حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530442056
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570248542/1445
رقم الحكم:4530442056
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570248542 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530442056 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٨٥٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (استثمار والمحاصيل الزراعية داخل المملكة وخارجها وزراعة البن)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة استثمار الفواكه والمحاصيل الزراعية داخل المملكة وخارجها وزراعة البن، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م، وحالة الشراكة حاليا (لم تبدأ)، انتهى فيها إلى طلب: -رد قيمة رأس المال وقدره (٢,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث مئة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم البدء في الشراكة)، ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (لعدم التزام المدعى عليه)، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٣/٠٣/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٠/٠٣/١٤٤٣هـ: وفيها حضر وكيل المدعي (...). ذو الهوية رقم (…) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها أو من بنوب عنه رغم تبلغه بواسطة خدمات نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا إلى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية، وبسؤال المدعي عن دعواه، ادعى بما يلي: (أولاً: أبرم موكلي المدعي مع المدعى عليها عقد شراكة محرر بتاريخ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٢ه الموافق٢٢/ ٠٢/ ٢٠٢١م، وموضوع العقد متنوع من تطوير واستثمار وشراء وبيع العقار والاستيراد والتصدير وبيع الجملة في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية داخل المملكة وخارجها وزراعة البن، وتم دفع كامل المبلغ المتفق عليه في عقد الشراكة بإجمالي مبلغ قدره (٢،٣٠٠،٠٠٠) مليونان وثلاث مئة ألف ريال سعودي من قبل موكلي المدعي للمدعى عليها وهو عبارة عن رأس مال الشراكة، على أن تقوم الشركة المدعى عليها بأعمال إدارة رأس المال وذلك بموجب الخبرة والمعرفة التامة التي تمتلكها في الأعمال الإدارية (مرفق عقد الشراكة بصحيفة الدعوى)، ثانيًا: تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن تكون مدة الشراكة خمسة سنوات هجرية تبدأ من تاريخ: ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ وتنتهي في تاريخ: ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٧هـ، وأن توزع الحصص من صافي أرباح الشراكة على النحو التالي: نسبة بقيمة (٥٠٪) من الأرباح لصالح المدعي، ونسبة بقيمة (٥٠٪) من الأرباح لصالح الشركة المدعى عليها، مقابل مسؤولية الشركة المدعى عليها عن إدارة وتشغيل رأس مال الشراكة لما لها من الخبرة والمعرفة التامة والدراية الكافية في الأعمال التجارية والإدارية، ثالثًاً: ومنذ تاريخ توقيع العقد ووحتى الان لم تفعل الشراكة ولم يستلم موكلي أي مبالغ مالية من المدعى عليها من أصل رأس المال او من الأرباح التي اوهمت بها موكلي، ولم تلتزم الشركة ببنود العقد المتفق عليها، كما يتضح لفضيلتكم أن ما انتهجته المدعى عليها يُعَدُ من باب اكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعاً ونظاماً، فعليه وبناءً على ما تقدم من أسباب وللأسباب الأفضل التي تراها فضيلتكم، نطلب من دائرتكم الموقرة الحكم بالتالي: ١- إلزام الشركة المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (٢،٣٠٠.٠٠٠) مليونان وثلاثمائة ألف ريال سعودي)، وبسؤاله هل تم نظر النزاع محل الدعوى أمام محكمة أخرى؛ فأجاب بالنفي، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها محمولاً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها… يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجارية ينحصر اختصاصها في النزاعات الناشئة عن الشراكات في شركة المضاربة الفقهية والشركات النظامية، وحيث أن الشراكة محل الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم شركة المضاربة لأن كل طرف من أطراف العقد قد دفع مالاً، فالمدعي قدم رأس المال المدعى به، والمدعى عليها شاركت بموجوداتها ورأس مالها المسجل في سجلها التجاري، كما أنها لم تتخذ شكلاً من أشكال الشركات النظامية الواردة في المادة الرابعة من نظام الشركات التي بينت أنواع الشركات النظامية حيث نصت على أن: تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. ه- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. . لذا فإن ولاية هذه المحكمة تنحسر عن نظر هذه الدعوى، وحيث أن المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ قد أسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصة إلى المحاكم العامة، حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم..)، لذا فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة بنظرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بالنظر في هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530442056 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٨٥٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) القابضه القابضة الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣٠٢٣٦٦٧٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغ وقدره (٢.٣٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بالنظر في هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: خطأ الدائرة في تطبيق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أخطأت في الاستدلال؛ نظرًا لأن محل الشراكة لم يقم على المشاركة بشركة المستأنف ضدها إنما قامت على أنها شركة مضاربة، والخطأ كذلك في فهم الواقعة، ومخالفة الحكم للسوابق القضائية ، وطلب الحكم بطلب موكله الوارد في صحيفة الدعوى. وقد جرى عقد جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠١هـ للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد استوفى أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المعترض وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٢٣٦٦٧٩ وتاريخ ١٣ /٠٣ /١٤٤٥هـ والقاضي بــ (عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بالنظر في هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.