حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530244717
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570238393/1445
رقم الحكم:4530244717
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570238393 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530244717 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٨٣٩٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مقهى (...) لتقديم المشروبات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تموين قهوة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠٣,٥٩٢.٠٠) مائة وثلاثة ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م بمبلغ قدره(١٠٣,٥٩٢.٠٠) مائة وثلاثة ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (إقرار من قبل الشركة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٣,٥٩٢.٠٠) مائة وثلاثة ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١١ /٣ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي أصالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فقرر قائلا: أحيل إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: ما ذكر المدعي في دعواه غير صحيح وموكلتي تطلب من المدعي فواتير، ولا أعلم إذا كان يوجد مستندات مرفقة في الدعوى ثم جرى من الدائرة عرض المصادقة المرفقة فقرر قائلا: صحيح للمدعي في ذمة موكلتي هذه المبالغ، وأطلب جدولة المبالغ، وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر قائلا: لا مانع لدي ثم أتفق الأطراف على مايلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠٣,٥٩٢.٠٠) مائة وثلاثة ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، مقسطة على دفعات وهي كالآتي: ١- الدفعة الأولى ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال بتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٠/ ١٠ /٢٠٢٣م ٢- الدفعة الثانية ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٠/ ١١/ ٢٠٢٣ م ٣- الدفعة الثالثة ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال بتاريخ ٢٦ /٥ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٣م ٤- الدفعة الرابعة ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال بتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٠/ ١/ ٢٠٢٤ م ٥- الدفعة الخامسة ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال بتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٠/ ٢/ ٢٠٢٤م ٦- الدفعة السادسة ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٠/ ٣/ ٢٠٢٤م ٧- الدفعة السابعة ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال بتاريخ ١ / ١٠ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٠/ ٤/ ٢٠٢٤ م ٨- الدفعة الثامنة والأخيرة ٢٣٥٩٢ ثلاثة وعشرون ألف وخمسة مائة واثنان وتسعون ريالا بتاريخ ٢ / ١١/ ١٤٤٥هـ الموافق ١٠/ ٥/ ٢٠٢٤، مقابل تنازل المدعي عن هذه الدعوى ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته، ثم قرر المدعي أصالة قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته. الأسباب: بناء على ما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعى عليه وكالة تخوله حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف المقيد بالوقائع أعلاه، وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.