حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530243269

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570251564/1445
رقم الحكم:4530243269
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251564 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530243269 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥١٥٦٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : مصنع (...) لاكياس البلاستيك الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: ((...)) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد بضاعة عباره عن مواد بلاستيكية (بتروكيماويات) (...) كمية ١٣,٧٥ طن + (...) كمية ١٣,٧٥ طن) بثمن إجمالي قدره (٣٨٠,٤٥٦.٠٠) ثلاث مئة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٨٠,٢٢٩.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهرين ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير+ كشف حساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٢٢٧.٠٠) مائتا ألف ومئتان وسبعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم: ((...)) كما حضر شخص أسمه ((...)) بالهوية الوطنية رقم (...) وقرر أنه وكيل سابق للمدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم قرر الحاضر (...) قائلا: لقد توفي المدعى عليه ثم أرسل لبريد الدائرة شهادة الوفاة، وبعرضها على المدعي وكالة قرر قائلا: لا علم لي بذلك؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٢٢٧.٠٠) مائتا ألف ومئتان وسبعة وعشرون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها تبين لها من شهادة الوفاة المرفقة أن المدعى عليها متوفى وحيث الأمر ما تقرر فإن الدعوى مقامة على غير ذي صفة والواجب أن تقام الدعوى على ورثته ولما نصت عليه المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث