حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530273073

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470553102/1444
رقم الحكم:4530273073
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470553102 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530273073 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٣١٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصر طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٢,٠٨٧.٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وسبعة وثمانون ريال، كما حصر بينته في العقد ا لمبرم بين الطرفين، وفواتير صادرة من المدعية وكشف حساب صادر من المدعية، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولا: بتاريخ: ١٢/٠١/٢٠٠٨ م الموافق: ٠٣/٠١/١٤٢٩ هـ تعاقدت موكلتي المدعية مع المدعى عليها بغرض توريد خرسانة وبلك اسمنتي لمواقع عمل المدعى عليها وذلك حسب العقد المرفق صورته، ثانياً: تم توريد خرسانة جاهزة لموقع عمل المدعى عليها بناءاً على طلبات تعميد بالتوريد للخرسانة،حيث بلغ حجم التعامل بين الطرفين مبلغ وقدره: ١,٠٣٢,١٩٣ ريال (مليون واثنان وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وتسعون ريال فقط) سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره: ٨٨٠,١٠٦ ريال (ثمانمائة وثمانون ألف ومائة وستة ريال فقط) وتبقى منه مبلغ وقدره: ١٥٢,٠٨٧ ريال وذلك حسب كشف الحساب وصورة من التعميد المرفقة، ثالثاً: إتفق الطرفان بموجب العقد الموقع بين موكلتي والمدعى عليها على أن تقوم موكلتي بإعداد فواتير مبيعات بمسحوبات المدعى عليها من الخرسانة الجاهزة كل (١٥) يوم على أن يتم تسديدها بعد (٦٠) يوم من تقديمها، وفي حال وصول رصيد الطرف الثاني إلى (٣٥٠,٠٠٠ ريال) (الحد الائتماني) يتم سداد الفرق فوق هذا المبلغ دون التقيد بالتاريخ، رابعاً: استمر التعامل بين موكلتي وبين المدعى عليها بموجب هذا العقد حتى تاريخ: ٣/١٠/٢٠١١٠م واستمرت السحوبات بواسطة المدعى عليها حيث يتم إعداد كشف الحساب بفواتير المبيعات لمعرفة الرصيد المتبقي ومن ثم يتم مطالبة المدعى عليها بالسداد، ونتيجة لذلك ترتب لموكلتي مبالغ مالية في ذمة المدعى عليها بلغت قيمتها: ١٥٢,٠٨٧ ريال (مائة واثنان وخمسون ألف وسبعة وثمانون ريالا فقط) لم تلتزم بسدادها لموكلتي، حيث يتم تسليم أصل الفواتير للمدعى عليها ويتم التوقيع عليها بالاستلام من ممثل المدعى عليها بالموقع، خامساً: آخر مبلغ تم سداده من قبل المدعى عليها لموكلتي بتاريخ: ٢٥/٠٨/٢٠١٠ م بموجب سند قبض بالرقم: ١٦٢٥٦بمبلغ وقدره: ٧٩,٩٦٣ ريال (تسعة وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال فقط) ولم تلتزم المدعى عليها بعد هذا التاريخ بسداد ما عليها من مبالغ مالية لموكلتي على الرغم من مطالبتها المتكررة لها بالسداد وذلك حسب صورة الخطاب، سادساً: الطلبات: عليه ولما تم ذكره من أسباب وما تم تقديمه من مستندات نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: ١٥٢,٠٨٧ ريال (مائة واثنان وخمسون ألف وسبعة وثمانون ريالا فقط). ٢/إلزام المدعى بسداد أتعاب المحاماة المتفق عليها والبالغ قدرها: ٣٠,٠٠٠ ريال (ثلاثون ألف ريال فقط).) