حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530277608

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570197788/1445
رقم الحكم:4530277608
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570197788 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530277608 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٧٧٨٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : الشركة (...) المدعى عليه : أسواق (...) المركزية الوقائع: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الدعوى أجاب قائلا موكلتي تقر بما جاء في صحيفة الدعوى وتدفع بتسليم مبلغ وقدره ٢٠٠٠ ريال الى المدعية هكذا أجاب وبالاطلاع على وكالته وجدتها لا تخوله حق الإقرار وبعرض ذلك عليه أجاب قائلا صاحب المؤسسة مستعد بالحضور الى هذه الجلسة هكذا أجاب عندها حضر الى الجلسة عبر الاتصال المرئي صاحب المؤسسة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وبعرض ما جاء في الدعوى عليه أجاب قائلا نقر بما جاء في هذه الدعوى من العقد المذكور ولكننا قمنا بسداد مبلغ وقدره ٢٠٠٠ ريال الى المدعية هكذا أجاب وبعرض ما ذكره على وكيل المدعية أجاب قائلا موكلتي تقر باستلام مبلغ الفين ريال من المدعى عليها فيصبح مبلغ المطالبة المتبقية هو ١٤٧٧٤٢ ريال مئة وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة واثنان واربعون ريال هكذا أجاب عندها طلب المدعى عليه أن يتم جدولة قيمة المطالة الى ثلاث دفعات حيث يتم تسليم مبلغ وقدره ٤٩٢٤٧.٣٣ تسعة وأربعون ألف ومائتان وسبعة وأربعون ريال وثلاث وثلاثون هللة بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ م ومبلغ وقدرة ٤٩٢٤٧.٣٣ تسعة وأربعون ألف ومائتان وسبعة وأربعون ريال وثلاث وثلاثون هللة بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ م ومبلغ وقدره ٤٩٢٤٧.٣٤ تسعة و أربعون ألف ومائتان وسبعة وأربعون ريال وأربعة وثلاثون هللة بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ م هكذا أجاب وبعرض ما ذكر على وكيل المدعية أجاب قائلا لا مانع لدى موكلتي بجدولة المطالبة بشرط أن تلغى الجدولة وتدفع المدعى عليها كامل قيمة المطالبة في حال اخلالها بمواعيد الجدولة هكذا أجاب وبعرض ما ذكره على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا موافق على هذا الشرط هكذا أجاب وبسؤال أطراف الدعوى عما يودان إضافته الى هذا الدعوى قررا الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة و رفع الجلسة لإصدار الحكم الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام ١٣٥٠هـ، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام اتفاقية صلحٍ بينهما كما هو مبين في الوقائع أعلاه. ويعد هذا منهي للنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه وتعالى ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير)) وطلبا طرفا الدعوى إثبات الصلح مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين وفقا لما يلي أولا : الزام المدعى عليها أسواق (...) المركزية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ١٤٧٧٤٢ ريال مئة وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة واثنان واربعون ريال وفق الجدولة الآتية : الدفعة الأولى تدفع مبلغ وقدره ٤٩٢٤٧.٣٣ تسعة وأربعون ألف ومائتان وسبعة وأربعون ريال وثلاث وثلاثون هللة يستحق بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ م والدفعة الثانية تدفع مبلغ وقدرة ٤٩٢٤٧.٣٣ تسعة وأربعون ألف ومائتان وسبعة وأربعون ريال وثلاث وثلاثون هللة تستحق بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ م والدفعة الثالثة مبلغ وقدره ٤٩٢٤٧.٣٤ تسعة و أربعون ألف ومائتان وسبعة وأربعون ريال وأربعة وثلاثون هللة بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ م ثانيا : في حال عدم التزام المدعى عليها أسواق (...) المركزية سجل تجاري رقم (…) بسداد المبالغ المذكورة في تواريخ الاستحقاق المذكورة فإنه يحل كامل مبلغ المطالبة ١٤٧٧٤٢ ريال مئة وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة واثنان واربعون ريال اعتبارا من تاريخ تخلفها والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث