حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530446018

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570064603/1445
رقم الحكم:4530446018
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570064603 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530446018 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٤٦٠٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في تقدم المدعية بلائحة دعوى نصها: عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال شفط أساسات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٩٢١,٥٠٠.٠٠) مليونان وتسع مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٤٨٥,٢٠٤.٨٠) مليونان وأربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي وثمانون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٤٨٥,٢٠٤.٨٠) مليونان وأربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي وثمانون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٠) في ١٤٣٩/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٥م بمبلغ قدره (٢,٤٨٥,٢٠٤.٨٠) مليونان وأربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي وثمانون هلله. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالجاء المدعى عليها لموكلتي برفع هذه الدعوى مما أدى إلى (اتعاب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٢٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وبطلب الجواب على الدعوى من ممثل المدعى عليها طلب أجلا للاطلاع والرد. في الجلسة تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى والذي تضمن دفعها بعدم صفتها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية التعقيب على المذكرة خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة. في الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى أنّ ممثل المدعية قام بإيداع مذكرته عبر النظام والتي تضمنت: (النقطة الأولى: كان جواب المدعي عن قولنا (أن مذكرة التفاهم لا ترتقي لأن تكون عقد) بأن وصفها بأنها مزاعم غير حقيقية ومخالفة للقاعدة الفقهية العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني . الجواب: نقدم لفضيلتكم من المقاصد والمعاني ما يدل على عدم وجود علاقة تعاقدية مع المدعية وأن العلاقة التي تجمعنا هي معلقة على موافقة - شركة (...) للمقاولات - مقاول الباطن الاول المقاول الذي بدوره يتأكد من تنفيذ تلك الأعمال وجودتها قبل الاعتماد والموافقة على الفواتير، ويثبت ذلك ما سنستعرضه تالياً: ١. نقدم لكم خطاب من المدعية موجه إلينا بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٩م تطلب فيه منا التواصل مع المقاول وحثه ليعتمد لهم الفاتورة وذلك وفق الفقرة الثالثة من مذكرة التفاهم. (مرفق١) ٢. إن تاريخ الخطاب لاحق على تاريخ مذكرة التفاهم الموقعة في ١٠ سبتمبر ٢٠١٧م، وفي هذا دلالة واضحة بأن الغرض من هذه الاتفاقية هو توضيح آلية الدفع وشروطها بين الاطراف الثلاثة وليست تعاقد مع المدعية. ولو صدقت المدعية فيما تزعم لكان من المفترض أن تطلب منا في خطابها السداد وليس التواصل مع المقاول وحثه على اعتماد الفواتير. ٣. أين المدعية طوال السنين الماضية لم تُقم دعوها ضد موكلتي او تطالب بالسداد؟ والجواب بكل بساطه ليقينها التام بأن موكلتي ليست طرف في العقد بالباطن الذي بينها وبين مقاول وان مذكرة التفاهم ليست عقد مع موكلتي. ٤. بالإضافة الى ذلك لو كان هناك رغبة من الاطراف لاعتبار هذه الوثيقة كعقد لما تم اختزالها في صفحة واحده فقط ولكان من الأجدى ان تصاغ بشكل مفصل ودقيق لتحدد مسؤوليات الاطراف الثلاثة وآلية انجاز الأعمال المتفق عليها والتحقيق من تنفيذها وغيرها من البنود الأساسية في العقود المشابهة – فلا يعقل أن يتم الاتفاق على تنفيذ مشروع بقيمة (٢,٩٢١,٥٠٠) ريال ويحتوي على ثلاثة أطراف في صفحة واحدة فقط. ٥. إذا ما أمعنى النظر في المقاصد والمعاني في مذكرة التفاهم نجد بأنها تشترط على وجود موافقة المقاول قبل تسديد أي دفعة على سبيل المثال الفقرة في الفقرة ٣-٣ (... المدفوعات التي توافق عليها شركة(...)..) وأيضا في الفقرة ٤-٢ (الطرف الاول يوافق على دفع كافة المبالغ الى الطرف الثالث بعد موافقة الطرف الثاني)، ولكن لم تلتفت المدعية لهذا وتجاوب عنه وانما ألقت بكل ثقلها على عنوان مذكرة التفاهم فقط وأخذت تسهب فيه. النقطة الثانية: ذكرت المدعية ما نصه (ولما كانت المدعى عليها بصفتها مقاول رئيسي للمشروع محل العقد ليست طرفا في العقد من الباطن الذي يربط المدعية بمقاول فإن تنفيذ الالتزام الوارد في الفقرة (٢) من المادة (٢٨) لا يمكن الا بإبرام عقد أو وثيقة تكون فيها المدعى عليها طرفاً ثالثاً.... وهذا هو الدافع والغاية من ابرام مذكرة التفاهم). الجواب: ١. في البداية أقرت المدعية بأن موكلتي ليست طرفاً في عقدها مع المقاول العقد ، وبالتالي فإن موكلتي غير ملزمة بما ذكر في الفقرة (٢) من المادة (٢٨) ولا تتحمل إي أثار ناتجه عن هذا النزاع حول العقد، فموكلتي ليست طرف فيه ولم توقع عليه في الأساس. ٢. بالإضافة الى ذلك لو كان هناك رغبة من جميع الأطراف في أن تكون موكلتي طرف في ذلك العقد لكان من باب أولى إعداد ملحق عقد عوضاً عن مذكرة التفاهم، ولكن لم تكن هذه هي رغبة الأطراف الحقيقية. ثانياً: الرد على نقاط المدعي التي أجاب بها على الدفوع الموضوعية وعلى الرغم من تمسكنا بالدفع الشكلي لانعدام الصفة، واحترامًا لوقت الدائرة الثمين فإننا نقدم لكم جوابنا الموضوعي كما يلي: النقطة الاولى: ذكرت المدعية ما نصه (إذا كانت -أي موكلتي- غير ملزمة بتسديد مستحقات المدعية فلماذا كانت تقوم بتسديد الدفعات المسددة سابقاً!! فهذا تناقض واضح بين دفوعها. ولهذا كله فكله فإن ما تدفع به المدعى عليها ما هو إلا مزاعم يقصد منها التنصل بكل سوء نية من تسديد مستحقات المدعية الثابتة) الجواب: ١. لا نعلم ماهية التناقض التي تحاول المدعية الاشارة اليه هنا، فموكلتي ملتزمة بالسداد إلى المقاول وفق العقد المبرم بينهما فقط، ولكن لتسهيل العملية بين الاطراف الثلاثة تم الاتفاق أنه يجوز لموكلتي ان تسدد الفواتير الصادرة من المدعية شريطة أن يعتمدها ويوافق عليها المقاول. ٢. تزعم المدعية بسوء نية موكلتي وما هذا الا اتهام باطل لا نقبله ولا نجد له محل أو دلالة في هذه الدعوى سوى ضعف الحجة وقلة الحيلة، فما تفعله موكلتي هو ممارسة لحقها الشرعي بالدفاع عن نفسها. النقطة الثانية: ذكرت المدعية بأنها في تاريخ ١٥/٢/٢٠١٨م وقعت مع مقاول ملحق عقد للقيام بأعمال إضافية تبلغ قيمتها (٢,١٨٧,٥٠٠) ريال ليصبح مجموع الاعمال المتفق عليه (٥,١٠٩,٠٠٠) ريال. الجواب: كما أشرنا مسبقاً فإن موكلتي ليست طرف في العقد من الباطن بين المدعية والمقاول، بالتالي فلا علاقة لها بملحق العقد والأعمال الاضافية التي تم الاتفاق عليها بين المدعية والمقاول والذي يدل على ذلك بأن الفواتير التي تحتج بها المدعية موجة في الأساس إلى المقاول، وبالتالي يسأل المقاول عن هذا وليس موكلتي. النقطة الثالثة: ارفقت المدعية رسائل بريد الكترونية مؤرخة في ١٤ و١٥ فبراير ٢٠١٨م تستند عليها بأن موكلتي أقرت بأن قيمة الأعمال المنفذة تساوي (١,٧١١,٩٠٠) ريال – وليس (١,٥٦٠,٧٠٧) ريال كما ذكرنا. الجواب: ١. من الناحية الاجرائية وجب التنويه أن المستندات المقدمة لا تحمل ختم مترجم معتمد، وفي هذا مخالفة للمادة (٢٣) من قانون المرافعات، وعلى الرغم من ذلك سنكمل جوابنا حفظاً لوقت الدائرة. ٢. في البداية نلفت انتباه المحكمة بأن المدعيه تحاول ان تنسب الى موكلتي إقرار لم يصدر منها، حيث ان البريد الالكتروني الذي تستند عليه المدعيه صادر من المقاول وليس من موكلتي. ٣. أما فيما يخص البريد الالكتروني المؤرخ في ١٤ فبراير٢٠١٨م والصادر من المدعية، نود ان نلفت انتباه الدائرة الكريمة الى الاطلاع على الفقرتين (٤) و(٥) في البريد المرسل والتي نصت على: ٤- تعتمد شركة (...)للمقاولات جميع الفواتير... ١,٧١١,٩٠٠ ريال) ٥- تسدد شركة (...) للمقاولات الى اكشن المبلغ المعتمد في البند (٤) وإن في هذا دليل لما كنا نشير اليه بأن مقاول هو المسؤول عن اعتماد الفواتير والتسديد الى المدعية وأن مذكرة التفاهم ليست سوى وثيقة اتفق الأطراف فيها على حوالة حق معلقه على موافقة المقاول، ونشير هنا بأن تاريخ هذا البريد لاحق على مذكرة التفاهم الموقعة في ١٠ سبتمبر ٢٠١٧م، وهذا يدل على أن المسؤول عن السداد هو مقاول وليس موكلتي. ١. فيما يخص البريد الالكتروني المؤرخ في ١٥ فبراير ٢٠١٨م، ذكر المقاول في البريد ما نصه (لابد من أن نلتقي للانتهاء من صياغة الملحق وإقرار المبلغ الوارد في البند ٤ من البريد السابق)، وعلى الرغم من اننا لا نمثل المقاول لنجيب عنه، ولكن كون أننا طرف متضرر فتجدر الإشارة هنا إلى أن ما ذكره المقاول يناقض ما زعمت به المدعية حيث اننا لا نجد في البريد ما يدل على الإقرار بالمبلغ المذكور (١,٧١١,٩٠٠ ريال) كما زعمت المدعية، بل على العكس تماماً فالمقاول يطالب بعقد اجتماع للتحقق من قيمة المبلغ المتقرح. ٢. نرفق لكم الحوالات التي تم دفعها والتي تثبت سدادنا لهذا المبلغ (١,٥٦٠,٧٠٠) ريال. (مرفق ٢ - جاري العمل على ترجمة الفواتير) النقطة الرابعة: ذكرت المدعية بأن (مزاعم المدعى عليها بأنها لم تتلق من المقاول إشعار بتنفيذ الأعمال المطالب بها فهذا غير منتج ولا علاقة للمدعية به لأنها تخص العلاقة والتعامل بين المدعى عليها ومقاول.) الجواب: إن هذا هو نفس المبدأ الذي نتبناه في هذه الدعوى، فكما أقرت المدعية هنا بأنها ليست طرف في العلاقة التعاقدية بين موكلتي والمقاول فبطبيعة الحال ذات الأمر ينطبق على موكلتي فهي ليست طرف في العلاقة التعاقدية التي بين المدعية والمقاول. ثالثا: الطلبات وبناء على ما تم توضيحه أعلاه نتمسك في المقام الأول بدفعنا الشكلي برد الدعوى لانعدام الصفة، وفي حال تجاوز ذلك فمن الناحية الموضوعية فالغرض من مذكرة التفاهم كان لتسهيل عملية الدفع بين الأطراف وكانت هذه الألية معلقة على شرط موافقة المقاول، فبالتالي لم تردنا أي موافقة منذ أن توقف العمل على المشروع بتوجيه من العميل.) وذكر ممثل المدعية أنه يطلب أجلا للرد، وبعد الدراسة،والمداولة، أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على مايأتي: الأسباب: لما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢,٤٨٥,٢٠٤.٨٠) ريال، الوارد في لائحة الدعوى، والذي يمثل مستحقاتها عن عقد مقاولة شفط أساسات، وبما أن اتفاقية التفاهم الموقعة بين الطرفين وشركة (...) نصت على أن المدعى عليها تلتزم بالسداد للمدعية بعد اعتماد شركة (...) لأعمال المدعية، وبالتالي فإن المدعية استعجلت في التقدم بهذه الدعوى قبل أوانها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. ولها التقدم بدعواها بعد استيفاء شروط الاستحقاق المشار إليها في اتفاقية التفاهم الثلاثية بين الأطراف، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٥٧٠٠٦٤٦٠٣) لرفعها قبل آوانها. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530446018 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٤٦٠٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢,٤٨٥,٢٠٤.٨٠) ريالات، والذي يمثل مستحقاتها عن عقد مقاولة شفط أساسات، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف بعدم قبول الدعوى رقم (٤٥٧٠٠٦٤٦٠٣) لرفعها قبل أوانها، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء في ملخصه أن الدائرة ناظرة الدعوى كان لزاماً عليها البحث في مقصد أطراف عقد من مذكرة التفاهم التي جمعت بين المدعية والمدعى عليها بصفتها ملتزمة بسداد مستحقات المدعية الناشئة عن عقدها مع شركة(...) للمقاولات الفقرة ٢ من المادة ٢٨ الشروط الخاصة من عقد المقاولة من الباطن بين المدعية وشركة (...) والتي نصت على أن تقوم السادة شركة (...) بتسديد جميع الدفعات الى السادة اكشن، والمدعى عليها ليست طرفاً في عقد المقاولة من الباطن لكونها مقاول رئيسي فتم إبرام عقد مذكرة التفاهم محل هذه الدعوى لإضافة إلتزام دفع مستحقات المدعية إلى ذمة المدعى عليها ومن ذلك ما ورد الفقرة ٣ـــ١ التي نصت على: الطرف الأول شركة (...)للإنشاءات هو المقاول الرئيسي والمسؤول عن جميع المسائل المالية المتعلقة بالبنوك والمدفوعات والطرف الثاني شركة (...) للمقاولات حيث التزمت المدعى عليها بصفتها مقاول رئيسي بالتزام مطلق غير مقيد بشرط بتحملها لجميع المسائل المالية ومدفوعات العقد وقيام مسؤوليتها بتسديد مستحقات العقد بشكل مستقل عن شركة (...)، وانتهى إلى طلب نقض الحكم، والحكم بإلزام المدعى عليها بالمبالغ المستحقة بذمتها، وبعد ورورد ملف القضية إلى هذه الدائرة نظرت في الاعتراض مرافعة وفق ما هو مثبت في محضر الضبط، واطلعت على أوراقها، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستأنف ضده أنه يتمسك بالحكم الابتدائي وما ورد فيه للرد على ما جاء في الاعتراض ويكتفي بذلك، وطلب رفض الاعتراض وتأييد الحكم الابتدائي، فيما تمسك المستأنف بما جاء في الاعتراض وطلباته الواردة فيه. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على سلامة الحكم الصادر في القضية، وقد جاء في الحكم مايتضمن الرد عليه، ولا يغير من ذلك ما ذكره المستأنف في اعتراضه من أن المدعى عليها وفقاً للفقرة ٣ـــ١ من مذكرة التفاهم ملتزمة بدفع مستحقاتها إلتزاماً مطلقاً غير مقيد بشرط، إذ إن ما أورده المستأنف في الفقرة التي ذكرها مقيد بما نصت عليه الفقرة ٤ـــ٢ من البند الرابع من مذكرة التفاهم ذاتها، من أن الطرف الأول (المدعى عليها) مسئول ويوافق على دفع المبالغ المستحقة إلى الطرف الثالث (المدعية) فقط بعد موافقة الطرف الثاني (شركة (...) ووفقاً لشروط وأحكام الدفع الواردة في اتفاقية المقاولة من الباطن المبرمة بين الطرف الثاني والطرف الثالث. الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٢٣٦٧٤٤) وتاريخ: ١٩/٠٣/١٤٤٥ من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة القاضي: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٥٧٠٠٦٤٦٠٣) لرفعها قبل أوانها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث