حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530270154

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570263256/1445
رقم الحكم:4530270154
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570263256 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530270154 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٣٢٥٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي المشار إليه بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اشراف وذلك في مهام الاشراف والمتابعة على مجموعة من الاعمال الانشائية بمشروع (...)، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٤٧٩,٣٥٣.٠٠) أحد عشر مليونًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١,٤٧٩,٣٥٣.٠٠) أحد عشر مليونًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١,٤٧٩,٣٥٣.٠٠) أحد عشر مليونًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بضرر مادي مما أدى إلى (تكليف محامي) خلال المدة من ١٤٤٥/٠١/١هـ إلى ١٤٤٥/٠٢/٢٩هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٣,٥٢٣,٠٣٣.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات افتراضيَّة؛ ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالةً (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها طلب المدعي مهلة؛ نظرًا لوجود بوادر صلح وسدادات من قبل المدعى عليها؛ وهو ما أقرَّه عليه المدعى عليه وكالةً؛ عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهالهما. وفي جلسة هذا اليوم حضر المتداعيان وكالة المشار إليهما؛ وفيها قرَّر الطرفان أنَّ موكليهما قد اصطلحا على الصلح الآتي: (بالإشارة الى المقيدة برقم (٤٥٧٠٢٦٣٢٥٦) وتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه امام المحكمة التجارية بجدة الدائرة الثالثة والمقامة من المدعي / (...) ضد المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد أن المدعي والمدعى عليها اتفقا على الصلح وفقاً للبنود التالية: البند الأول: اتفق الطرفان على ان يكون اجمالي مستحقات المدعي الناتجة عن العقد المبرم بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١م مبلغ وقدره (١٩٣٢٠٠٠) مليون وتسعمائة واثنين وثلاثون ألف ريال شامل الضريبة المضافة والواصل منها مبلغ وقدره (٣٨٠٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال ليصبح المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٥٥٢٠٠٠) مليون وخمسمائة واثنين وخمسون ألف ريال يكون سدادها على النحو التالي: - أ- تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره (٧٧٦٠٠٠) سبعمائة وستة وسبعون ألف ريال بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٥ه وذلك بتحرير شيك مصدق باسم الطرف الاول ويتم تسليمة للمحامي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٥ والتي تخوله حق استلام المبالغ بشيك. ب- تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره (٧٧٦٠٠٠) سبعمائة وستة وسبعون ألف ريال عند صرف المستخلص الرابع على أن لا تتجاوز مدة صرف المستخلص ستة أشهر وفي حال تأخر صرف المستخلص الرابع عن مدة ستة اشهر فيلتزم المدعى عليه بسداد الدفعة الثانية بتاريخ ١٧/٩/١٤٤٥ه ويكون سداد الدفعة بتحرير شيك مصدق باسم الطرف الاول ويتم تسليمة للمحامي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٥ والتي تخوله حق استلام المبالغ بشيك. البند الثاني: تلتزم المدعية بإصدار فاتورة ضريبية للمدعى عليها حسب الدفعات المستلمة الناتجة عن هذا الصلح، والمبالغ السابقة البالغة ٣٨٠,٠٠٠ ثلاثمائة وثمانون ألف شامل الضريبة. البند الثالث: يقر المدعي بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تاريخ (...) بأن هذا الصلح شامل ومنهي لجميع المطالبات السابقة ولا يحق له المطالبة بمبالغ سابقة أو لاحقة والناتجة عن العقد المبرم) وبعد التحقق من وكالتيّ الحاضرين؛ رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية رقم قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث