حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530198180
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570064707/1445
رقم الحكم:4530198180
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570064707 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530198180 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٤٧٠٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها لم تحضر المدعية أو من يمثلها وبناء على المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا وعليه قررت الدائرة شطب هذه الدعوى للمرة الأولى. تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية في تاريخ: ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الحاضر: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصه: أولاً: الوقائع: لقد بدأت العلاقة والتعامل بين الأطراف بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٥م وقد استمر التعامل، وبداية نشوء الحق المدعى به بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٥م، حيث ورد لموكلتي أوامر شراء من الشركة المدعى عليها على النحو التالي: ١- ورد لموكلتي أمر شراء رقم ٠٠٠٣٩٠٥وتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٥م يتضمن طلب توريد بضاعة عباره عن ((...) شريط نحاس مضفر مرن ٢٠٠ملم بكميه مقدارها (٣٠٠٠) ثلاثة الاف قطعه بمبلغ ٤٨,٠٠٠ثمانية واربعون الف ريال، وذلك بموجب الفاتورة رقم ٤٠٣١٢١٠٦٠ وتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٥م بموجب وثيقة استلام رقم ٤٠٣١١١٠٧١ وتاريخ ٨/٠٧/٢٠١٥م. ٢- ثم ورد لموكلتي أمر شراء رقم ٠٠٠٣٩٠٥وتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٥م يتضمن طلب توريد بضاعة عباره عن (عروه طرفيه ضغطه مطليه بالنحاس ٣٥ملم٢ كابل ١٤ ملم بفتحه) بكمية ورد لموكلتي أمر شراء رقم ٠٠٠٣٩٠٥وتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٥م يتضمن طلب توريد بضاعة عباره عن ((...) شريط نحاس مضفر مرن ٢٠٠ملم بكميه مقدارها (٣٠٠٠) ثلاثة الاف قطعه بمبلغ ٤٨,٠٠٠ثمانية واربعون الف ريال، وذلك بموجب الفاتورة رقم ٤٠٣١٢١٠٦٠ وتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٥م بموجب وثيقة استلام رقم ٤٠٣١١١٠٧١ وتاريخ ٨/٠٧/٢٠١٥م. ٣- ثم ورد لموكلتي أمر شراء رقم ٠٠٠٣٩٠٥وتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٥م يتضمن طلب توريد بضاعة عباره عن (عروه طرفيه ضغطه مطليه بالنحاس ٣٥ملم٢ كابل ١٤ ملم بفتحه) بكمية مقدارها (٢٠٠٠) الفان قطعه بمبلغ ١٣,٨٣١.