حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530275399

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570163086/1445
رقم الحكم:4530275399
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570163086 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530275399 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٣٠٨٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة ٢٠/ ٢/ ١٤٤٥ه حضر المدعي أصالة ووكيله: (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ١ / ٩/ ١٤٤٥هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب البلاغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفته الإلكترونية، ونصها: (إنه بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ١٤/ ٧/ ٢٠١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد نظافة وبلاستيكية) وتاريخ ابتداء التعامل ١١/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ١٤/ ٧/ ٢٠١٩م، بثمن إجمالي قدره: (٣٠٨,٢٥٢.٠٠) ثلاث مئة وثمانية آلاف ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي سدد منه: (١٣٤,٤٩١.٠٠) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ١٤/ ٧/ ٢٠١٩م –تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٧٣,٧٦١.٠٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبطلب البينة طلب مهلة لإرفاق الفواتير، فأمهلته الدائرة خمسة أيام، فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٩/ ٣/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي -المثبتة صفته سلفًا- فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه وأشارت الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعي بينة موكله بمذكرته بتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٤٥هـ والمتمثلة في العقد بين طرفي الدعوى بتاريخ ٧/ ١١ / ١٤٤٠هـ وكشف الحساب المذيل بالتوقيع، ونظرًا لصلاحية الفصل في الدعوى؛ فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (١٧٣,٧٦١) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة وواحد وستون ريالًا؛ يمثل المتبقي من قيمة توريد مواد نظافة ومواد بلاستيكية للمدعى عليه، وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعوى موكله العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٧/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ١٠/ ٧/ ٢٠١٩م، كما أرفق كشف حساب صادر عن المدعي بمبلغ المطالبة مذيل بتوقيع المدعى عليه ومصادقته على المبلغ، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾؛ وحيث نصت الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث ثبت لدى الدائرة تعلق مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليه بموجب المستندات المرفقة، وبما أنه لم يثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليه لهذا المبلغ، ولما كان الأصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر جلسات نظر الدعوى، ولما كان القضاء على مثله -إذا كان للمدعي بينة-؛ سائغ شرعاً ونظاماً، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بمواعيد الجلسات؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا- بإلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة وواحد وستون ريـ(١٧٣.٧٦١)ـالا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث