حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530231354
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570074233/1445
رقم الحكم:4530231354
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570074233 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530231354 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570074233 لعام 1445 هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه بشأن المطالبة بقيمة عدد (2) سيارة التزم المدعى عليه بتوريدها ولم يقم بذلك، عليه تقدم المدعي بطلب رد المبلغ المدفوع وقدره (560,000) خمس مائة وستون ألف ريال، والقضية انتهت بحكم نصه إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (560,000) خمس مائة وستون ألف ريال. وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالإخلال بالاتفاق والمماطلة في رد الثمن مما أدى إلى حبس المال من 08 / 03 / 1443هـ إلى 30 / 12 / 1444هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (56,000) ستة وخمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب قانونية بتاريخ 02 / 04 / 1443هـ على مطبوعات رؤية للمحاماة والاستشارات القانونية والمبرم بين مكتب المدعي للمحاماة والمدعى عليه وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4430280214) وتاريخ 23 / 04 / 1444هـ في القضية رقم (439027505) الصادر من الدائرة العاشرة في المحكمة التجارية بالدمام والمنتهي إلى ما أشير إليه بعالية . وقد عقدت الدائرة جلسة في 05 / 03 / 1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (56,000) ستة وخمسون ألف ريال تعويضا له عن مصروفات الدعوى ، وأتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية التي حكمت فيها هذه الدائرة ، وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة بناء على اللائحة (5) من المادة (28) من نظام المحاماة، وبناء على الفقرة (3) من المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وقد أوضحت اللائحة (3) من ذات المادة اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بنظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق . وأما عن الموضوع فقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها وذلك استناداً إلى المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية الدعوى ، كما أن الدائرة اطلعت على صك حكم الصادر منها برقم (4430280214) وتاريخ 23 / 04 / 1444هـ في القضية رقم (439027505) والذي يتضمن الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (560,000) خمس مائة وستون ألف ريال وأن الدائرة عقدت في سبيل نظر الدعوى عدة جلسات ، مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعي ، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه ، كما أن الدائرة قد اطلعت على اتفاقية أتعاب الترافع التي أبرمها المدعي مع مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية ، والمتضمنة استحقاق الوكيل (56,000) ستة وخمسون ألف ريال وتدفع على النحو التالي : 1- مبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألفا كمقدم أتعاب عند التوقيع على العقد ، 2- مبلغ قدره (31.000) واحد وثلاثون ألف ريال حال انتهاء المطالبة موضوع القعد صلحا او قضاء ، وبما أن المدعى عليه ألجأ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى ، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه ، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها ، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: ( ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد ، وبما أن مطالبة المدعي لم تخرج عن الوجه المعتاد ؛ عليه فإن الدائرة تخلص إلى استحقاق المدعي لما يدعيه ، وتنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق . نص الحكم: فلكل ما تقدم ، حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) بتعويض المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (56,000) ستة وخمسون ألف ريال ، وبالله التوفيق .