حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4470575509
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470575509/1444
رقم الحكم:4470575509
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470575509 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470575509 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470575509 لعام 1444هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 09/07/1444هـ حضر المدعي أصالة ووكيله(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ( ...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي وأما ما يخص شروط قبول الدعوى فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ثم أصدرت الدائرة حكمها بتاريخ 27/07/1444هـ المنتهي منطوقه إلى (عدم قبول الدعوى)، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب الاعتراض على الأحكام برقم (4410911610) وقد أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 14/09/1444هـ حكمها المنتهي منطوقه إلى (أولًا : إلغاء حكم الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430583472) وتاريخ 27 /07 /1444هـ ـ. ثانيًا: إعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها وفق الأصول النظامية والقضائية المتبعة)، ثم حددت الدائرة في سبيل إعادة النظر في القضية جلسة بتاريخ 03/11/1444هـ وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله (....) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ( ....) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوى موكله طلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم تحرير دعوى موكلته وتقديم تحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند عبر أيقونة الطلبات خلال ثلاثة أيام، ثم تقوم وكيلة المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة برد صريح بالشكل والموضوع، ثم يقوم وكيل المدعي بالرد، فاستعد الطرفان لذلك وفي جلسة 22/11/1444هـ حضر المدعي أصالة ووكيله(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ( ...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بتحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية حيث أفاد أن موكله تعاقد مع المدعى عليها لتوريد وتركيب وتنفيذ أعمال مشروع (...)، وفق العقد المبرم بين الطرفين المرفق نسخة منه في ملف القضية، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٩٥٥,٠٠٠.٠٠) مليون وتسع مئة وخمسة وخمسون ألفًا ريال وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٣٣٧,١٧٢.٠٠) مليونان وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (١,٧٥٨,٧٥٠.75) مليون وسبع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة، والمتبقي (٨٠١,٥٧٢.٠٠) ثمان مئة وواحد ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال وأطلب إلزامها بالمبلغ المتبقي، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجابت بأن التعاقد مع المدعية صحيح وقدر قيمة الأعمال المتفق عليها صحيحة، وأن قيمة الأعمال التي قامت بها المدعية كانت بنسبة 60% بقيمة (1.173.000) ريال، وأن موكلتها قامت بسداد مبالغ تفوق الأعمال التي قامت بها المدعية وذلك بمبلغ قدره (1.758.750) ريال، عليه أفهمت الدائرة الأطراف بحاجة القضية للخبرة الهندسية للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات، والأعمال التي قامت بها المدعية، وبيان قدر قيمة الأعمال التي قامت بها المدعية وما تم سداده، ثم بيان مدى استحقاقها لمبلغ المطالبة من عدمه، كما أفهمت الأطراف بمتابعة إجراءات ندب الخبير وسداد الأتعاب وصدور التقرير المبدئي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهائي عبر منصة خبرة، كما أفهمت وكيل المدعية بأنه في حال عدم سداد الأتعاب في الموعد المحدد ستقرر الدائرة اللازم نظامًا في الجلسة القادمة مباشرة، كما أفهمت الأطراف أنه في حال عدم تقديم الملاحظات في الموعد المحدد من المنصة فلن تقبل أي ملاحظات بعد ذلك؛ فاستعدا لذلك، وفي جلسة 27/02/1445هـ حضر المدعي أصالة ووكيله(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي المشتمل على جواب الخبير عن ملاحظات المدعية، ولحاجة الدائرة إلى دراسة التقرير والنظر في الملاحظات الواردة عليه وما أجاب به الخبير عنها فإنها تقرر تأجيل الجلسة وفي جلسة اليوم 18/03/1445هـ حضر المدعي أصالة ووكيله (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) موجب الوكالة رقم (...)، كما حضر الموظف لدى الخبير الهندسي (...) إقامة رقم (...)، ثم سألت الدائرة الموظف لدى الخبير الهندسي عن قدر الأعمال التي قام بها المدعي بالمشروع محل الدعوى فأجاب بأن المدعي لم يقدم الكميات المعتمدة للأعمال التي قام بها في المشروع، ولا يوجد أي مستند بين الأطراف يثبت قدر الأعمال التي قام بها في المشروع سوى السدادات التي تتم من المدعى عليها على عدد من الدفعات، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن وجود مستند معتمد بقدر الكميات التي قام بها المدعي أو بينة على كون المبالغ المدفوعة له زائدة عما قام به من أعمال فتمسكت بعقد المقاول الجديد الذي تعاقدت موكلته معه، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٠١,٥٧٢) ثمانمائة وواحد ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال، تمثل المتبقي من قيمة توريد وتركيب وتنفيذ أعمال مشروع (...) لصالح المدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها بعدد من الدفوع، وقد رأت الدائرة حاجة القضية للخبرة الهندسية للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات، والأعمال التي قامت بها المدعية، وبيان قدر قيمة الأعمال التي قامت بها المدعية وما تم سداده، ثم بيان المبالغ المتبقية للمدعي، وبعد اطلاع الدائرة على النتيجة التي انتهى إليها الخبير، ولما للدائرة من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها ترى صحة ما خلص له الخبير من عدم استحقاق المدعي للمبالغ التي يطالب بها في الدعوى، لعدم تقديم المستندات الموصلة، وأما طلب المدعى عليها رد المبالغ الزائدة المدفوعة للمدعي، فلم يثبت للدائرة قيام المدعى عليها بمخاطبة المدعي برد هذه المبالغ، كما لم يثبت للخبير وجود مستند للكميات المعتمدة بين الأطراف، وحيث أن الأصل هو استحقاق المدعي لما تم سداده حتى تثبت المدعى عليها خلافه، خصوصًا مع كون طريقة التعامل بين الأطراف على سداد مستحقات المدعي على دفعات؛ مما ترفض معه الدائرة طلبها، كما تلزم المدعي بكامل أتعاب الخبرة التي دفعها ابتداء، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهى إليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530434803 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470575509 لعام 1444هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بــ: [دفع مبلغ قدره (801.572) ثمانمائة وألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالًا نظير المتبقي من قيمة توريد وتركيب وتنفيذ أعمال مشروع ( ...) لصالح المدعى عليها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ أولًا: أنه في جلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 27/02/1445هـ وعند تقديم الخبير للتقرير النهائي بعد الاعتراض عليه من قبلنا عدة مرات لعدم صحته, أوضحنا إلى الدائرة أنه يوجد لدينا اعتراض على تقرير الخبير موضوعيًا لعدم قيامة بالمهمات المعينة إليه وطلبنا من الدائرة إرفاقها في الدعوى لعدم القدرة على رفعها عبر النظام لوجود طلبات مسبقة، وبذلك قدمنا الملاحظات على الخبير عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 04/03/1445هـ موضحين به أسباب الطعن في موضوعية الخبير، وبتاريخ 18/03/1445هـ وبحضور الخبير لم تتقدم الدائرة بسؤال الخبير عن أسباب الاعتراض أو البينات التي قدمناها في مذكرة الاعتراض التي تقدمنا بها على الخبير وإنما اكتفت الدائرة بسؤال الخبير عن وجود أي تقارير أو فواتير موقعة بين الطرفين لإثبات التعامل العقدي مما تسبب في تضييع حق موكلي...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ وتقرير الخبير الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليهما منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530273072) وتاريخ 20 /03 /1445هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [رفض الدعوى] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.