حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530248884

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570256665/1445
رقم الحكم:4530248884
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570256665 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530248884 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٦٦٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها مركبات لمدة (١٢) شهرًا بثمن إجمالي قدره (٢١٠,٩٨٤.٤٩) مئتان وعشرة آلاف وتسع مئة وأربعة وثمانون ريالًا وتسعة وأربعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة، وطالب بإلزام المدعى عليها بقيمة الأجرة وقدرها (٢١٠,٩٨٤.٤٩) مئتان وعشرة آلاف وتسع مئة وأربعة وثمانون ريالًا وتسعة وأربعون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١١م، موثق من غرفة الرياض برقم (١١١٣٣٦٣٣)، وممهور بأختام منسوبة للطرفين. ٢- كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية ومبلغ قدره (٢١٠,٩٨٤.٤٩) مئتان وعشرة آلاف وتسع مئة وأربعة وثمانون ريالًا وتسعة وأربعون هللة. ٣- فواتير صادرة من المدعية مذيلة بأختام منسوبة للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بقيمة الأجرة وقدرها (٢١٠,٩٨٤.٤٩) مئتان وعشرة آلاف وتسع مئة وأربعة وثمانون ريالًا وتسعة وأربعون هللة، وبما أن محل الدعوى عقد إجارة بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية فتح الحساب المؤرخ في ١٤ / ٠٤ / ٢٠٢٢م والوثيقة رقم (١١١٣٣٦٣) المؤرخ في ١١/ ٠٤ / ٢٠٢٢م على مطبوعات غرفة الرياض صادره من المدعى عليها وكشف الحساب للفترة من ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢م إلى ٠٢ / ٠٤/ ٢٠٢٣م بمبلغ (٢١٠٩٨٤.٤٩) ريال واستمارات المركبات وعدد (٣١) عقد تأجير وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢١٠,٩٨٤.٤٩) مئتان وعشرة ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال تسعة وأربعون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث