حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530276905

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570131473/1445
رقم الحكم:4530276905
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570131473 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530276905 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣١٤٧٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها التالي: ١- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٦٢,٠٠٠) مائة واثنان وستون ألف ريال. ٢- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١٦٢,٠٠٠) مائة واثنان وستون ألف ريال. ٣- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١٦٢,٠٠٠) مائة واثنان وستون ألف ريال. ٤- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١٦٢,٠٠٠) مائة واثنان وستون ألف ريال. ٥- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١٦٢,٠٠٠) مائة واثنان وستون ألف ريال. ٦- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١٦٢,٠٠٠) مائة واثنان وستون ألف ريال، بثمن إجمالي قدره (٤٧٧,٦٠٠) أربع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وست مئة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥هـ لم تسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٧٧,٦٠٠) أربع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وست مئة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد ولم تعد المدعى عليها العين المؤجرة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تأجير معدة مبرم بين مؤسسة (...) للنقليات والمدعي، المتضمنة تأجير المدعي (٢٠) معدة للمؤسسة، وقيمة كل معدة منهم مبلغ قدره (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة ريال، مذيل بختم مؤسسة (...) للنقليات، مؤرخ في ١٤٤٣،٠١/١١هـ. ٢- سندات استلام المعدات محررة على مطبوعات مؤسسة المدعي، وممهورة بالتوقيع بالاستلام. ٣- صك حكم قضائي برقم (٤٤٣٠٣٠٤٦٣٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ، المتضمن دعوى مقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والمنتهية بحكم إلزامها تسليم المدعي مبلغ قدره (٤٧٧,٦٠٠) أربع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وست مئة ريال، ومؤيد حكمه بالاستئناف. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ وفيها: أن دعوى المدعي كلها عير صحيحة: ١- أن المدعي لا يوجد لديه أي بينة على تعاقدي معه شخصيا أو أتفاق او اثبات تواصل على ما يدعي به من أنني استأجرت منه العين المؤجرة. ٢- أن المدعي ذكر انني استأجرت منه السيارات المذكورة بالدعوى وتم التعاقد بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٢هـ وهذا غير صحيح، وحيث أن السجل التجاري أصدر بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٧هـ، وأن من قام بتوقيع العقد والسندات هو / (...) – بالهوية (...) وقد عملت له وكالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٧هـ، وكان تاريخ توكيله بالتوقيع على العقود والسندات بعد تاريخ تعاقد المدعي، وبذلك ليس لي صفه تعاقدية مع المدعي وله الحق أن يعود لمن قام بالاتفاق معه وقام بالتوقيع معه باسمه شخصياً وهو (...) حيث أن تاريخ سجل المؤسسة صدر بعد تاريخ التعاقد، ويفيد أن جميع السندات الموقع عليها من (...) لم يذكر فيها أسم المؤسسة ولم يذكر فيها أسم صاحبة المؤسسة بل مكتوب فيها أسم (...) ورقم هويته الشخصية وتوقيعه الشخصي وليس نيابة عني وليس نيابة عن المؤسسة ولم يذكر رقم السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها، وطلب صرف النظر لعدم صفته بالدعوى وله الحق أن يقيم دعوى ضد (...) كما هو موضح بتوقيعه الشخصي باسمه ورقم هويته ولم يذكر اسم المؤسسة على جميع السندات، وما يخص الحكم الصادر ضده فلم يكن يعلم عن موضوع الدعوى وقد ألحق به الضرر (...) وجعل الحكم ضده بدون وجه حق وهو يعلم أنني ليس له صفه ولم أوقع على أي مستندات ولم يوكله على توقيع مستندات بها أسم المؤسسة ألا بعد علمه ولكن ترك القضية يصدر بها حكم ضده حتى لا