حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530269373

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570251383/1445
رقم الحكم:4530269373
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251383 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530269373 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥١٣٨٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال الحفر والقص الصخري والردم وذلك في جميع أنواع أعمال الحفر الترابي والقص الصخري والردم لمشروع (...) بمكة المكرمة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٦/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وخمسون مليونًا وخمسمائة ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢,٩٧٦,٨٨٧.٣٤) اثنان وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وأربعة وثلاثون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (١٤,٤٨٦,٧٥٩.٣٤) أربعة عشر مليونًا وأربعمائة وستة وثمانون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال وأربعة وثلاثون هللة، والمتبقي (٨,٤٩٠,١٢٨.٠٠) ثمانية ملايين وأربعمائة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٢٢,٩٧٦,٨٨٧.٣٤) اثنان وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال و أربعة وثلاثون هللة، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨,٤٩٠,١٢٨.٠٠) ثمانية ملايين وأربعمائة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- تسوية مع مؤسسة(...) للتشييد على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بتوقيع وختم طرفي الدعوى، بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٦م. ٢- عقد على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بتوقيع الطرفين وختم المدعية، بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠١٥م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١١هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونيَّة والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨,٤٩٠,١٢٨.٠٠) ثمانية ملايين وأربعمائة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال، وذلك قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال الحفر والقص الصخري والردم وذلك في جميع أنواع أعمال الحفر الترابي والقص الصخري والردم لمشروع (...) بمكة المكرمة. وقد تبيَّن أنَّ المدعى عليها لم تتقدَّم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبيَّن عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جوابًا مشفوعًا بالمستندات خلال (٣) أيَّام؛ وإلا عُدَّ ناكلًا، كما أفهمت وكيل المدعية بالرد خلال مدة مماثلة؛ بنفس الآليَّة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أنَّها اطلعت على جواب وكيل المدعى عليها على الدعوى؛ والذي تضمَّن إقرار موكّلته باستحقاق المدعية مبلغًا قدره (٧,٣٩٥,٩٩٠) سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعون ريالاً، دون ما زاد على ذلك؛ مستندًا على أنَّ بينة المدعي وهي مطابقة رصيد مؤرَّخة في عام ٢٠١٦ م قد نسخها خطابٌ صادر عن المدعية بتاريخ ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢١ تقرّ فيها كما في البند السادس منه على أنَّ مستحقاتها على المدعى عليها مبلغٌ قدره (٧,٣٩٥,٩٩٠) سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعون ريالاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرَّر بأنَّ ذلك غير صحيح؛ والصحيح أنَّ المبلغ الزائد هو ضمان حسن التنفيذ الذي سلّمته المدعية للمدعى عليها؛ ثم عقَّب قائلًا: إنَّ موكلتي تحصر دعواها بالمبلغ الذي أقرَّت به المدعى عليها، وأما المبلغ الزائد المتعلق بضمان حسن التنفيذ فسترفع بشأنه دعوى مستقلة؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان؛ ومن حيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧,٣٩٥,٩٩٠) سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره باستحقاق المدعية مبلغًا قدره (٧,٣٩٥,٩٩٠) سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعون ريالاً، دون ما زاد على ذلك، وبما أن محل الدعوى عقود تجارية متمثلة في المقاولات، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبما أنَّ وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧,٣٩٥,٩٩٠) سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعون ريالاً، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بمبلغ باستحقاق المدعية مبلغًا قدره (٧,٣٩٥,٩٩٠) سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعون ريالاً، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء استنادًا على الما، وكما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها: يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها ، وبما أنَّ وكيل المدعية قرر بأن المبلغ الزائد هو ضمان حسن التنفيذ الذي سلّمته المدعية للمدعى عليها، وإنَّ موكلته تحصر دعواها بالمبلغ الذي أقرَّت به المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة العقد والتسوية ممهورة بتوقيع وختم طرفي الدعوى، وبما أن المادة (٤٣/١) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. ، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مجموعة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره ٧,٣٩٥,٩٩٠ سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعمائة وتسعون ريالًا سعوديًا؛ لما هو موضّح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث