حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530224110
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570216505/1445
رقم الحكم:4530224110
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216505 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530224110 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٦٥٠٥لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للدواجن الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م. تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها الدجاج، بثمن إجمالي قدره (٣٧٣.٧٣٠) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثلاثون ريالاً، فاستلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت جزءاً من ثمنه، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٣٤,٥٦٥.٧٩) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً وتسعة وسبعون هللة لم تسدده ، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن المبيع وقدره (٣٤,٥٦٥.٧٩) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً وتسعة وسبعون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣,٤٥٦) ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون ريالاً ، وقدم لطلباته المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية شركة (...) التجارية، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها مؤسسة (...) للدواجن لديها بإجمالي قدره (٣٤,٥٦٥.٧٩) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً وتسعة وسبعون هللة. ٢- مجموعة من الفواتير، صادرة من المدعية شركة (...) التجارية، متضمنة: جميع البضائع الموردة للمدعى عليها. ٣- مطابقة رصيد صادرة من المدعية شركة (...) التجارية، والمتضمنة: مصادقة المدعى عليها مؤسسة (...) للدواجن على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعية وقدره (٣٤,٥٦٥.٧٩) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً وتسعة وسبعون هللة. ممهورة بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها . بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م . وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ . وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في صحيفه الدعوى ، وحصر طلباته بما جاء فيها ، واكتفى بما سبق تقديمه في صحيفه الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رقم ومرفقاته؛ قررت صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبات موكلته في الآتي : ١- إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن المبيع وقدره (٣٤,٥٦٥.٧٩) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً وتسعة وسبعون هللة ، ٢- والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٥٦) ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون ريالاً. وقدم في سبيل إثبات ما يدعيه بيّناته المتمثلة في كشف الحساب والمعنون له بدفتر الأستاذ ، وبما أن دفتر الأستاذ من الدفاتر الإلزامية لذا فإن القيود الواردة فيها تكون حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وذلك استنادا إلى الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات ، كما قدم وكيل المدعية مطابقه الرصيد الممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ قدره (٣٤,٥٦٥.٧٩) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً وتسعة وسبعون هللة ، لذا فإن تلك المطابقة تكون حجة على المدعى عليها المنسوب لها التوقيع ؛ وذلك واستناداً للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي تنص على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تجب على الدعوى ما يعد نكولاً منها عن الجواب، وبيّنة على صحة دعوى المدعية، والناكل يقضى عليه بالنكول، لقول ابن قدامة رحمـه الله في الكافي، ما نصه: (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليـه ؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً لتضييع الحقوق). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب . وأما عن المطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي ؛ فإن تعويض المدعية عن ذلك يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (١- الخطأ ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقة السببية .) وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعية لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي (المحاماة) ، وبما أنه تجرّدت بينات المدعية عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد ، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب ، وتنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه(...)، هويه وطنية رقم (...)، مالك مؤسسة (...) للدواجن، سجل تجاري (...)، وذلك بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (٣٤,٥٦٥.٧٩) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً وتسعة وسبعون هللة ، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات ، وبالله التوفيق.