حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530238931
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570232529/1445
رقم الحكم:4530238931
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570232529 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530238931 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٢٥٢٩لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية، وأحيلت لهذه الدائرة والتي حددت؛ لنظرها الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة:(...)- هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) - والمتدرب للمحاماة بموجب شهادة التدريب رقم (...)، في حين لم يتبين حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها على الرغم من الإبلاغ بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من خلال ملف الدعوى الإلكتروني، وعليه قررت الدائرة السير في إجراءات الدعوى حضورياً؛ استناداً لما نصت عليه المادة (٣٠ / ١ ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله وطلبت منه حصر طلباته وبيناته فيها، فقرر الإحالة على صحيفة الدعوى الإلكترونية والتي تضمنت ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...) التجارية) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٤٧٠١٢٠٩٧١) وتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ( وحيث أن المدعى عليها وقعت اتفاقية تمويل استثمار مع موكلنا دفع موكلنا بموجبها مبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) ريال بموجب العقد المحرر في ٠١ / ٠٢ / ٢٠٢١م ثم دفع لها أيضاً مبلغ (٦٠٠٠٠) ريال بموجب عقد محرر أيضاً في نفس التاريخ ومبلغ (٦٥٠٠٠) ريال على أمل أن يستثمر المبلغ وقد حدد في العقد الأرباح تتراوح بين (١٥%) و (٢٠%) تدفع نهاية العقد وقد مضت المدة المحددة في العقد ولم ترد رأس المال ولم تسدد من الأرباح إلا مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال. المطلوب: ١. إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (٣٠٥٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة آلاف ريال. ٢. تعويض موكلنا عما فاته من ربح وما لحق به من خسائر بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة الف ريال)، والقضية رقم انتهت بحكم نصه: ( حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم ٤٤٧٠١٢٠٩٧١ من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم ٤٤٣٠٥٤١٨٧٤وتاريخ ٢٩ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ القاضي بإلزام (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مائتان وخمسة وثمانون الف ريال ٢٨٥٠٠٠ ريال وعدم قبول ما عدا ذلك من الطلبات لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩١٠٧٩١) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، وقد تضرر - المدعي - بسبب هذه القضية رقم بالآتي: ١-المدعى عليها جعلت موكلنا يلجأ إلى توكيل محامي لاسترداد حقوقه مما أدى إلى (تكاليف محامي للاستشارات القانونية والترافع وإعداد اللوائح وتقديم دعوى ) من ٢٦ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ إلى ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي. ٢-الحجز على مبلغ موكلنا لدى المؤسسة وعدم الالتزام بالعقد الموقع معها مما... – فات معه على – موكلنا كسب ولحقه - به - خسائر بسبب حجز المبلغ لدى المدعى عليها ولم يتمكن من استثماره ) من ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٢هـ إلى ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ... ، ثم قرر أنه يحصر طلبات موكله في الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في الدعوى رقم (٤٤٧٠١٢٠٩٧١) لعام ١٤٤٤هـ المفصول بها بحكم هذه الدائرة وذلك بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، مع احتفاظ موكله بالمطالبة بالطلبات الأخرى الواردة في صحيفة الدعوى الإلكترونية في دعوى مستقلة، فيما قرر أنه يحصر بينات موكله في الدعوى بالمرفقات المدرجة ضمن صحيفة الدعوى الإلكترونية بالإضافة إلى صك الحكم الابتدائي الصادر من هذه، ثم استوضحت منه الدائرة عن حقيقة طلبه فهل يشمل مبلغ المطالبة بأتعاب رفع الدعوى والترافع فيها أم أنه يتعلق بالتعويض عن أتعاب الترافع في الدعوى الأصلية فقط؟ فقرر أن مبلغ المطالبة يشمل كل من أتعاب رفع الدعوى الأصلية وأتعاب الترافع فيها كذلك، ثم استوفت الدائرة متطلبات الجلسة التحضيرية الواردة في المادة ( ٩٠ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فتحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن توافر شروط قبولها، وحددت محل المنازعة باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، فيما حددت مستوى تعقيد القضية رقم بالمتوسط، ولم تعتمد خطة إدارة الدعوى لورود ملفها دون ذلك، ولم تحصر دفوع المدعى عليها وطلباتها وبيناتها ولم تعرض الصلح على الطرفين؛ لعدم حضور المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه ما يود إضافته في الدعوى خلاف ما سبق له تقديمه؟ فقرر الاكتفاء بما سبق له وأن قدمه وأنه ليس لديه ما يود إضافته، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في الدعوى رقم (٤٤٧٠١٢٠٩٧١) لعام ١٤٤٤هـ المفصول بها بحكم هذه الدائرة وذلك بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لذلك فإن الدائرة مختصة بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، طبقاً لما نصت عليه المادة ( ١٦ / ٩ ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتصل بموضوع هذه المطالبة؛ فحيث إن الثابت للدائرة من خلال صك الحكم الصادر في الدعوى المشار إلى بياناتها أعلاه والمرفق بملف الدعوى أن المدعي تقدم بتلك الدعوى مطالباً المدعى عليها بدفع رأس مال شركة مضاربة المسلم لها وقدره (٣٠٥٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة ألف ريال، مع تعويضه عن ما فاته من ربح وما لحق به من خسائر بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، وبما أن مطالبة المدعي في هذه الدعوى تشتمل على المطالبة بأتعاب رفع الدعوى الأصلية والترافع فيها، ولما كانت المادة ( ٥١ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أوجبت على المدعي رفع دعواه الأصلية محل المطالبة بالأتعاب من محامٍ، وبما أن الثابت للدائرة من خلال صك الحكم الصادر في تلك الدعوى أن المدعي حكم له بجزء من مطالبته تلك؛ لذلك فإنها تلزم المدعى عليها بتعويض المدعي عن أتعاب رفع تلك الدعوى، وتقدر ذلك بمبلغ وقدره ( ٢٠٠٠ ) ألفا ريال، أما ما يتعلق بمطالبة المدعي وكالة بتعويض موكله عن أتعاب الترافع؛ فإنه لما كان المنظم لم يلزم المدعي بإقامة محامٍ للترافع عنه في نوع الدعوى الأصلية، طبقاً لنص المادة ( ٥٣ / ب ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كان ذلك كذلك؛ فإنه لا وجه لمطالبة المدعي وكالةً بتعويض موكله عن أتعاب الترافع التي تكبدها في الدعوى الأصلية، إذ أن المدعي لجأ لتوكيل محامٍ للترافع بمحض إرادته واختياره دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنه هو من صنع لنفسه سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، وعليه فإن الضرر الواقع عليه بخصوص ذلك – على فرض صحته - لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الشق من المطالبة، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد من أنه لا وجه لربط التعويض عن أتعاب المحاماة بإلزام المنظم بإقامة محامٍ للترافع في نوع من أنواع الدعوى من عدمه، وكذلك ما قد يرد من أن مطالبة المدعي في هذه الدعوى قد استوفت جميع أركان التعويض، باعتبار أن الخطأ متمثل في خسران المدعى عليها لجزء من الدعوى الأصلية، وأن العلاقة السببية متمثلة في كون المدعى عليها هي من أحوجت المدعي لإقامة محامٍ للترافع عنه في تلك الدعوى؛ إذ أن من المقرر قضاءً أن المراد بعلاقة السببية – الركن الثالث من أركان التعويض - هو أن يكون الضرر الواقع حادث كنتيجة مباشرة للفعل الخاطئ، وبتأمل هذه الدعوى يتضح أن الضرر الواقع على المدعي والمتمثل في تكبده لأتعاب الترافع في الدعوى الأصلية لم يكن ناتجاً عن إقامته للدعوى بشكل مباشر، وإنما كان السبب المنتج لتكبد تلك الأتعاب هو اختيار المدعي لتوكيل محامٍ للترافع عنه، ومن ثم فلا وجه للقول باكتمال أركان التعويض، أو القول بعدم وجاهة ربط التعويض بذلك بإلزام المنظم بإقامة محامٍ من عدمه؛ فتكبد المدعي لأتعاب الترافع يدور وجوداً وعدماً مع اختياره لذلك، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة بشأن ما ألزمت به ما قد يثار من أن الواجب على الدائرة ندب جهة خبرة لتقدير أتعاب رفع الدعوى الأصلية؛ إذ أن ذلك أمر جوازي للدائرة لم ترى ما يستوجبه، لا سيما أن الدائرة هي الجهة التي نظرت النزاع وفصلت فيه وعلمت مقدار الجهد المبذول في سبيل رفع الدعوى. نص الحكم: إلزام: (...) – هوية وطنية رقم (...) – صاحبة مؤسسة: (...) التجارية – سجل تجاري رقم (...) – بأن تدفع لـ: (...) – هوية وطنية رقم (...) – مبلغاً وقدره (٢٠٠٠) ألفا ريال، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الأسباب. أبلغ الحاضرون بأن هذا الحكم نهائي غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه المادة ( ٧٨ / ١ ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ.