حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530241460
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570263513/1445
رقم الحكم:4530241460
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570263513 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530241460 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٣٥١٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٥)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تفتيش ومحاسبة)؛ انتهى فيها إلى طلب: (إلزام المدعى عليه بصفتي شريك في الشركة بنسبة ٢٠% التفتيش على الشركة عن الفترة من ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م إلى ١٤٤٥/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٨م بسبب لم يلتزم المدعى عليه بتسليم الأرباح، كما أنه لم يلتزم بتسليم القوائم المالية وكشوف الحسابات). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١١/٣/١٤٤٥هـ، وفيها حضر المدعي وكالةً/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بواسطة خدمات نظام أبشر، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها الماثل محمولاً على ما يلي: الأسباب: لمّا كان أساس دعوى المدعي وطلباته في هذه الدعوى تتعلق بمحاسبة المدعى عليه مدير الشركة والتفتيش على أعماله، لكونه لم يلتزم بتسليم الأرباح، ولم يلتزم بتسليم القوائم المالية وكشوف الحسابات، ولمّا كان المدعي شريكاً في الشركة التي يديرها المدعى عليه، لذا فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (١٦ / ٤) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن النظام رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الإجراءات المناسبة لوصول كل شريك إلى حقه فأجاز للشريك غير المدير أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يقدم الآراء لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً، لذا فإن النظام قد رسم الطريق للشريك للمحافظة على حقوقه بتمكينه من الاطلاع على كافة المستندات والتي من خلالها يمكنه أن يحدد ما يطلبه على وجه دقيق، وبالتالي فطلب المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد لماهية المطالبة وتحديد مكمن الطعن فيها تحديداً دقيقاً يؤدي إلى حجيتها والاعتداد بها ونفوذها طلب غير محرر وليس من عمل القضاء التصدي له، إذ أن الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، ولا يصح أن يكون عمل القضاء تحديد الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها؛ لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.