حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530431872

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570186206/1445
رقم الحكم:4530431872
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186206 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530431872 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570186206 لعام 1445 هـ المدعي: شركة ادير العالمية المدعى عليه: اسامه جمال محمدنور تركي الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة ادير العالمية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها: (جدة) ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها: (١٠٠) ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%) ورأس مالها: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء: (٣) وقد تأسست في تاريخ: ١٤٢٧/٠٤/٢٢هـ الموافق: ٢٠٠٦/٠٥/٢٠م، وتنتهي في تاريخ: ١٤٥٢/٠٢/٢هـ الموافق: ٢٠٣٠/٠٦/٠٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم دفع رأس المال وقدره: (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي. وطالب بإلزام المدعى عليه: بدفع رأس المال وقدره: (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي للمسوغات التالية: عدم دفع راس المال. وقدم سندا لطلبه: 1-عقد التأسيس، 2-الحكم الصادر ضد المدعى عليه من المحكمة التجارية. وقديت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: 27/2/1445هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بسداد رأس المال المثبت في عقد التأسيس مبلغاً قدره: (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريالاً سعودياً، باعتباره كونه شريكا في الشركة المدعية (شركة ادير العالمية) إلا أنه لم يسدد رأس المال بعد، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبسؤال وكيل المدعية عما جاء في عقد التأسيس المتضمن وفاء جميع الشركاء لجميع حصصهم وأن هذا إقرار باستلام موكلته لرأس المال المطالب به فطلب مهلة للإجابة عليه أفهمته الدائرة بأن عليه الإجابة خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم وإلا عدّ ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي تاريخ: 11/3/1445هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر وكيل المدعية ريان محسن حسين السفياني، بموجب الوكالة رقم: (442984221) وبسؤاله عما أستمهل من أجله، أفاد انه قدم مذكرة عبر خانة الطلبات في النظام، نص الحاجة منها:(الإقرار الذي تم ذكره في عقد التأسيس المبرم لشركة (...) وتاريخه ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ، تم كتابته نزولا لرغبة المدعى عليه على أن يتم إيداع المبلغ بعد ذلك ويوجد شهود يشهدوا بأن المدعى عليه لم يدفع حصته في رأس المال المفترض دفعه حتى تاريخنا هذا وأيضا بأن الشريك أحمد الحميدي والشريك جعفر بن عبود الذين يمتلكون ٦٢ في المئة من شركة ادير العالمية ولديهم الاستعداد الحضور أمام دائرتكم الموقر لحلف اليمين) وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما سبق، وبما أن صورة النزاع الماثل داخلة في نظام المحاكم التجارية المادة (16/4) والتي نصت على: (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات) وعليه فإن الاختصاص منعقد للدائرة. وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه: بدفع رأس المال وقدره: (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي، مستندا على عقد تأسيس الشركة محل الدعوى، وعلى حكم صادر ضد المدعى عليه بإلزامه بسداد مديونية للمدعية بمبلغ: 300ألف ريال والتي ثبتت بموجب ورقتين مذيلة بتوقيعه على استلام عهده مالية منها، وعليه وباطلاع الدائرة على ما تقدم، تجد أن الحاكم بين الطرفين هو ما ثبت في عقد التأسيس المبرم بينهما، والموقع عليه من قبلهما، والموثق لدى كاتب العدل، فهو الذي التقت عنده إرادة الطرفين، وتم التراضي بينهما عليه، وبما انه جاء فيه صراحة ما نصه: يقر الشركاء بأنه تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كاملة مما يجعل ذلك صريحا بالنص على الوفاء بقيمة الحصص كاملة، وبذلك يكون ادعاء المدعي ومطالبته بخلاف ذلك خلاف الأصل، وخلاف الثابت من حال العقد المذكور، وبما أن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلا أن يثبت خلاف ذلك، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما ينفي هذا الأصل الثابت أو يصرف عنه، فالأصل بقاء ما تم الاتفاق عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. ولا ينال من ذلك وجود شهادة على عدم دفع رأس المال لأن هذه الشهادة على خلاف الدليل الكتابي، وهو ما يجعلها حرية بعدم السماع؛ استنادا على المادة السابعة والستين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26-5-1443هـ: لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: … 3- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530431872 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570186206 لعام 1445 هـ المدعي: شركة ادير العالمية المدعى عليه: اسامه جمال محمدنور تركي الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخّص في مطالبة وكيل المدعية بإلزام المدعى عليه باعتباره شريكاً في الشركة المدعية (شركة ادير العالمية المحدودة) بسداد رأس المال المثبت في عقد التأسيس وقدره ثمانية وثلاثون ألف (38,000) ريال. وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 20 / 03 / 1445هـ والقاضي: ((برفض الدعوى)). ثم تقدّم وكيل المدعية بلائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي المستوفية للقبول الشكلي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة هذا اليوم 29 / 04 / 1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية ونصها: (أسباب الاستئناف من الناحية الموضوعية: القصور في تسبيب الحكم ومجانبته الصواب فيما استدل به: أولاً: ننعي على هذا الحكم ما استدل به من الفقرات الواردة في عقد التأسيس المتضمّن -ونص الحاجة منه-: يقر الشركاء بأنه تمّ توزيع الحصص فيما بينهم وتمّ الوفاء بقيمتها كاملة ، ممّا يجعل ذلك صريحاً بالنص على الوفاء بقيمة الحصص كاملة، وبذلك يكون ادعاء المدعي ومطالبته بخلاف الأصل وخلاف الثابت من حال العقد المذكور. ونجيب على الدائرة مُصدرة الحكم بما ورد في المادة الخامسة عشر من نظام الشركات والتي نصّت على: (1-يُعدّ كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهّد بها. 2- إذا تأخّر الشريك عن تقديم حصته ورأس مال الشركة في الأجل المحدّد لذلك كان للشركة مطالبته بما تعهّد به) ؛ الأمر الذي يتّضح معه أنه يجوز الاتفاق بين الشركاء وبعضهم على تأجيل سداد الحصص بالرغم من الإقرار الوارد في عقد التأسيس الصادر من الشركاء بسدادهم جميعاً قيمة رأس المال ولا يخفى على جليل علم فضيلتكم بأن الإقرار بوفاء قيمة الحصة لا يعني بالضرورة أنه قد تمّ الوفاء بها وذلك لأن الإقرار سابق لعملية دفع رأس المال حيث إن رأس المال يدفع بعد التأسيس سيما وأن نظام الشركات قد أشار في نصوصه على جواز تأجيل رأس المال أو بعضه إلى آجال محدّدة، طبقاً لما ورد منه في نص المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة فيما يتعلّق بتقديم الحصة وضمانها في حالة الهلاك وضمان التعرض أو الاستحقاق أو النقص. ثانياً: جانب الحكم الصواب فيما استند إليه على الإقرار الصادر في عقد التأسيس وغض الطرف عما يحفه من قرائن حيث إن الإقرار جاء بصيغة المضارع وهذه الصيغة تحتمل الحال والاستقبال، ووفقاً لما جاء في السوابق القضائية: (صيغة الفعل المضارع في العقود تكون مترددة بين الحال والاستقبال بحسب ما يحفّها من قرائن وما يلحق بها من حروف لغوية). ولما ورد في لائحة الدعوى من وقائع يُستشف منها مطالبة الشريكين في الشركة من المستأنف ضده الشريك الثالث ما في ذمة هذا الأخير من مبلغ مقابل رأس المال الذي تعهّد بالوفاء به بعد تأسيس الشركة في مدة أقصاها شهرين، ولما تطرق إليه ممثّل الشركة المدعية من وقائع أخرى يكون معها ظاهر الحال أن المستأنف ضده لم يوفي بالتزاماته حال إدارته للشركة، بل وألحق بها العديد من الأضرار المادية فضلاً عن باقي الخسائر الأخرى التي تكمن في عزوف عدد من المورّدين عن التعامل مع الشركة لعدم الوفاء بمقابل العقود التي أبرمها المستأنف ضده واستولى على الأموال مقابل هذه العقود، وبدّد ما لديه من عهدة أقامت على إثرها الشركة المستأنفة دعوى ضد المستأنف ضده مطالبة إياه برد العهدة والمبالغ التي تسلمها والبالغ إجماليها (300,000 ريال)، كما هو مرفق لدائرتكم الموقرة صك الحكم رقم (4430678375) وتاريخ 20 / 08 / 1444هـ الصادر في الدعوى رقم (4470561456) وتاريخ 18 / 06 / 1444هـ (مرفق 1) ؛ الأمر الذي يتّضح معه إلى مقام دائرتكم الموقرة أن وقائع الدعوى الصادر فيها الحكم -محل الاعتراض- يحفّها من القرائن التي يُستدلّ منها على وجود نزاع قائم بين المستأنفة والمستأنف ضده، وعليه كان لزاماً على الدائرة -مُصدرة الحكم- سماع شهادة الشهود والتي من بينها الشريكين في الشركة اللّذين تعهّد أمامهما المستأنف ضده بسداد مبلغ (38,000) ريال مقابل نصيبه من رأس المال، وكذلك سماع شهادة المحاسب الذي يعمل لدى الشركة والمعوّل عليه في كافة الحسابات الخاصة بالشركة والشركاء، فضلاً عن وجود شاهدي الحال اللّذين حضرا مجلس الصلح بين الشريكين والمستأنف ضده، وكان موضوع الصلح منصبّاً على ما في ذمة المستأنف ضده من أموال لصالح الشركة المستأنفة، ولا يخفى على جليل علمكم أنه يجوز للدائرة توجيه اليمين للممثّل النظامي للشركة، أو باقي الشركاء في الشركة كي يستقر في وجدان الدائرة الاقتناع الكامل بعدم سداد المستأنف ضده مقابل رأس المال الذي لا يزال في ذمته حتى تاريخه. ثالثاً: مخالفة الحكم -المعترض عليه- لما جاء في المبادئ والسوابق القضائية في النظام التجاري: وفقاً لما جاء في المبادئ والسوابق في النظام التجاري (1121) الامتناع عن الجواب عن الدعوى بمثابة الإقرار بصحتها (8/م ت ج (190 /10) 750 / ت / 4 لعام (1416هـ) و(1127) الامتناع عن الحضور أمام القضاء يُعدّ إقراراً بصحة المطالبة. من واقع الاطلاع على محاضر ضبوط الجلسات يتّضح بجلاء عدم حضور المستأنف ضده، وقد ثبت التبليغ في حقه من خلال نظام أبشر، ورغم ذلك رفض المثول أمام القضاء أو حضور من يمثله بموجب الوكالة الشرعية التي لن تكلّفه حتى الانتقال من موقعه حيث إن النظام يتيح له ذلك عبر الجوال، وحيث إن غياب المستأنف ضده وعدم تقديمه أعذاراً أو إنابة وكيل عنه يُعدّ دليلاً قاطعاً على انشغال ذمته بالحق، ممّا يُعدّ مفرّطاً في حق الدفاع عن نفسه، فلو كانت ذمته غير مشغولة بمبلغ المطالبة -محل الدعوى- وحاله كحال السالمة ذممهم من الحقوق لكان أجدر به حضور ولو جلسة واحدة من جلسات الدعوى الصادر بصددها الحكم محل الاعتراض، ممّا يصبح ذلك نكولاً عن الجواب ومضعفاً لجانبه ويثبت ويقوى به جانب المستأنفة في عدم سداد المستأنف ضده مقابل حصته في الشركة. وبناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم إعادة النظر في الحكم المعترض عليه الصادر بموجب الصك رقم (4530243993) وتاريخ 20 / 03 / 1445هـ طبقاً لما ورد في الأسباب الموضوعية المشار إليها بلائحة الاعتراض). وأكّد وكيل المدعية على ما ورد بلائحة الاعتراض. ولم يثبت حضور من يمثّل المدعى عليه رغم الإبلاغ ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كانت قيمة المطالبة الماثلة بمبلغ قدره ثمانية وثلاثون ألف (38,000) ريال ؛ وبالتالي فهي من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، والتي لا يُقبل الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها بالاستئناف تدقيقاً أو مرافعة، وتعتبر نهائية واجبة النفاذ بمجرد صدورها من محاكم الدرجة الأولى، وحيث نصت الفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية على أنه: ((1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تُعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال وفق ما يحدّده المجلس.)). وحيث صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ المتضمّن: تحدّد الدعاوى غير القابلة للاعتراض أمام الاستئناف تدقيقاً ومرافعة، وتحديدها بالدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف أيّاً كان الدعوى، والذي أوضح سريان ذلك على الأحكام القضائية الصادرة بعد تاريخ 01 / 03 / 1442هـ، وبما أن ذلك منطبق على الدعوى الماثلة ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول الاستئناف المقدّم من المدعية ؛ لكونها من الدعاوى اليسيرة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث