تأجيرها بناء على صيغة العقد المبرم (التأجير المنتهي بالتمليك) لا يمكن تسجيلها باسم المستخدم حتى يتم سداد جميع المبالغ المستحقة في العقد، وكما يتضح لفضيلتكم ضمن البرنتات المرفقة والموجودة لدى فضيلتكم تثبت أن السيارة منقولة باسم شخص آخر. ثالثا: مما يؤيد عدم حيازة المدعى عليه للسيارة وأنه تم ردها للمدعية أنها لو كانت لدي من سنة 2006م حتى الآن حسبما زعم المدعي لصدرت ضدي خلال هذه الفترة مخالفات مرورية بصفتي مستخدم السيارة أو حتى سجل على حادث سير أو نحوه، فهذه المدة الطويلة المزعومة والتي تقارب السبعة عشر عاما من البعيد عادة ألا يحصل خلالها مخالفة مرورية أو ما شابه ولم يصدر علي شيء من ذلك. ونفيد فضيلتكم أن أصل النزاع بدأ حسبما تزعم المدعية من عام 2006ه واستنادا لمقتضيات أحكام نظام المحاكم التجارية فإنها لا تسمع الدعوى بعد مضيها لخمس سنوات من تاريخ نشوء الحق إذ جاء في المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية: (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة) فلو كانت المدعية محقة فيما تقول فلماذا لم تطالب به من حين حصول النزاع وليس بعد سبعة عشر عاما مما يدل على عدم صدق المدعية فيما تزعم) وعقدت الدائرة جلسة في 04/02/1445هـ وفيها تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم مذكرة. وبعرضها على وكيل المدعية قال نكتفي بما سبق أن قدمناه. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة في 25/02/1445هـ وبدراسة ما تقدم وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه فاستعد بها وحلف قائلا: (والله العظيم بأن السيارة المطالب فيها بالدعوى لدى المدعية تم استردادها والله العظيم) وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (72,820) اثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال. وأجمل المدعى عليه جوابه في: انه اشترى ثلاثة سيارات ((...)، 2 (...)) واستلم (...) ولم تبق عندي عشرة أيام وأعادها للمدعية لأنه لا يستطيع سدادها، وأنه لديه مخالصة وإبراء من قبل المدعية. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد متعلق باتفاقية بيع سيارة بالتقسيط مبرمة بين طرفي الدعوى لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها وفقا لما جاء في المادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية. بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما إن المدعى عليه قدم مذكرة في 17/07/1444هـ متضمنة ارفاقه لخطاب براءة ذمة على مطبوعات المدعية للعميل رقم (...) وتاريخ 2018/07/30م متضمن شهادة ان مؤسسة المدعى عليه قد سددت كامل المبالغ المستحقة عن العقد 156051308 وتاريخ 2017/03/09م ممهور بختم وتوقيع المدعية، وبالرغم من دفع المدعي وكالة بأن ما قدم لا يخص محل الدعوى، إلا إن المدعية سكتت عن مطالبة المدعى عليه مدة طويلة ولأن للسكوت في مثل هذه الدعوى له اعتباره، فالسكوت قرينة على عدم الحق ظاهرا، فقد يدل على الوفاء وقد يكون بسبب الإبراء ونحوهما، وجماع ذلك عدم الحق ظاهراً. ولأنه لم يقدم ما يدل على مطالبته طيلة تلك المدة، ولما جاء في مجموعة الأحكام القضائية بأن السكوت عن المطالبة بالحق مدّةً طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانعٌ شرعي يمنع منها؛ دليلٌ على ترك الحق، وموجبٌ لردِّ الدعوى. (92/1) لعام 1435هـ مما يترجح للدائرة جانب المدعى عليه ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين وحيث حضر المدعى عليه وأدى اليمين كما طلبت منه مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث