حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530225324
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470915881/1444
رقم الحكم:4530225324
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470915881 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530225324 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٥٨٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) العربيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ورود حكم دائرة الاستئناف الرابعة في هذه المحكمة والمتضمن منطوقه ما يلي(بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٨٥٧٢٥٤) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٩١٥٨٨١) وإعادته للدائرة مصدرة الحكم للنظر في الموضوع. وبالله التوفيق.) وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن تحرير دعواها أرفقت مانصه بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠/٧/٢٠١٧م اتفقت المدعية مع المدعى عليها على استئجار معدات وقيام المدعى عليها بالأعمال التالية:المعدات والاعمال المتفق عليهاالمدة (بالأشهر) الأجرة (بالريال) ١رافعة متحركة ٥٠ طن مزودة بمشغل١٠٤٤.٠٠٠ ريال ٢رافعة ارض وعرة ٥٠ طن مزودة بمشغل ١٠٤٤.٠٠٠ ريال٣١٦ م٣ مزودة بسائق ١٠١٦.٥٠٠ ريال٤جلب المعدات وإجلائها ١٠١.٠٠٠ ريال٥رافعة الطرق الوعرة ٦٠ طن مزودة بمشغل ١٠٤٠.٠٠٠ريال٦رافعة الطرق الوعرة ٨٠ طن مزودة بمشغل ١٠ ٥١.٠٠٠ ريال٧رافعة الطرق الوعرة ٥٥ طن مزودة بمشغل ١٠ ٣٨.٠٠٠ريال٨رافعة عمال، تصل لطول ٢٦متر مع مشغل ١٠ ٢٥.٠٠٠ ريال٩رافعة عمال، تصل لطول ٢٨متر مع مشغل ١٠ ١٧.٠٠٠ريال ١٠نقل وتركيب المعدات وفكها من الموقع /١٠ ٤.٠٠٠ ريال١١عمود انارة متنقل١٠ ٢.٥٠٠ريال١٢رسم جلب واجلاء ٥ وحدات١٠ ٢.٠٠٠ ريال ومن ثم فإن إجمالي المبلغ المستحق للمدعية (٢٩٢.٩٢٠.٠١) مئتان واثنان وتسعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريال, وتم الإتفاق على أن يتم السداد على دفعات على النحو التالي: /١ الدفعة الأولى مبلغ وقدره (١١.٥٠٠) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال تستحق السداد في ٢٩/١٢/٢٠٢٢م.٢/١ الدفعة الثانية مبلغ (٥٨.٦٥٠) ثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وخمسون ريال تستحق السداد في ٣١/٣/٢٠٢٣م.٣/١ الدفعة الثالثة مبلغ وقدره (٤٣.٦٤٩.١٢) ثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريال سعودي وإثنا عشرة هللة تستحق السداد في ٥/٤/٢٠٢٢م.٤/١ الدفعة الرابعة مبلغ وقدره (٤٠.٣٨٢.٦٩) أربعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثمانون ريال سعودي تستحق السداد في ٥/٤/٢٠٢٣م.٥/١ الدفعة الخامسة مبلغ وقدره (٥٦.٢٣٠.٣٢) ستة وخمسون ألفاً ومئتان وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هللة تستحق السداد في ٥/٤/٢٠٢٣م.٦/١ الدفعة السادسة مبلغ وقدره (٤٥.١٣٢.٨٨) خمسة وأربعون ألفاً ومائة واثنان وثلاثون ريال سعودي وثمانية وثمانون هللة تستحق السداد في ٥/٤/٢٠٢٣م.٧/١ الدفعة السابعة مبلغ وقدره (١١.٥٠٠) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال سعودي تستحق السداد في ٢/٥/٢٠٢٣م.٨/١الدفعة الثامنة مبلغ وقدره (٨.٦٢٥) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي تستحق السداد في ٧/٥/٢٠٢٣م.٩/١ الدفعة التاسعة مبلغ (٨.٦٢٥) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي تستحق السداد في ٧/٥/٢٠٢٣م.١٠/١ الدفعة العاشرة مبلغ (٨.٦٢٥) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي تستحق في ٧/٥/٢٠٢٣م.٢ – سدد المدعى عليه مبلغ وقدره (٩١٢.٦٨٣.٧٠) تسعمائة وإثنا عشر ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وسبعون هللة وذلك على النحو التالي:٢/١ مبلغ وقدره: ٩٦.٥١٨.١٨ - بتاريخ: ٢٠/٨/٢٠٢٢ - بموجب: حوالة مالية٢/٢ مبلغ وقدره: ٨٣.٦٩١.٢٥ - بتاريخ: ١٧/٩/٢٠٢٢ - بموجب: حوالة مالية٢/٣مبلغ وقدره:١٢.٨٢٦.٩٣ - بتاريخ: ١٧/٩/٢٠٢٢ - بموجب: حوالة مالية٢/٤مبلغ وقدره: ٢.١٨٩.٤٣ - بتاريخ: ١٧/٩/٢٠٢٢ - بموجب: حوالة مالية٢/٥مبلغ وقدره: ١٠٠.١٩٨.٤٦ - بتاريخ: ٢/١٠/٢٠٢٢ - بموجب: حوالة مالية٢/٦ مبلغ وقدره:٣٥.٠١٣.٠٧ - بتاريخ: ١١/١٢/٢٠٢٢ - بموجب: حوالة مالية٢/٧ مبلغ وقدره: ٦٣.٦٩٤.٥٤ - بتاريخ: ٢٢/١٢/٢٠٢٢ - بموجب: حوالة مالية٢/٨مبلغ وقدره: ١٣.٦٠٠.٩٨- بتاريخ: ١١/٢/٢٠٢٣ - بموجب: حوالة مالية٢/٩ مبلغ وقدره: ٦.٠١٥.٤٠- بتاريخ: ١٥/٢/٢٠٢٣ - بموجب: حوالة مالية٢/١٠ مبلغ وقدره: ٢٦.٨٨٠ - بتاريخ: ٢٨/٢/٢٠٢٣ - بموجب: حوالة مالية٢/١١ مبلغ وقدره: ٨٤.٠٣١.٨١ - بتاريخ: ٥/٤/٢٠٢٣ - بموجب: حوالة مالية٢/١٢ مبلغ وقدره: ١٠١.٣٦٣.٢٠ - بتاريخ: ١٠/٤/٢٠٢٣ - بموجب: حوالة مالية٢/١٣ مبلغ وقدره: ٨٤.٠٣١.٨١ - بتاريخ: ١٠/٤/٢٠٢٣ - بموجب: حوالة مالية٢/١٤ مبلغ وقدره: ١٠١.٣٦٣.٢٠ - بتاريخ: ١٠/٤/٢٠٢٣ - بموجب: حوالة مالية٢/١٥ مبلغ وقدره: ٨٩.٧٦٥.٤٤ - بتاريخ: ١٣/٤/٢٠٢٣ - بموجب: حوالة مالية٢/١٦ مبلغ وقدره: ١١.٥٠٠ - بتاريخ: ١/٥/٢٠٢٣ - بموجب: حوالة مالية فيكون إجمالي المبلغ المتبقي المستحق في ذمته (٢٩٢.٩٢٠.٠١) مئتان وإثنان وتسعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريال سعودي وهللة (١.٢٠٥.٦٠٣.٧١ إجمالي المديونية - ٩١٢.٦٨٣.٧٠ إجمالي المبالغ المسددة = ٢٩٢.٩٢٠.٠١ ريال) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٥/٦/١٤٤٤هـ الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢٢م. بالإضافة لأضرار التقاضي مبلغ وقدره (٣٣,٦٨٥.٨٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وثمانون هللة المستحقة في ذمته. بسبب مماطلة المدعى عليه في السداد مما اضطر المدعي للاستعانة بشركة محاماة لرفع الدعوى.وبناء عليه فإن المدعي يطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١ – إلزام المدعى عليه بان يدفع له مبلغ (٢٩٢.٩٢٠.٠١) مئتان واثنان وتسعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريال سعودي وهللة المستحقة في ذمته كما سبق بيانه.٢ – إلزام المدعى عليه بان يدفع له مبلغ وقدره (٣٣,٦٨٥.٨٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وثمانون هللة أضرار تقاضي وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على أوامر الشراء والفواتير، ثم حصرت دعواها بأوامر الشراء المتعلقة بمشروع (...) للصناعات والخدمات البحرية وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت أجلا للرجوع لموكلتها وتقديم إجابتها فأكدت عليها الدائرة بأن عليها إرفاق جوابها محررا وملاقيا وذلك عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال مدة أقصاها خمسة أيام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية فاستعدتا بذلك. ثم أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرتها الجوابية ونصها مايلي أولًا: فيما يتعلق بما ذكرته وكيلة المدعية في الفقرة الثانية من مذكرتها بأن المدعية اتفقت مع موكلتي على استئجار المعدات بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠/٠٧/٢٠١٧م فهذا صحيح، أما ما ذكرته بأن إجمالي المبلغ المتبقي والمستحق هو (٢٩٢,٩٢٠) ريال وأن تم الاتفاق على سداد هذا المبلغ على دفعات فهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً، والصحيح أن جميع الفواتير المقدمة والمرفقة من قبل وكيلة المدعية غير صحيحة وغير معتمدة من قبل موكلتي، بناءً على ما جاء في الفقرة الرابعة من أوامر الشراء الموقعة والمعتمدة من قبل الطرفين والمرفقة من قبل وكيلة المدعية والتي تنص على أن: ٤- شروط الدفع: في غضون ٣٠ يومًا من تاريخ الفاتورة غير المتنازع عليها مع الجدول الزمني (مرفق١)ونص الفقرة (١) من الاتفاقية المبرمة والموقعة بين كل الطرفين على شروط الدفع: ١-٢- يجب أن يتم السداد في غضون ٣٠ يومًا من تاريخ الفواتير غير المتنازع عليها بعد استلام وتأكيد المستندات أدناه من المورد: أ) يتم قبول شهادات اختبار المواد وشهادات المعايرة (إن وجدت). ب) صورة أصلية ونسخة من فاتورة ضريبية. ت) شهادة صادرة عن المشتري عند الانتهاء من تسليم المعدات إلى الموقع.. بالإضافة إلى ما تنص عليه الفقرة (٥) من ذات الاتفاقية على أن: ٥. تعليمات الفواتير: يجب أن يكون تقديم الفاتورة (الفواتير) الأصلية للمورد وفقاً لشروط الدفع الخاصة بالشركة. عدم الامتثال أو التأخير في تقديم المستندات سيؤخر السداد. (مرفق٢)هذا يوضح لفضيلتكم أن المدعية لم تلتزم بما هو متفق عليه في أوامر الشراء وفي الاتفاقية المبرمة ولم تسلم موكلتي أصول هذه الفواتير وكشوف حسابات أوقات العمل المعتمدة من قبل موكلتي. إضافة إلى ذلك فإن المدعية لم تزود موكلتي ببقية المستندات اللازمة والمتفق عليها حيث أن استلام واعتماد موكلتي لهذه المستندات أمر جوهري وأساسي كونه شرط من شروط السداد المنصوص عليه بشكل واضح وصريح في أوامر الشراء والاتفاقية المبرمة والموقعة بين الطرفين.ولا يخفى على فضيلتكم أن الاتفاق والعرف التجاري للتعامل بين المدعية وموكلتي قائم على استئجار موكلتي للمعدات من المدعية، وذلك بموجب أوامر الشراء التي تصدرها موكلتي، والتي من خلالها يتم توضيح الأسعار وشروط السداد، ويصدر بناءً على أوامر الشراء فواتير وكشف أوقات العمل وعدة مستندات اخرى يتم تدقيقها واعتمادها من قبل موكلتي كما هو مذكور في الفقرة الأولى من هذه المذكرة، وذلك لاثبات التعامل بين الأطراف وتوضيح الالتزامات المتبادلة بينهم، حيث أن وجود كشف أوقات العمل المعتمد من قبل موكلتي إلى جانب الفواتير الأصلية وبقية المستندات المذكورة من الأمور الأساسية القائم عليها هذا الاتفاق، وذلك للتدقيق والمطابقة والتأكد من صحة الأسعار النهائية وساعات العمل كما هو متعارف عليه في عقود الإيجار، ولأهمية هذه المرفقات في مثل هذه التعاملات، حرصت