حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530237922
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570174871/1445
رقم الحكم:4530237922
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570174871 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530237922 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٧٤٨٧١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للنقل البري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكلته كانت مؤسسة وتحولت إلى شركة، وقد اتفقت مع المدعى عليها على نقل بعض طلبياتها من (...) إلى منطقة (...) وكانت البضاعة المنقولة عبارة عن حديد تسليح، نقلت بثلاث سيارات كل سيارة تحمل كمية من الحديد تساوي (٣٠) طن من السيارات الثلاث، وقد وصلت سيارتان إلى المشترين، والثالثة ادعى سائقها بأنها سُرقت بما عليها من بضاعة، وبمرور الوقت وجدت الشرطة السيارة ولكن من دون البضاعة، وقد أعادت موكلته المبلغ المدفوع للمشتري البالغ قدره (٨٨,٦٦٥) ثمانية وثمانون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال، حيث قامت المدعى عليها بتحميل البضاعة ولم تقم بإيصالها، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٨٨,٦٦٥) ثمانية وثمانون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- محرر عادي عبارة عن كشف تخريج سيارة برقم (١٠٠٠) على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية ممهور بتوقيع السائق التابع للمدعى عليها، حيث أن التعهد الموجود بإلتزام السائق بتحمل مسؤولية كل ما يترتب على البضاعة من غرامة ومصاريف تلف أو نقص أو تأخير نتيجة إهماله تخص العلاقة بين المدعى عليها وسائقها ولا تصلح في مواجهة الغير لكون السائق ليس طرفًا في التعاقد أمام الغير، كما تضمن الكشف بيانات السيارة واسم السائق والبضاعة المنقولة. ٢- محرر عادي عبارة عن أمر تحميل بتاريخ ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ على مطبوعات مؤسسة (...) لمواد البناء ممهور بتوقيع مدير المبيعات لمصنع (...) المقدم إليه أمر تحميل البضاعة التي عبارة عن حديد مسلح. ٣- محرر عادي عبارة عن فاتورة شراء برقم (٢٢٥٢٠٠٢٠١٦٢) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ٢٠٢٢م على مطبوعات مؤسسة (...) لمواد البناء بمبلغ قدره (٨٨,٦٦٥) ثمانية وثمانون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال، باسم العميل شركة (...) للتجارة والمقاولات. ٤- محرر عادي عبارة عن إيصال تحويل برقم (١٠٦٠٨٤٤٧٥) وتاريخ ١٠/٣٠/ ٢٠٢٢م على مطبوعات البنك (...) صادرة من مؤسسة (...) لمواد البناء بمبلغ وقدره (٨٨,٦٦٥) ثمانية وثمانون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال إلى شركة (...) للتجارة والمقاولات، حيث أعادت موكلته المبلغ للمشتري لتعذر تسليم الشحنة. ٤- محرر رسمي عبارة عن تعميم بحث عن مركبة بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ صادر من مركز (...) بناءُ على البلاغ رقم (٢٠٠٧٣) المقدم من مالك المركبة (...)، المتضمن الإبلاغ عن سرقة تريله من نوع (...) رأس نقل عام لوحة رقم (...). ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: أنها وسيط شحن وليست ناقل، وأنها قامت بإبلاغ المدعية برفع قضية ضد الناقل لوجود بلاغ بأنه تم سرقة البضاعة من الناقل، كما أنه لا يوجد تأمين على البضاعة، ويوجد لديها ما يثبت إبلاغها للمدعية بكافة هذه التفاصيل، وقدمت سنداً لجوابها ودفوعها المستند الآتي: محرر رسمي عبارة عن وثيقة ترخيص وسيط الشحن على الطرق البرية برقم (١٢/٠٠٠٠٠٠١١) وتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٠هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥ هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية في تاريخ٢٠/٠٢/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: وكيل المدعية (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (٨٢٣٧٧١٧٩) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً. بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى الطلبات على القضية ونصها (يمتلك موكلي (...) مؤسسة (...) لتوريد مواد البناء والتي أصبحت الآن شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد. وبتاريخ ٢٨.٠٣.١٤٤٤هـ اتفقت موكلتي مع المدعى عليها مؤسسة (...) لنقل بعض طلبياته من (...) الى منطقة (...) وكانت البضاعة عبارة عن حديد تسليح، نقلت بثلاث سيارات كل سيارة تحمل كمية من الحديد تساوي ٣٠ طن. من السيارات الثلاث، وصلت سيارتان إلى المشترين، والثالثة ادعى سائقها بأنها سُرقت بما عليها من بضاعة، وبمرور الوقت وجدت الشرطة السيارة ولكن من دون البضاعة. وقد أعادت موكلتي المبلغ المدفوع للمشتري البالغ قدره (٨٨,٦٦٥) ريال، مرفق صورة الفاتورة وصورة الحوالة المعادة للمشتري. وإن موكلتي تطلب تعويضها عن قيمة بضاعة المنقولة من مستودع موكلتي في (...) إلى عميله في مدينة (...)، وقام المدعى عليه بتحميل البضاعة ولم يقم بإيصالها، وبما أن وثيقة النقل المبين فيها نوع البضاعة وأجرة النقل واسم السائق صادرة عن مؤسسة المدعى عليه مؤسسة (...)، وكذلك نشاط المؤسسة في سجلها التجاري نص على نقل المواد وبالتالي فإن المدعى عليه هو الطرف الثاني في اتفاق النقل المبرم مع موكلتي والسائق يعد تابعًا للمدعى عليه، ولكون المسؤولية التعاقدية محل إقرار من المدعى عليه فإن المسئولية التقصيرية تابعة لها إذ أن العبارة الموجودة في وثيقة التعاقد (السائق مسؤول عما يحدث للبضاعة من تأخير أو ضياع أو تلفيات)، تخص العلاقة بين المدعى عليه وسائقه ولا تصلح في مواجهة الغير لكون السائق ليس طرفًا في التعاقد أمام الغير في تلك الوثيقة، ولكل ما تقدم وبما أن الخطأ وقع بعدم إيصال البضاعة محل الدعوى وبه حصل الضرر على مالكها فإن الضمان وجب على المدعى عليه بقيمتها وقدرها (٨٨,٦٦٥) ريال، والمقرر في اتفاق النقل والمقصود منه هو تحقيق نتيجة وذلك بوصول البضاعة إلى المستلم فإنه يثبت بما لا يدع مجالًا للشك تقصير المدعى عليه في التزاماته العقدية وعدم وفائه بالتزامه وحيث أخل بذلك فيلزم تعويض المدعي عن هذه الشحنة. لذا فإنني أطلب من الدائرة الموقرة الحكم على المدعى عليها بإلزامها بتعويض موكلتي بسداد قيمة البضاعة بمبلغ إجمالي وقدره (٨٨,٦٦٥) ريال. وبسؤاله عن بينته أحال الى الطلبات على القضية ومرفقاتها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لدراسة القضية وفي جلسة ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٨٨,٦٦٥) ثمانية وثمانون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال مقابل قيمة الحديد، وأجملت المدعى عليها إجابتها في: كونها وسيط شحن وليست ناقل، وبما أن المدعي وكالة قدم سنداً لمطالبته يتمثل في كشف تخريج سيارة محرر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها، الذي يعد إقراراً ضمنياً منها باستلامها للبضاعة،، وقدم في سبيل إثبات طلبه البيّنة الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة وحيث إن الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه مؤسسة (...) للنقل البري سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٨٦٦٥) ثمانية وثمانون الف وستمائة وخمسة وستون ريال لما هو موضح بالأسباب.