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولاً:- من الناحية الشكلية:- حيث ورد في لائحة دعوى المدعية أن العقد الموقع بينها وبين المدعى عليها هو عقد توريد وهذا يؤكد عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى وبما استقر عليه القضاء التجاري على ان ذلك يُعد عملا مهنيا لا يكسب ممارسة صفة التاجر وبما ان التعامل بين المتداعين ليس تعاملا تجاريا يقصد منه الربح بدليل اختلاف المواد الموردة عن نشاط المدعى عليها والمحاكم التجارية انما تختص بنظر الدعاوى التي تقام عل التاجر دون غيره في الاعمال التجارية التي يقصد منها الربح علاوة على ان المدعى عليها لا تعد من الشركات التجارية التي تختص المحكمة التجارية بها بموجب الفقرة الثامنة من التعميم أعلاه فقد بين الشركات التي لا تكتسب الصفة التجارية والمدعى عليها تعُد من ضمنها لكونها تزاول نشاطات غير تجارية) وبما أن الإختصاص من المسائل التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى ما دفع به أحد طرفي الخصومة حيث أن من الثابت وفق العقد أن تقوم المدعية بتوريد مواد الخرسانة للمدعى عليها وبما يتفق معه نظاما بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم وفقا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ المتضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا لنظام المرافعات الشرعية بالنسبة للمسائل محل الاشكال حيث نصت الفقرة الثامنة منه على ما يلي (لا تكتسب الشركة صفة التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات...) علاوة على ان المدعية لا تعد من الشركات التجارية التي تختص المحكمة التجارية بها بموجب الفقرة الثامنة من التعميم أعلاه والمدعية تعد من ضمنها لكونها تزاول نشاط غير تجاري لذا نتمسك بما ورد وندفع بعدم اختصاص المحكمة ناظرة الدعوى. ثانيا:- من الناحية الموضوعية: وأن يرى فضيلتكم تحقق قيد الدعوى وما تضمنته من بيانات ومرفقات وفق النظام نقدم ردنا على مذكرة المدعية النحو التالي: وردا على ما ذكرته المدعية في صحيفة الدعوى (قدمت مجموعة من الفواتير باجمالي مبلغ (١,٤١٣,٦٨٩.٢) ريال وتارة أخرى مبلغ (٥,١٥٧,٦٨٢) حسب كشف الحساب المرفق من قبل المدعية، صحيح من ناحية العقد وغير صحيح ما ذكرته المدعية من المطالبة محل الدعوى والفواتير المرفقة في كشف الحساب غير معتمدة من موكلتي حيث أن موكلتي حسب الاتفاق مع المدعية سددت جميع المبالغ محل العقد مما يثبت عدم صحة ما تدعي به المدعية حيث قدمت المدعية كشف حساب من طرفها غير معتمد من قبل موكلتي متضمن عن حسابات من ٤/٤/٢٠٠٦ قبل تاريخ العقد بحوالي سنتين ولدى موكلتي من البينات التي تثبت عدم صحة مطالبة المدعية وتدحض ما ذكرته إضافة إلى أن المدعية لم تقدم جميع الفواتير محل العقد إضافة لسندات القبض للمبالغ المسلمة لها، حتى يتسنى لنا الرد عليها حتى يتسنى لموكلتي مراجعتها مع سند الدفع والسداد وما تم توريده لها سابقا من قبل المدعية ويؤكد أن ذمة موكلتي خالية من أي التزامات مالية تجاه المدعية نظير العقد محل الدعوى. أصحاب الفضيلة:- حيث يتضح لفضيلتكم ومن خلال ردنا عدم أحقية ما تطالب به المدعية تجاه موكلتي ومن ناحية أخرى تقوم المدعية بإخفاء الحقائق لتضليل عدالة المحكمة وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين ولكل ما تقدم من وقائع وأسباب وبينات التي تم توضيحها أعلاه لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي:- أولا: من الناحية الشكلية:- رد الدعوى لعدم قبولها شكلاً لعدم الاختصاص المحكمة التجارية لنظر الدعوى. ثانيا من الناحية الموضوعية:- ١/ رد طلبات المدعية لعدم استنادها على أساس شرعي ونظامي. ٢/ الزام المدعية بارفاق المستندات والفواتير محل المطالبة ابتداء من تاريخ العقد الموقع بين الطرفين. ٣/ الزام المدعية باتعاب المحاماة مبلغ (٣٠,٠٠٠)ريال) وفي جلسة ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))،وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم حضور من يمثل موكلته في الجلسات الماضية لم يقدم عذرًا لذلك وتمسك بأن موكلته لم تقم بتوكيله إلا متأخرًا، وبسؤاله عن رده على الدعوى أحال إلى المذكرة السابقة، وباطلاع الدائرة على ما سبق أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم الإجابة عن قدر مستحقات المدعية عن التعامل الذي تم بين الطرفين والبينة على السدادات التي تدعيها وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام، ثم يقوم وكيل المدعي بالرد عليه خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان لذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (إشارة الى ما ورد في ضبط الجلسة السابقة حول المستندات المطلوبة من قبل فضيلتكم والخاصة بسداد الدفعات من قبل المدعى عليها نفيد فضيلتكم بالآتي: أولاً فيما يتعلق بسؤالكم حول أصل الفواتير نفيد فضيلتكم بأن أصل الفواتير تم تسليمها للمدعى عليها ومرفق ما يفيد ذلك في ملف الدعوى ثانياً فيما يتعلق بسداد الدفعات لموكلتي منم قبل المدعى عليها:١/شيك رقم ٣٥٣ بمبلغ وقدره ١٢٠,٠٠٠ ريال (مائة وعشرون ألف ريال) مسحوب على البنك (...) بتاريخ: ٠٩/٠٨/٢٠١٠وذلك حسب المستندات المرفقة ٢/شيك رقم ٦٣١١٧ بمبلغ وقدره ٧٩,٩٦٣ ريال (تسعة وسبعون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال) مسحوب على البنك (...)بتاريخ: ٢١/٠٧/٢٠١٠. ثالثاً يوجد سندات قبض صادرة من موكلتي باستلام هذه المبالغ من المدعى عليها وذلك حسب المستندات المرفقة. مما يؤكد لفضيلتكم بصحة التعامل بين موكلتي والمدعى عليها بالإضافة الى عقد التوريد المرفق صورته مسبقا في ملف الدعوى.) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولاً:- من الناحية الشكلية:- حيث ورد في لائحة دعوى المدعية أن العقد الموقع بينها وبين المدعى عليها هو عقد توريد وهذا يؤكد عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى وبما استقر عليه القضاء التجاري على ان ذلك يُعد عملا مهنيا لا يكسب ممارسة صفة التاجر وبما ان التعامل بين المتداعين ليس تعاملا تجاريا يقصد منه الربح بدليل اختلاف المواد الموردة عن نشاط المدعى عليها والمحاكم التجارية انما تختص بنظر الدعاوى التي تقام عل التاجر دون غيره في الاعمال التجارية التي يقصد منها الربح علاوة على ان المدعى عليها لا تعد من الشركات التجارية التي تختص المحكمة التجارية بها بموجب الفقرة الثامنة من التعميم أعلاه فقد بين الشركات التي لا تكتسب الصفة التجارية والمدعى عليها تعُد من ضمنها لكونها تزاول نشاطات غير تجارية) وبما أن الإختصاص من المسائل التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى ما دفع به أحد طرفي الخصومة حيث أن من الثابت وفق العقد أن تقوم المدعية بتوريد مواد الخرسانة للمدعى عليها وبما يتفق معه نظاما بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم وفقا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ المتضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا لنظام المرافعات الشرعية بالنسبة للمسائل محل الاشكال حيث نصت الفقرة الثامنة منه على ما يلي (لا تكتسب الشركة صفة التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات...) علاوة على ان المدعية لا تعد من الشركات التجارية التي تختص المحكمة التجارية بها بموجب الفقرة الثامنة من التعميم أعلاه والمدعية تعد من ضمنها لكونها تزاول نشاط غير تجاري لذا نتمسك بما ورد وندفع بعدم اختصاص المحكمة ناظرة الدعوى. ثانيا:- من الناحية الموضوعية: وأن يرى فضيلتكم تحقق قيد الدعوى وما تضمنته من بيانات ومرفقات وفق النظام نقدم ردنا على مذكرة المدعية النحو التالي: وردا على ما ذكرته المدعية في صحيفة الدعوى (قدمت مجموعة من الفواتير باجمالي مبلغ (١,٤١٣,٦٨٩.٢) ريال وتارة أخرى مبلغ(٥,١٥٧,٦٨٢) حسب كشف الحساب المرفق من قبل المدعية، صحيح من ناحية العقد وغير صحيح ما ذكرته المدعية من المطالبة محل الدعوى حيث نوضح لفضيلتكم أن المدعية ارفقت كشف حساب من طرفها غير معتمد من المدعى عليها، عن حسابات من ٤/٤/٢٠٠٦، قبل تاريخ العقد بحوالي سنتين، وقد ذكرت المدعية في لائحة دعواها ان حجم التعامل بين الطرفين بلغ (١,٠٣٢,١٩٣)، وقدمت مجموعة من الفواتير باجمالي مبلغ (١,٤١٣,٦٨٩.٢) ريال،ومنها فاتورة توريد عن الفترة من ١٨/٠٢/٢٠٠٨م الى ٢٩/٠٢/٢٠٠٨ م بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠٠٨ م بمبلغ (٨٧,٢٢٩) ريال غير معتمدة من المدعى عليها نلتمس من عدالة المحكمة أن تقدم لنا المدعية ما يثبت تسليمها لموكلتي الفواتير محل المطالبة وذلك لعدم الاستدلال عليها بالحسابات وبهذا يكون اجمالى الفواتير المقدمة من المدعية ومعتمدة من المدعى عليها مبلغ (١,٣٢٦,٤٦٠.٢) ريال ومرفق لفضيلتكم الشيكات التي تثبت سداد قيمة هذه الفواتير حسب البيان المرفق، مما يثبت عدم صحة ما تدعي به المدعية، وقد سددت المدعى عليها قيمة جميع ما تم توريده لها سابقا من قبل المدعية وأن ذمة موكلتي خالية من أي التزامات مالية تجاه المدعية نظير العقد محل الدعوى وما تطالب به المدعية لا سند له من الصحة ولا يسنده دليل شرعي ونظامي. أصحاب الفضيلة: حيث يتضح لفضيلتكم ومن خلال ردنا عدم أحقية ما تطالب به المدعية تجاه موكلتي ومن ناحية أخرى تقوم المدعية بإخفاء الحقائق لتضليل عدالة المحكمة وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين ولكل ما تقدم من وقائع وأسباب وبينات التي تم توضيحها أعلاه لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: أولا: من الناحية الشكلية:- رد الدعوى لعدم قبولها شكلاً لعدم الاختصاص المحكمة التجارية لنظر الدعوى. ثانيا من الناحية الموضوعية: ١/ رد طلبات المدعية لعدم استحقاقها وعدم استنادها على أساس شرعي ونظامي. ٢/ الزام المدعية بارفاق المستندات والفواتير محل المطالبة ابتداء من تاريخ العقد الموقع بين الطرفين. ٣/ الزام المدعية باتعاب المحاماة مبلغ (٣٠,٠٠٠)ريال) ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً: الرد على الدفع الشكلي المقدم من المدعى عليها:وحيث دفع ممثل المدعى عليها بدفع شكلي مفاده الآتي (حيث ورد في لائحة دعوى المدعية أن العقد الموقع بينها وبين المدعى عليها هو عقد توريد وهذا يؤكد عدم إختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى وبما استقر عليه القضاء التجاري على أن ذلك يعد عملاً مهنياً لا يكسب ممارسة صفة التاجر وبما أن التعامل بين المتداعين ليس عملاً تجارياً يقصد منه الربح بدليل اختلاف المواد الموردة عن نشاط المدعى عليها....) وفات على ممثل المدعى عليها أن عقود التوريد هي من قبيل العقود التجارية التي تختص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى المقامة بشأن النزاع الذي يحدث بسبب عدم التزام أي طرف بالقيام بما تم الاتفاق عليه في العقد، وحيث ورد في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الفقرة (٢) في باب الاختصاص والتي جاء النص فيها بالآتي: تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. كما أن المدعى عليها (شركة (....) (...) سابقاً) هي شركة تجارية وتمارس الأعمال التجارية (نشاط المقاولات) وأنها كانت تقوم بتنفيذ مشروع (...) وأسندت لموكلتي أعمال توريد الخرسانة الجاهزة والبلوك حسب ما جاء في بند التمهيد من عقد التوريد الموقع بين الطرفين والمرفق بملف الدعوى. ثانياُ: أما من الناحية الموضوعية وحيث أشار ممثل المدعى عليها أن المدعية قدمت مجموعة من الفواتير بإجمالي (١,٤١٣,٦٨٩,٢ ريال) وتارة أخرى بمبلغ (٥,١٥٧,٦٨٢ ريال) فنرد ونعقب على ذلك بأن الفواتير المقدمة ضمن ملف الدعوى هي نماذج للتعامل الذي تم بين موكلتي وبين المدعى عليها وهناك فواتير أخرى تم تقديمها على أساس أنها تثبت إستلام المدعى عليها لأصل الفواتير من قبل ممثلي المدعى عليها في المواقع التي قامت موكلتي بالتوريد فيها وقد سألت الدائرة الموقرة عن أصل هذه الفواتير في الجلسة الماضية وتم إفادة الدائرة بأن موكلتي قد قامت بتسليم أصل هذه الفواتير للمدعى عليها.أما فيما يتعلق بكشف الحساب المرفق والتي إدعت المدعى عليها بأنه غير معتمد من جانبها عن حسابات من ٣/٤/٢٠٠٦ م قبل تاريخ العقد بسنتين نرد ونعقب على ذلك بأن الفواتير المرفقة قدمت كسند لإثبات التعامل بين الطرفين قبل توقيع العقد، وفيما يتعلق بحجم التعامل للفترة من: ٠١/١/٢٠١٠م إلى ٣٠/٠٩/٢٠١١م فقد بلغ ١,٠٣٢,١٩٣ ريال عن آخر تعامل بين موكلتي وبين المدعى عليها والذي يوضح حجم المبيعات وما تم سداده من قبل المدعى عليها والتي أثبت فيها قيمة المطالبة المالية محل الدعوى حيث أن الفارق بين إجمالي المبيعات كان بمبلغ وقدره (١,٣٢,١٩٣ ريال وبلغ إجمالي ما تم سداده: ٨٨٠,١٠٦,٠٠ ريال ليصبح الناتج: مبلغ وقدره: ١٥٢,٠٨٧,٠٠ ريال وهو قيمة ما تطالب به المدعية من المدعى عليها، وفيما يتعلق بالفاتورة الواردة في الفترة من ١٨/٢/٢٠٠٨م إلى ٢٩/٢/٢٠٠٨ م وتاريخها:٠٤/٠٢/٢٠٠٨م بمبلغ وقدره: ٨٧,٢٢٩ ريال والتي تدعى المدعى عليها بأنها غير معتمدة من جانبها فنرد ونعقب علي ذلك بأن الفاتورة صحيحة وقد تم توريد مقابلها من الخرسانة للمدعى عليها بدليل تم توريد كميات أخرى بعد هذا التاريخ للمدعى عليها ولم تعترض المدعى عليها على هذه الفاتورة وهناك أيضاً دفعة سددت بعدها بتاريخ:٢٤/٠٢/٢٠٠٨ م، ولا يفيد دفع المدعى عليها بعدم الاستدلال عليها في إدارة الحسابات التابعة لها، وموكلتي على استعداد لتزويد الدائرة بالفواتير الخاصة بالمطالبة حسب فترات التوريد المحددة. ثالثا: ونعقب على ما تم إرفاقه من بيان بالفواتير المرفقة بلائحة الدعوى وبيان المبالغ المسلمة للمدعية مقابل الفواتير المرفقة والتي إدعت المدعى عليها بأنها قامت بسدادها بأن كشف الحساب المرفق يبين ويوضح قيمة المطالبة من حيث إجمالي فواتير المبيعات وإجمالي المبالغ التي تم سدادها وأن الفرق بينها هو يمثل مبلغ المطالبة المالية محل الدعوى والبالغ قدرها: ١٥٢,٠٨٧,٠٠ ريال (مائة واثنان وخمسون ألف وسبعة وثمانون ريال) وذلك حسب ما تم تفصيله في الفقرة (ثانياُ) أعلاه. رابعاً: الطالبات: عليه ولما قدمنا من أسباب نلتمس من عدالتكم الحكم لموكتي بالآتي: ١/ رد الدفع الشكلي بعدم الاختصاص الذي تقدمت به المدعى عليها وقبول الدعوى من الناحية الشكلية. ٢/الحكم بجميع الطلبات المقدمة في لائحة الدعوى وذلك لصحتها واستنادها على أسباب صحيحة. ٣/ استعداد موكلتي بتزويد الدائرة بما تطلبه منها من فواتير. ٤/ رد باقي طلبات المدعى عليها لعدم الاستحقاق.) وفي جلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام الأطراف بتبادل المذكرات وفق ما ما طلب منهم في الجلسة الماضية، وبعد دراسة القضية أفهمت الأطراف بحاجة القضية للخبرة المحاسبية للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات والمراسلات، وبيان استحقاق المدعية لما تدعيه من عدمه، كما أفهمت الأطراف بمتابعة إجراءات ندب الخبير وسداد الأتعاب وصدور التقرير المبدئي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهائي عبر منصة خبرة، كما أفهمت وكيل المدعية بأنه في حال عدم سداد الأتعاب في الموعد المحدد ستقرر الدائرة اللازم نظامًا في الجلسة القادمة مباشرة، كما أفهمت الأطراف أنه في حال عدم تقديم الملاحظات في الموعد المحدد من المنصة فلن تقبل أي ملاحظات بعد ذلك؛ فاستعدا لذلك، وفي جلسة ١٦/١٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على تقرير الخبير المبدئي وبعرضه على أطراف الدعوى قرر المدعى عليه وكالة قناعته بالنتيجة التي توصل لها الخبير وطالب بإلزام المدعية بما انتهى الخبير له من توصيات، فما قرر المدعي وكالة عدم قناعته بالتقرير وطلب مهلة لتقديم ملاحظاته عليه، لذا قررت الدائرة إمهال المدعي وكالة لتقديم اعتراضاته للخبير لكي يضمنها في تقريره النهائي مشفوعًا بجوابه عن الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف. وفي جلسة ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن الخبير (...) إقامة رقم (...)، وبسؤال الأطراف عن ملاحظاتهم على تقرير الخبير أجاب وكيل المدعية أن ملاحظاته تنحصر بعدم احتساب الخبير للرصيد الافتتاحي بين الأطراف والذي أقرت المدعى عليها بصحة جزء منه، وبعرض ذلك على الخبير أجاب بأن هذا الرصيد يخص تعاملات سابقة، فأفهمته الدائرة ببحث مستحقات الأطراف حتى رفع هذه الدعوى مشتملًا معها هذا الرصيد، وأفهمته ببحث المستندات والجزء المقر فيه من المدعى عليها وبحث البينة عما زاد عن المبلغ المقر فيه، فاستعد لتعديل تقريره وبحث ذلك، وبسؤال وكيل المدعية عن ملاحظته الثانية أجاب بأن الخبير لم يحتسب الفاتورة التي بمبلغ (٨٧.٢٢٩) ريال، وأن هذه الفاتورة قد سبقها عدد من التعاملات ثم استمرت التعاملات بعدها، وبعرض ذلك على الخبير أجاب بأنه لم يقبل في هذه الفاتورة لعدم ورود أي اعتماد عليها من المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن وجود اثبات لدى موكلته على صحتها غير الفاتورة المقدمة فتمسك بكشف الحساب الصادر من موكلته واكتفى بذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن ملاحظاته على التقرير فأجاب بأن الخبير احتسب لصالح المدعية الفاتورة التي للمدة من ٠١/ ٠٨ / ٢٠٠٨م حتى ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٠٨م بمبلغ (٣٠.١٥٥) ريال، وأن الصحيح من استلامات هذه الفاتورة هي خمس سندات استلام بمبلغ (٩.٣٩٣) ريال، وبعرض ذلك على الخبير أجاب بأن الفاتورة قد تم استلامها من قبل المدعى عليها وذكر في الاستلام أنها للدراسة ولم يتبين قيام المدعى عليها بمخاطبة المدعية بعد ذلك أو الاعتراض عليها، كما أن سندات الاستلام التي يستند عليها وكيل المدعى عليها لم يثبت أنها تعود لنفس المبالغ الواردة في الفاتورة، إلا أنها صدرت خلال المدة الواردة في الفاتورة، وأنه لم يقبل بها لهذا الاختلاف ولوجود احتمال كونها تعود لتعامل آخر أو أعمال إضافية، عليه أفهمت الدائرة الخبير بإعادة إصدار تقريره ببحث ملاحظة المدعية الأولى وإرفاق التقرير المعدل عبرا المنصة، كما أفهمت الأطراف بالرد على تقرير الخبير خلال المدة المعتمدة في المنصة، فاستعد الطرفان لذلك. وفي جلسة ٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (....)، وتشير الدائرة إلى أنها استلمت التقرير النهائي من الخبير الذي يزعم فيه بأنه أجرى التعديلات التي طلبتها الدائرة منه في جلسة سابقة، وأنه أجاب عن ملاحظات الأطراف، ولضرورة فحص التقرير النهائي المعدل ودراسة الملاحظات الواردة عليه، وما أجاب به الخبير عنها. وفي جلسة اليوم ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن الخبير (...) إقامة رقم (...)، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥٢,٠٨٧) مائة واثنان وخمسون ألف وسبعة وثمانون ريال، تمثل المتبقي من قيمة توريد خرسانة جاهزة لصالح المدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدد من الدفوع، وقد رأت الدائرة حاجة القضية للخبرة المحاسبية للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات والمراسلات، وبيان المبالغ المتبقية للمدعية، والذي انتهى إلى أن إجمالي المبالغ المتبقية للمدعية هي (١٤,٩٠١) أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وريال، وبعد اطلاع الدائرة على النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره الأخير المعدل ورده على ملاحظات الأطراف، ولما للدائرة من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها ترى صحة ما خلص له الخبير، كما تلزم المدعى عليها بأتعاب الخبرة بقدر ما ثبت للمدعية من دعواها، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما انتهى إليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) وشركاه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٤.٩٠١) أربعة عشر ألفًا وتسعمائة وريال، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١.٦٦٧.٥٦) ألف وستمائة وسبعة وستون ريال وستة وخمسون هللة؛ عن أتعاب الخبرة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث