حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530248151
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570098541/1445
رقم الحكم:4530248151
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570098541 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530248151 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٨٥٤١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) للاستثمار المدعى عليه: مؤسسة (...) للصيانه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (ساعات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٤,٧٥٦.٤٧) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي وسبعة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد وكشف حساب مصادق عليهما). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤,٧٥٦.٤٧) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي وسبعة وأربعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢١٣.٠٠) ألفان ومئتان وثلاثة عشر ريال سعودي. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٠٨٩٢٤٨٩)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب قائلا: أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: مطابقة رصيد موقعة من المدعى عليه، وكشف حساب، وعقد محاماة، ثم جرى من الدائرة سؤاله هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٧٥٦.٤٧) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي وسبعة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢١٣.٠٠) ألفان ومئتان وثلاثة عشر ريال سعودي.، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، ولم يجب عن الدعوى، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (٨٤٣٧٠٥٨١) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في مصادقة الرصيد المرفقة والتي تضمنت توقيعا منسوبا للمدعى عليه، وكذلك كشف الحساب، ولم يحضر ولم ينازع فيما تضمنته هذه المحررات؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، وهذا بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن طلب مصاريف التقاضي وحيث أن العقد المبرم بينهما تضمن أن الاتعاب لا تستحق إلا بصدور حكم نهائي وهذا مالم يتم لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذا الطلب لكونه سابقا لأوانه وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للصيانة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٤,٧٥٦.٤٧) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي وسبعة وأربعون هللة، وعدم قبول ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.