حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530265634
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570238452/1445
رقم الحكم:4530265634
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570238452 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530265634 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٨٤٥٢لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه: شركة (...) القابضه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح عنه الأوراق المقدمة, وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام وكيل المدعية بدعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٦,٨٦٠.٣٨) أربع مئة وستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله قيمة (بيع مواد كهرباية) وفي جلسة ١٧/٣/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى وبسؤال وكيلة المدعى عليها إفادات بصحة العقد وصحة مبلغ المطالبة بما تخولها وكالتها من حق الإقرار وتطلب وكيلة المدعى عليها من المدعية الصلح على ثلاثة أقساط يبدأ اول قسط بعد ثلاثة اشهر وبين كل قسط شهرين ان امكن وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت بأن موكلتها توافق على ان يتم السداد بعد ثلاثة اشهر ولكن بين كل قسط شهر وكذلك في حال عدم سداد أي قسط يحل المبلغ المتبقي وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أفادت بموافقتها بما تخولها وكالتها من حق الصلح (...) وكذلك بما تخول وكالة وكيلة المدعية من حق الصلح (...) وحيث اصطلحا على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (٤٩٦,٨٦٠.٣٨) أربع مئة وستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله بحيث يحل القسط الأول بتاريخ٢/١/٢٠٢٤ م بمبلغ قدره ١٦٥٦٢٠.٣٨ مائة وخمسة وتسون الفا وستمائة وعشرون ريالا وثمانية وثلاثون هللة ويحل المبلغ الثاني تاريخ ٢/٢/٢٠٢٤م على مبلغ ١٦٥٦٢٠مائة وخمسة وتسون الفا وستمائة وعشرون ريالا ويحل المبلغ الثالث تاريخ ٢/٣/٢٠٢٤م على مبلغ قدره ١٦٥٦٢٠مائة وخمسة وتسون الفا وستمائة وعشرون ريالا وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط يحل المبلغ المتبقي كاملا قرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على أوراق القضية رقم ومستنداتها؛ وبما أن المدعية يهدف من دعواها فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٦,٨٦٠.٣٨) أربع مئة وستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله قيمة (بيع مواد كهرباية) ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ وبما تخول وكالة وكيلي المدعية و المدعى عليها من حق الصلح ؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (٤٩٦,٨٦٠.٣٨) أربع مئة وستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله على ثلاثة أقساط بحيث يحل القسط الأول بتاريخ٢/١/٢٠٢٤ م بمبلغ قدره ١٦٥٦٢٠.٣٨ مائة وخمسة وتسون الفا وستمائة وعشرون ريالا وثمانية وثلاثون هللة ويحل المبلغ الثاني تاريخ ٢/٢/٢٠٢٤م على مبلغ ١٦٥٦٢٠مائة وخمسة وتسون الفا وستمائة وعشرون ريالا ويحل المبلغ الثالث تاريخ ٢/٣/٢٠٢٤م على مبلغ قدره ١٦٥٦٢٠مائة وخمسة وتسون الفا وستمائة وعشرون ريالا وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط يحل المبلغ المتبقي كاملا.