يتعرض للمطالبة والايقاف، وكانت رسائل أبشر لا تصلني وجعل رسائل أبشر تصله على جوال آخر وأقمت دعوى (...) برقم ٤٤٧١٠٣٤٦٩٠ بالمحكمة العامة وبها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ فيما يخص مبلغ المحكوم به ضده ظلم وباطل، وبناء على ما سبق طلب صرف النظر عن الدعوى لعدم صفته بالقضية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١١هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال لما ورد في لائحة الدعوى متضمنة رد العين المؤجرة، وتشير الدائرة الى الجواب المقدم من المدعى عليها أصالة، وبعرضه على المدعي أصالة قرر بأنه تم بحث هذا الموضوع في القضية السابقة، وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيل. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ وفيها: وجرى سؤال المدعى عليها هل بحوزتها المركبات الموصوفة في صحيفة الدعوى أجابت قائلة ان المعدات الموصوفة في صحيفة الدعوى ليست موجودة بحوزتها وانما الذي أبرم هذا العقد هو (...) ولم يكن موظفا لدى المؤسسة ولا يحمل وكالة ولا أي تفويض من قبلي لإبرام هذا العقد الموصوف في صحيفة الدعوى. وبعرض ما ذكرت على المدعي أجاب قائلا ان المذكور (...) هو زوج ابنة المدعى عليها وقام بعمل العقد وصدقه من الغرفة التجارية وحضر واستلم السيارات المذكورة ولم أراه بعدها أتت المدعى عليها رسمية ونفت صلتها بالمذكور (...). وبسؤاله عن بينته على الدعوى أجاب قائلا بينتي عقد الاجارة والمصادق عليه من الغرفة التجارية بمدينة الرياض بالإضافة الى الحكم القضائي الصادر من المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصك رقم ٤٤٣٠٣٠٤٦٣٠ القاضي بالزام المدعى عليها بسداد اجرة المعدات الموصوفة في صحيفة الدعوى بالإضافة الى حكم محكمة الاستئناف بصك رقم ٤٤٣٠٤٨٢٢١٠ القاضي بتأييد الحكم الذي قدمته. وجرى من الدائرة الاطلاع على توثيق العقد المصادق عليه من الغرفة التجارية وبسؤال أطراف الدعوى عما يريدان اضافته الى هذه الدعوى أضافت المدعى عليها انها لم تقم بفتح المؤسسة وليس علاقة ولا علم بهذا العقد وأن الذي قام بإبرام العقد (...) قام بأخذ كود المصادقة على أساس كونه لجلب عماله. عندها قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: أن المعدات الموصوفة في صحيفة الدعوى ليست موجودة بحوزتها. وبما أن محل الدعوى (إجارة)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناءً على ما تقدم، واستنادًا للبينة المقدمة من المدعي والمتمثلة بعقد تأجير المعدة المبرم بين الطرفين، والممهور بختم مؤسسة المدعى عليها، وحيث ذكرت المدعية أن المدعى عليها قد أخلت به ولم توفي بالتزاماتها الواردة فيه، بعدم تسليم الأجرة، وقد صدر حكم قضائي ضدها لإلزامها بتسليم الأجرة برقم (٤٤٣٠٣٠٤٦٣٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ بالإضافة الى حكم محكمة الاستئناف بصك رقم (٤٤٣٠٤٨٢٢١٠) القاضي بتأييد الحكم ولكون المحررات الرسمية لها حجتها استنادا للمادة رقم ٢٦ من نظام الاثبات واستنادا للمادة رقم ٤٢ من نظام المحاكم التجارية التي تتضمن ان كل ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجه عليه، ولأن العقد المبرم بينهما لازمٌ والوفاء به واجب؛ ولكون هذه المستندات معتمدة وصادرة من مؤسسة المدعى عليها وموثقة من الغرفة التجارية وموصلة لإثبات الدعوى , وحيث لم تقدم المدعى عليها بينة على تسليم المعدات، ولقوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للنقليات، سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) المعدات التالية: ١- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لوحة رقم ((...)) ٢- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لوحة رقم ((...)). ٣- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لوحة رقم ((...)) ٤- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لوحة رقم ((...)) ٥- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لوحة رقم ((...)) ٦- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لوحة رقم ((...)) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث