حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530266391
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439198263/1443
رقم الحكم:4530266391
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198263 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530266391 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٨٢٦٣لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفق المادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٨٥٠٨) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي؛ وذلك لأنه في يوم الاثنين ١ / ١١ / ٢٠٢١ م تم التعاقد بين موكلتي مؤسسة (...) لتقنية المعلومات وبين المدعى عليها مؤسسة (...) لتقديم المشروبات على أن تقوم موكلتي بموجب هذا التعاقد بتركيب نظام (...) للمدعى عليها وذلك لعدد ١ نسخة رئيسية و ٥٠ نقطة فرعية بقيمة اجمالية قدرها ١٠٣٥٠٠ ريال وقد استلمت موكلتي من المدعى عليها مقدم التعاقد بحسب العقد مبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ريال وتبقى لموكلتي في ذمة المدعى عليها دفعة ثانية قدرها ٢١٧٥٠ ريال تستحق بعد التركيب ودفعة ثالثة قدرها ٢١٧٥٠ ريال تستحق بعد شهرين من التركيب وقد تم تركيب النظام في الموعد المحدد ولم تسدد المدعى عليها لموكلتي الدفعة الثانية والثالثة إضافة إلى مبلغ ٦٣٨٢,٥ ريال قيمة ٣ أجهزة كاشير مستحق بتاريخ ٥/١١/٢٠٢١ م ومبلغ ٨٦٢٥ ريال قيمة ١٠ نقاط إضافية فرعية مستحق بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١ م ، وقد قامت المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م بسداد مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ ريال لموكلتي وعليه يتبقى لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٤٨٥٠٧,٥ ريال اطلب إلزام المدعى عليها بسداده لموكلتي. هكذا ادعت وقدّمت لإثبات دعواها العقد وكشف الحساب. قيدت القضية رقم بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وبمواجهة المدعى عليه وكالة بالدعوى أجاب : وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بانه توجد دعوى منظورة في المحكمة التجارية بالرياض متعلقة بذات العقد مقامة من المدعى عليه بطلب فسخ العقد ذاكرا بان الحكم بتلك القضية رقم مؤثر على هذه الدعوى وطلب وقف السير في هذه الدعوى لحين الفصل في القضية رقم المنظورة بالمحكمة التجارية بالرياض. وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى المقدّمة من المدعى عليه ضد المدعي لدى المحكمة التجارية بالرياض، وحيث إنها في ذات التعامل والتعاقد، ولها ارتباط وثيق بهذه القضية رقم وبيناتها ودفوعها، قررت الدائرة في ٢٤/١١/١٤٤٣ه وقف السير لحين الفصل في تلك القضية رقم. وفي ١٤/٢/١٤٤٥ه أفادت الدائرة بورود طلب باستمرار نظر القضية رقم من قبل المدعي كما ورد للدائرة بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ مذكرة وكيلة المدعي وفيها (حيث ان المدعى عليها طلبت سابقا ان يوقف السير في هذه الدعوى لحين الفصل في القضية رقم (٤٣٩٣٣٢١٠٨) عام ١٤٤٣ في المحكمة التجارية بالرياض المقامة من (...) لصاحبها (...) ، والتي ادعت المدعى عليها فيها ان مؤسسة (...) المملوكة الى (...) لم تتمم الاعمال المتعاقد عليها ، وحيث توجه فضيلة دارس القضية رقم تلك الى ندب خبير ، و تم ندبه و اصدر قراره المنتهي الى ان مؤسسة (...) المملوكة لـ(...) قد نفذت كامل اعمال العقد على اكمل وجه ، حتى ان ممثل جهة الخبرة المنتدبة قد حضر في في احد جلسات الدرجة الابتدائية و تم سؤاله من قبل فضيلة القاضي على النتيجة المتوصل اليها و اكدها حضوريا لدى المحكمة وعليه قد حكمت الدائرة ابتدائيا برفض الدعوى و الزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها ((...) المملوكة الى (...)) اتعاب محاماة ، و تم تأييد حكم الدرجة الابتدائية من قبل محكمة الاستئناف ، بناء على ما سبق ولأننا نطلب من فضيلتكم في هذه الدعوى ان يتم الزام المدعى عليها بقيمة الاعمال المنفذة ، ولثبوت تنفيذها على اكمل وجه بموجب مستندا قضائي...) وضمنته الأحكام الصادرة في لقضية المرتبطة بهذه القضية رقم وقرار ندب الخبير وتقرير الخبير، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدّم مذكرة فيها (صاحب الفضيلة ما جاء في الدعوى من عقد بين الطرفين رقم (...) المؤرخ في ٠١ نوفمبر٢٠٢١م على تقديم خدمات وتوريد وتركيب أنظمة محاسبية تقنية (نظام إيزسوفت) وقيام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال صحيح أما بشأن قيام المدعي بكافة التزاماتها واستحقاقها المبلغ محل الدعوى غير صحيح والصحيح أن العقد نص في البند الخامس منه بتعهد المدعية بتسليم النظام للمدعى عليه بصورة سليمة وخالي من المشاكل الفنية والبرمجية حسب التصميم والإمكانيات الأساسية المعلنة للنظام بالمفهوم المتعارف عليه في مجال البرمجيات ، وفي حال ظهور مشكلة بالنظام يشملها الضمان ويلتزم المدعي بحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن حسب مدة الاستجابة المحددة طيلة فترة سريان الضمان والتي حددت حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م ، إلا أنها امتنع من متابعة ومباشرة ما التزم به تجاه المدعى عليه وقام بفصل النظام وإغلاقه وإيقاف صلاحيات المدعى عليه لاستخدامه بصورة مفاجئة وبدون سابق إنذار مما أدى إلى خلل النظام المالي لدى المدعى عليه وتوقف التشغيل بشكل كامل وتعطيل تطبيق القيمة المضافة لارتباط الفاتورة الإلكترونية مع هيئة الزكاة والدخل، مما ألحق بالغ الضرر لتراكم مسؤوليات وغرامات بذمة المدعى عليه تجاه تلك الجهات رغم إخطار المدعي بضرورة تنفيذ بند تقديم الدعم الفني والسماح بالانتفاع بالخدمة التي سددت مقابلها المبلغ المالي الموضح أعلاه الوفاء تفادياً لتوقف التشغيل وذلك بتاريخ ٠١ فبراير ٢٠٢٢م ، ولعدم تجاوب المدعي وامتناعه عن تميكن المدعى عليه من الانتفاع بالنظام الإلكتروني حتى تاريخه ولم يتضمن تقرير الخبير في القضية رقم الأخرى نسبة الإنجاز وإتمام العمل مما يعد إخلال من جانبه للعقد محل الدعوى وبذلك لا يستحق ما يطالب به ومن جانب أخر لا رابط بين طلبات المدعي الواردة في المذكرة المقدمة منه المؤرخة في ١٣ صفر ١٤٤٥هـ كما أن إجمالي ما يطالب به يناقض ما سردها من طلبات مما لزم عدم قبول دعواه شكلاً لعدم التحرير وفي الموضوع نطلب رد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليه منها.) . فقدّمت المدعية مذكرتها وفيها (أولا: نلفت نظر فضيلتكم ان فحوى إجابة وكيل المدعى عليها متعلقة في نزاع قد سبق الفصل فيه في الدعوى المنتهية في المحكمة التجارية بالرياض، والتي ادعت خلالها مؤسسة (...) ان مؤسسة (...) لم تسلم النظام بصورة سليمة وخالي من المشاكل الفنية والبرمجية حسب التصميم والإمكانيات الأساسية المعلنة للنظام بالمفهوم المتعارف عليه في مجال البرمجيات ، وثابت لفضيلتكم ان هذا الادعاء قد فصل فيه، وانتهى الحكم في شأن هذا الادعاء برفض دعوى المدعي وهي المدعى عليها في هذه الدعوى وجاء الحكم استنادا الى قرار الخبير المختص الذي ايد و توصل الى ان مؤسسة (...) قامت بأعمال العقد على اكمل وجه ، حيث أتت طلباته في تلك الدعوى بأن يفسخ العقد ، وطلب استرداد المبلغ الواصل سابقا (٧٠،٠٠٠) و تم رفض كافة طلباته و تم إلزامه بأتعاب المحاماة لصالح مؤسسة (...) المملوكة لـ(...). كما نود التنويه ان دعواهم التي فصل بها و المؤيد حكمها من محكمة الاستئناف ، تاريخها يلي تاريخ الدعوى الماثلة امامكم الان. ثانيا: اما عن ما دفع به وكيل المدعى عليها من وجود تناقض في طلباتنا فغير صحيح، والصحيح ان المطالبة منذ قيد الدعوى وحتى تاريخه بمبلغ (٤٨،٥٠٧.٥) ثمانية واربعون الف وخمسمائة و سبعة ريالات وخمسون هللة.) ولصلاحية القضية رقم للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (٤٨٥٠٨) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي ، بناء على الدعوى الواردة في المرافعة، قدّم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، وكشف الحساب وحصر الأعمال، كما قدّم الحكم الصادر في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد المدعي في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٤٣٩٣٣٢١٠٨) عام ١٤٤٣، والذي طالب فيه المدعى عليه بفسخ العقد ورد المبلغ المدفوع لعدم الالتزام ببنود العقد بأسباب متعددة، وانتهى الحكم إلى رفض الدعوى بناء على تقرير الخبير المندوب من الدائرة، وقد تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف ، وحيث إن المدعى عليه مقر بالتعامل وبهذا الحكم ، ودفع بعدم التزام المدعى عليها بالعقد ، وحيث إن الأسباب التي ذكرها هي ذات الأسباب المذكورة في القضية رقم (٤٣٩٣٣٢١٠٨)، والتي سبق الفصل في شأنها بالرفض، الأمر الذي يجعل مطالبة المدعية وجيهة وقائمة على بيناتها المتمثلة في العقد، وكشف الحساب، وحكم المحكمة التجارية بالرياض النهائي، وتقرير الخبير، وخالية من أي بينات تعارضها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. بناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن ( جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على ( .. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف ( مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال ) . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره ٤٨.٥٠٨ ريال ، والله الموفق.