حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530267881
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471161574/1444
رقم الحكم:4530267881
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161574 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530267881 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦١٥٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...)لتجارية المدعى عليه: (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٩ / ١٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/(....) موجب الوكالة رقم: (.....) وتاريخ ٥ / ٢/ ١٤٤٤هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا، ثم قدم المدعي وكالة لائحة دعوى عن طريق التيمز متضمنة أنه بتاريخ ١٤ / ٤/ ١٤٣٩هـ الموافق ١ / ١/ ٢٠١٨م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أجهزة إليكترونية وكهربائية) بثمن إجمالي قدره (٣٥٠،٧٤٦.٧٠) ثلاثمائة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وأربعون ريال وسبعون هللة، وتم تسديد مبلغ (٣٢٨،٧٤١.٢٢) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وأربعون ريال واثنان وعشرون هللة، ومتبقي في ذمة الشركة (٢٢،٠٠٥.٤٨) اثنان وعشرون ألف وخمسة ريالات وثمان وأربعون هللة. وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي. ثم طلبت منه الدائرة إرفاق بينته إلكترونيا خلال يومين فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٣ / ١/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية/ (.....)بموجب الوكالة رقم: (.....) وتاريخ ٥ / ٢/ ١٤٤٤هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا رغم تبلغها إلكترونيا بموعد الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على العقد والفواتير المرفقة من المدعية بتاريخ ٩ / ١٢/ ١٤٤٤هـ وطلبت الدائرة من وكيل المدعية ترجمة الفواتير وإرفاقها في النظام إلكترونيا خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٢ / ٢/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى الفواتير المترجمة المقدمة من المدعية بتاريخ ٢١ / ١/ ١٤٤٥هـ، وتشير الدائرة إلى أن الفواتير المقدمة مجردة عن أي ختم أو توقيع للمدعى عليه سوى فاتورة واحدة بمبلغ (٧،٥٠٤.٣٣) سبعة آلاف وخمسمائة وأربعة ريالات وثلاث وثلاثون هللة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليه، ثم عرضت الدائرة يمين المدعى عليه في المبلغ الزائد عن قيمة الفاتورة الممهورة بالختم المنسوب للمدعى عليه، على وكيل المدعية فطلب يمين المدعى عليه فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين في الجلسة القادمة. وفي جلسة ١٧ / ٣/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بطلب أداء اليمين في هذه الجلسة، ولكون القضية صالحة للفصل فيها، فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢،٠٠٥.٤٨) اثنان وعشرون ألفا وخمسة ريالات وثمان وأربعون هللة، يمثل المتبقي من قيمة الأجهزة الموردة لصالح المدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه). وفي رواية للبيهقي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن وكيل المدعية قدمت بينته متمثلة في فاتورة برقم (JED٦٢٣٤٢) وتاريخ ٣٠ / ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٧،٥٠٤.٣٣) سبعة آلاف وخمسمائة وأربعة ريالات وثلاث وثلاثون هللة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليه، وقدم فاتورة برقم (JED٦١٤٩٢) وتاريخ ٢٧ / ٩/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٢،٢٣٨.٤٢) اثنا عشر ألفا ومئتان وثمانية وثلاثون ريالا واثنتان وأربعون هللة خالية من أي توقيع أو ختم منسوب للمدعى عليه، وفاتورة برقم (JED٦١٤٩٩) وتاريخ ٢٧ / ٩/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢،٤٥٤.٣٣) ألفان وأربعمائة وأربعة وخمسون ريالا وثلاث وثلاثون هللة خالية من أي توقيع أو ختم منسوب للمدعى عليه، وبما أن الفاتورة الثانية والثالثة خالية من أي توقيع أو ختم منسوب للمدعى عليه، وليست بينة موصلة في ذلك، ولذا فقد عرضت الدائرة يمين المدعى عليه على المدعي وكالة في قيمة هاتين الفاتورتين، فطلب يمين المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تبلغ بأداء اليمين إلا أنه لم يحضر، الأمر الذي تعده الدائرة نكولا منه عن أداء اليمين، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات على التالي: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (....)هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعية/ شركة(.....) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢.٠٠٥.٤٨) اثنان وعشرون ألفا وخمسة ريالات وثمان وأربعون هللة، والله الموفق.