حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530254822
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813289/1442
رقم الحكم:4530254822
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813289 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530254822 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣٢٨٩ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركة (...) الطبيه المدعى عليه: شركة (...) الطبي (شركة شخص واحد) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: لقد باعت المدعية للمدعى عليها أدوات ومواد طبية تستخدم لعلاج الأسنان، بملغ إجمالي قدره (٤٤,٣٣٩.٨٩) أربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال وتسعة وثمانون هللة. سدد منها بملغ قدره (٢٥,٨٩٤) خمسة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال. والمتبقي مبلغ قدره (١٨,٤٤٥.٨٩) ثمانية عشر ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال وتسعة وثمانون هللة. وطالب فيها: بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨,٤٤٥.٨٩) ثمانية عشر ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال وتسعة وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: اتفاقية فتح حساب آجل على مطبوعات المدعية، تتضمن طلب المدعى عليها فتح حساب لدى المدعية، مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب موجه للمدعى عليها، للفترة من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م إلى ٢٠١٨/١٢/٣١م، بمبلغ وقدره (٧,٩٨٠) سبع آلاف وتسعمائة وثمانون ريال. مذيل بختم المدعى عليها.٣- كشف حساب موجه للمدعى عليها، للفترة من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م إلى ٢٠١٨/١٢/٣١م، بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. مذيل بختم المدعى عليها.٤- كشف حساب موجه للمدعى عليها، للفترة من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م إلى ٢٠١٨/١٢/٣١م، بمبلغ وقدره (٤٦٥.٨٩) أربعمائة وخمسة وستون ريال وتسعة وثمانون هللة. مذيل بختم المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣هـ: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل بالقضية وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨,٤٤٥.٨٩) ثمانية عشر ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال وتسعة وثمانون هللة.، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في اتفاقية فتح حساب وكشوف الحساب وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) الطبي شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (١٨,٤٤٥.٨٩) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال وتسعة وثمانون هللة، والله الموفق.