موكلتي على ذكرها وإدراجها كشرط من شروط السداد في الاتفاقية وجميع أوامر الشراء، واشتراط عدم استحقاق المبلغ إلا بعد استلامها واعتمادها لتلك المستندات، إلا أن المدعية أخلت بالاتفاق، كونها لم تلتزم بما ذكر في بنوده من شرط تسليم موكلتي فواتير صحيحة غير متنازع عليها بالإضافة إلى كشوف أوقات عمل معتمدة من قبل موكلتي، وقامت بتحديد مبلغ المطالبة من دون تقديم ما يثبت صحة هذا المبلغ من مستندات معتمدة من قبل موكلتي، لذلك يعد المبلغ غير صحيح ومحل خلاف لكون المدعية لم تلتزم بالاجراءات المتفق عليها من تقديم فواتير وكشوف اوقات العمل معتمدة.حيث أن موكلتي طالبت المدعية مراراً وتكراراً بارسال أصول فواتير صحيحة وكشوف أوقات عمل معتمدة وجميع ما يثبت صحة المبلغ محل المطالبة، لكي تقوم موكلتي بدورها بتدقيقها ومراجعتها، واكمال الاجراءات لسداد هذه المبالغ في حال ثبوت صحتها كما هو متفق ومتعارف عليه بين الطرفين، لكن المدعية استمرت في المماطلة ولم تتجاوب مع موكلتي واستمرت بإصدار فواتير لا أساس لها من الصحة ومن دون مستندات تدعم وتثبت صحة مبالغ هذه الفواتير (كشف أوقات عمل معتمد وبقية المستندات المذكورة).ثانياً: فيما يتعلق بمطالبة وكيلة المدعية بمبلغ وقدره (٣٣,٦٨٥.٨٠) تعويض عن أضرار التقاضي والتي تدعي أن موكلتي تسببت بها بعد الممطالة في السداد، نرد عليه بان موكلتي لم تماطل في السداد، بل على العكس كانت على تواصل مستمر مع المدعية وطالبتها مراراً وتكراراً بارسال فواتير ومستندات صحيحة ومعتمدة لكي تقوم موكلتي بدورها باعتماد هذه الفواتير ودفعها بالشكل المتفق عليه بين الطرفين وبما يتوافق مع الأنظمة الداخلية لموكلتي، إلا أنها هي من استمرت في المماطلة وارسال مستندات ناقصة. وعليه، لا تستحق وكيلة المدعية أي تعويض حيث أن رفضها المتكرر لارسال مستندات صحيحة لموكلتي يجعلها هي من قد لحق الضرر على نفسها لما جاء البهوتي| كشاف القناع (٨٤/ ٤) ” المفرط أولى بالضرر . ثم أعقبها مذكرة ممثلة المدعية ونصها مايلي اولا: بالنسبة لما ورد بمذكرة المدعى عليها بالفقرة اولا الاتي نصه: (اولا:... ما ذكرته بان اجمالي المبالغ المتبقي والمستحق هو ٢٩٢.٩٢٠ ريال وانه تم الاتفاق على سداد هذه المبالغ على دفعات فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح ان جميع الفواتير المقدمة والمرفقة من قبل وكيله المدعية غير صحيحه وغير معتمده من قبل موكلتي..الخ.)، ونرد على ذلك بالاتي:١ – كل ما تدعيه المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا.٢ – أن هذا المبلغ ليس كامل مستحقات المدعية بل هو متبقي من مستحقاتها، حيث تم سداد جزء من مستحقاتها كما هو مبين بصحيفة الدعوى ومتبقي مبلغ وقدره (٢٩٢.٩٢٠) ريال مما يؤكد أن المدعى عليها تماطل في السداد بدون وجه حق وكل ما تدعيه غير صحيح جملة وتفصيل.٣- أن المبلغ المطالب به هو باقي مستحقات المدعية حيث تم صرف الجزء الاكبر من مستحقاتها وذلك على النحو التالي:١/٣ إجمالي مستحقات المدعية مبلغ وقدره (١.٢٠٥.٦٠٣.٧١) مليون ومائتان وخمسة الف ريال وستمائة وثلاثة وثمانون ريالا وواحد وسبعون هلله.٢/٣ تم سداد مبلغ وقدره (٩١٢.٦٨٣.٧٠) تسعمائة واثنى عشر الف ريال وستمائة وثلاثة وثمانون ريال وسبعون هلله.٣/٣ فيكون المتبقي مبلغ وقدره (٢٩٢.٩٢٠.٠١) مائتان واثنان وتسعون هلله وتسعمائة وعشرون ريال وهلله.ومن كل ما سبق يتبين لفضيلتكم أن كل ما تدعيه المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا حيث أن المدعى عليها قامت بسداد الجزء الاكبر من مستحقات المدعية بما يؤكد أن السداد تم بناء على مستندات سليمه وكامله.٤- (ورغم كل ما سبق) نرفق لفضيلتكم الفواتير الموقعة من المدعى عليها + التايم شيت (ساعات العمل) المعتمدة من المدعى عليها ولنؤكد لفضيلتكم أن المدعى عليها تماطل في سداد مستحقات المدعية بدون وجه حق.ثانيا: بالنسبة لما ورد بمذكرة المدعى عليها بالفقرة ثانيا الاتي نصه: (فيما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بمبلغ وقدره ٣٣.٦٨٥.٨٠ تعويض عن اضرار التقاضي والتي تدعى ان موكلتي تسبب بها بعد المماطلة في السداد , نرد عليه بان موكلتي لم تماطل في السداد بل على العكس كانت على تواصل مستمر مع المدعية وطالبتها مرارا وتكرارا بإرسال فواتير ومستندات صحيحه ومتعمده لكي تقوم موكلتي بدورها باعتماد هذه الفواتير ودفعها بالشكل المتفق عليها بين الطرين وبما يتوافق مع الأنظمة الداخلية لموكلتي , إلا انها هي من استمرت في المماطلة وارسال مستندات ناقصه.. الخ.) , ونرد على ذلك بالاتي:١ – هذا الادعاء غير صحيح واستناد في غير محله.٢ – المدعى عليها استلمت جميع المستندات الدالة على صحة المطالبة ولكنها تماطل في سداد مستحقات المدعية بدون وجه حق كما سبق بيانه.٣ – كامل مستحقات المدعية مبلغ وقدره (١.٢٠٥.٦٠٣.٧١) ريال تم سداد مبلغ وقدره (٩١٢.٦٨٣.٧٠) ريال والمتبقي مبلغ وقدره (٢٩٢.٩٢٠.٠١) (كما سبق بيانه) بما يؤكد استلامها جميع مستندات السداد سليمه وكامله انها تماطل بدون وجه حق في سداد مستحقات المدعية. (كما سبق بيانه).اصحاب الفضيلة: ومن كل ما سبق تبين لفضلتكم المدعى عليها استلمت جميع مستندات السداد من فواتير وتايم شيت موقعة من المدعى عليها وسدد من مستحقات المدعية مبلغ وقدره (٩١٢.٦٨٣.٧٠) ريال والمتبقي مبلغ وقدره (٢٩٢.٩٢٠.٠١) مما يؤكد انها تماطل في عدم سداد باقي مستحقات المدعية بدون وجه حق.بناء عليه فإن المدعية تطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (٢٩٢.٩٢٠.٠١) مئتان واثنان وتسعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريال سعودي وهللة المستحقة في ذمتها. وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٣٣,٦٨٥.٨٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وثمانون هللة أتعاب محاماة لما سبق بيانه وفي جلسة ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة ممثلة المدعى عليها عن المبلغ محل الدعوى فأجابت بأنه يمثل المبلغ المتبقي من إجمالي ما تم سداده للمدعية بناء على أوامر الشراء محل الدعوى إلا أن المستندات والفواتير المتعلقة بالمبلغ محل المطالبة لم ينطبق عليها البنود المنصوص عليها في أوامر الشراء والعقد المبرم بين الطرفين،وعليه لم يتم سداد المدعية فطلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها إحضار الفواتير المعتمدة والتي تم سدادها سابقا للمدعية والمستندات المصاحبة لها لأوامر الشراء محل الدعوى وإيداعها عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال مدة أقصاها خمسة أيام فاستعدت بذلك. ثم أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة تضمنت مانصه نرفق لفضيلتكم امر شراء وفاتورة معتمدة من قبل موكلتي صادرة بناء على كشف أوقات العمل معتمد وموقع من قبل موكلتي متوافقه في أوقات التشغيل والاسعار والكميات، وهذا يوضح لفضيلتكم ان التعامل القائم يكون بهذه الطريقة، حيث أن وجود كشف أوقات العمل المعتمد من قبل موكلتي إلى جانب الفواتير الأصلية من الأمور الأساسية القائم عليها هذا الاتفاق والتعامل التجاري، ونشير إلى فضيلتكم ان الفواتير التي تصدر من قبل المدعية تصدر بناء على كشف أوقات العمل للمعدات الموضح فيها عدد ساعات العمل ونوع المعدات وغيرها من تفاصيل فمن غير المعقول اصدار فواتير من قبل المدعية من دون كشف أوقات العمل ثم أعقبها مذكرة ممثلة المدعية ونصها مايلي أولا: بالنسبة لما ذكرته المدعى عليها بمذكرتها الاتي نصه: (نرفق لفضيلتكم امر شراء وفاتورة معتمدة من قبل موكلتي صادرة بناء على كشف أوقات العمل معتمد وموقع من قبل موكلتي متوافقة في أوقات التشغيل والاسعار والكميات، وهذا يوضح لفضيلتكم ان التعامل القائم يكون بهذه الطريقة، حيث أن وجود كشف أوقات العمل المعتمد من قبل موكلتي إلى جانب الفواتير الأصلية من الأمور الأساسية القائم عليها هذا الاتفاق والتعامل التجاري، ونشير إلى فضيلتكم ان الفواتير التي تصدر من قبل المدعية تصدر بناء على كشف أوقات العمل للمعدات الموضح فيها عدد ساعات العمل ونوع المعدات وغيرها من تفاصيل فمن غير المعقول اصدار فواتير من قبل المدعية من دون كشف أوقات العمل الخ ونرد على ذلك بالاتي ١ كل ما تدعيه المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا ٢ المدعى عليها تقر بصحة مديونيتها للمدعية كما هو ثبات بإقرارها بمحضر ضبط الجلسة كما سنوضحه في البند ثانيا ٣ جميع الفواتير المقدمة من المدعية موقعه ويوجد لها تايم شيت (كما هو مبين بالمرفق) بما يؤكد عدم صحة كل ما تدعيه المدعى عليها ٤ في انتظار تقديم المدعى عليها كامل الفواتير التي قامت بسدادها والمستندات المرفقة بها كطلب الدائرة الموقرة للرد عليها ثانيا بالنسبة لما ذكرته المدعى عليها بمحضر الضبط الاتي نصه سألت الدائرة ممثلة المدعى عليها عن المبلغ محل الدعوى فأجابت بأنه يمثل المبلغ المتبقي من إجمالي ما تم سداده للمدعية بناء على أوامر الشراء محل الدعوى إلا أن المستندات والفواتير المتعلقة بالمبلغ محل المطالبة لم ينطبق عليها البنود المنصوص عليها في أوامر الشراء والعقد المبرم بين الطرفين، وعليه لم يتم سداد المدعية فطلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها إحضار الفواتير المعتمدة والتي تم سدادها سابقا للمدعية والمستندات المصاحبة لها لأوامر الشراء محل الدعوى وإيداعها عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال مدة أقصاها خمسة أيام فاستعدت بذلك ونرد على ذلك بالاتي ١ أقرت المدعى عليها صراحة بصحة المديونية وصحة المبلغ المتبقي في ذمتها فقد قررت صراحة عندما اجابتها على سؤال الدائرة الموقرة عن المبلغ محل الدعوى فأجابت بالاتي نصه بأنه يمثل المبلغ المتبقي من إجمالي ما تم سداده للمدعية بناء على أوامر الشراء محل الدعوى ٢ مع التسليم جدلا بان المستندات والفواتير المتعلقة بالمبلغ محل المطالبة لا ينطبق عليها البنود المنصوص عليها اوامر الشراء والعقد بين الطرفين كما تدعي فإن هذا لا يسقط حق المدعية في استحقاق المبلغ المتبقي في ذمتها بناء على اقرارها سالف الذكر ٣ جميع الفواتير المقدمة من المدعية موقعه ويوجد لها تايم شيت كما سبق بيانه ٤ المدعية تنتظر استجابة المدعى عليها لطلب الدائرة الموفرة إحضار كامل الفواتير المعتمدة والتي تم سدادها سابقا للمدعية والمستندات المصاحبة لها لأوامر الشراء محل الدعوى حتى نتمكن من الرد عليها اصحاب الفضيلة ومن كل ما سبق يتبين لفضلتكم أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ وقدره ٢٩٢٩٢٠ مئتان واثنان وتسعون ريال وتسعمائة وعشرون ريالا كما هو ثابت بإقرارها بمحضر ضبط الجلسة حيث اجابت على سؤال الدائرة الموقرة عن المبلغ المتبقي في ذمتها فقررت صراحة بأنه يمثل المبلغ المتبقي من إجمالي ما تم سداده للمدعية بناء على أوامر الشراء محل الدعوى بالإضافة إلى ذلك فان جميع مستندات المدعية سليمه وصحيحة ومتعلق بالمبلغ المطالب به مما يؤكد انها تماطل في عدم سداد باقي مستحقات المدعية بدون وجه حق.بناء عليه فإن المدعية تطلب الحكم لها بطلباتها المبينة بصحيفة الدعوى لما سبق بيانه من اسباب وفي جلسة ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٢.٩٢٠.٠١) مئتان واثنان وتسعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالا وهللة واحدة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٣.٦٨٥.٨٠) ثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة وخمسة وثمانون ريالا وثمانون هللة، ولما كانت المدعى عليها قد أجملت دفعها بأن الفواتير محل الدعوى غير مستوفية لإجراءات التعامل والتعاقد بين الطرفين، إذ أن التعامل قائم بناء على كشف أوقات العمل المعتمدة والموقعة من قبل المدعى عليها والمتوافقة مع أوقات التشغيل والأسعار والكميات، ولما كانت الدائرة وبتفحصها لأوراق الدعوى تبين لها بأن المدعية قد استندت في دعواها على أوامر الشراء والفواتير والتايم شيت المصاحب للفواتير، ولما كانت المدعى عليها لم تنازع في صحة المديونية وأن المبلغ محل المطالبة يمثل المبلغ المتبقي من إجمال ما تم سداده للمدعية بحسب ما هو مدون في محضر الجلسة المؤرخة بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على المستندات المشار إليها سلفا ورأت بأنها موصلة لدعوى المدعية بناء على الفواتير الموقعة والتايم شيت المصاحب لها، وهو مايثبت قيام الأعمال وعليه ترى الدائرة أن المستندات المقدمة من المدعية أنها حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، وأما طلب المدعية أضرار التقاضي فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المرافعة والمحاماة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) العربيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٩٢.٩٢٠.٠١) مئتان واثنان وتسعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالا وهللة واحدة. ثانيا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) العربيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، تمثل أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.