٢٠، وفقاً لعرض السعر الصادر من موكلتي بتاريخ ٤/٦/٢٠١٥م وذلك بموجب الفاتورة رقم ٤٠٣١٢١١٠٤ وتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠١٥م بموجب وثيقة استلام رقم ٤٠١٣١٠٣٢٠٠ وتاريخ ٥/٠٧/٢٠١٥م المتضمنة استلام كمية مقدارها (١٠٠٠) الف قطعه وبموجب وثيقة استلام رقم ٤٠١٣١٠٣٢٠٥ وتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠١٥م المتضمنة استلام كميه مقدارها (١٠٠٠) الف قطعه. ٤- ثم ورد لموكلتي امر شراء رقم ٠٠٠٣٩٠ وتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٥م يتضمن طلب توريد بضاعة عباره عن (شريط مضفر مرن ٣,٥,٢٥ بوصه واليس ٢٠٠) بكمية مقدارها (٨,٢٣٢) ثمانية الأف ومئتان واثنان وثلاثون قطعه بمبلغ ٧٥,٧١٢ريال، وفقاً لعرض السعر الصادر من موكلتي بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠١٥م، وذلك بموجب الفاتورة رقم ٤٠٣١٢١١٠٥وتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠١٥م، بموجب وثيقة استلام رقم ٤٠٣١١١١٢٩ وتاريخ ١٢/٠٨/٢٠١٥م. ٥- ثم ورد لموكلتي أمر شراء رقم ٠٠٠٦٢١١ وتاريخ ٦/١٠/٢٠١٥م يتضمن طلب توريد بضاعه عباره عن (حافلة تأريض ٦ فتحات مقترنه برابط فصل وحيد (...) ١٠٦ بكميه مقدارها (١٨٥) قطعه، وموصل مسمار منفصل (...) ١٢٠ بكميه مقدارها (٩٧) قطعه، وعروات مضغوطة ٣٥ ملم كابل ١٠ ملم بفتحه بمبلغ ٥٧,٨٢٢,٧٥ سبعه وخمسون الف وثمانمائة اثنان وعشرون ريال وخمسة وسبعون هلله وذلك بموجب الفاتورة رقم ٤٠٣١٢١٣٥٩ وتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٥م بموجب وثيقة استلام رقم ٤٠٣١١١٤٠٦ وتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٥م. ٦- ثم ورد لموكلتي أمر شراء رقم ٠٠٠٦٢١١ وتاريخ ٦/١٠/٢٠١٥ يتضمن طلب توريد بضاعه عباره عن (حافلة تأريض ٦فتحات فصل وحيد (...) بكميه مقدارها (١,٢٢٠) الف ومئتان وعشرون قطعه ومسمار موصل / منفصل (...) بكميه مقدارها (١,٢٢٠) الف ومئتان وعشرون قطعه وعروه مضغوطة ٣٥ملم x١٠ملم بكميه مقدارها (١٦,٩٢٥) ستة عشر الف وتسعمائة خمسة وعشرون قطعه وعروه مضغوطة ١٢٠ملم ١٠xبكميه مقدارها (٢,١٠٠)الفان ومائة قطعه بمبلغ ٣٢٦,٣٦١,١٨ثلاثمائه وسته وعشرون الف وثلاثمائة واحد وستون ريال وثمانية عشره هلله، وذلك بموجب الفاتورة رقم ٤٠٣١٢١٦١٣ وتاريخ ٣٠/١٢/ ٢٠١٥م بموجب وثيقة استلام رقم ٤٠٣١١١٦٦٢وتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٥م. ٧- ثم ورد لموكلتي أمر شراء رقم ٠٠١٠٢٢١وتاريخ ٩/١٢/٢٠١٧م يتضمن طلب توريد بضاعه عباره عن (شريط مضفر مرن ٢٠٠ملم (...) بكميه مقدارها (١,٨٥٦) الف وثمانمائة وستة وخمسون قطعه ومسمار ربط منفصل ٢٤٠ملم٢ (...) بكميه مقدارها (٤١٢) اربعمائة واثنا عشر قطع ومسمار ربط منفصل ٢٤٠ملم بكمية مقدارها (٣٧٢) ثلاثمائة واثنان وسبعون قطعه وحافلة تأريض ١٤ مسمار (...) بكمية مقدارها (٢٤٨) مئتان وثمانية واربعون قطعه وقضيب تأريض من الفولاذ المقاوم للصدأ درجة٣١٦ ٢٤٠ ملم بكميه مقدارها (٤٩٦) أربعمائة وستة وتسعون قطعه وزر التثبيت (...) بكميه مقدارها (٤٩٦) اربعمائة وسته وتسعون قطعه وراس التثبيت (...) بكميه مقدارها (٤٩٦) اربعمائة وسته وتسعون قطعه وقضيب ألي مشبك الكابل (...) سن النوع (...) بكميه مقدارها (٢٣٦) مئتان وستة وثلاثون قطعه وشريط مشبك (الشريط كليب) (...) بكميه مقدارها (١٠٠) مائة قطعه و(...) شريط مشيك (...)مربع بكميه مقدارها (٢٠) عشرون قطعه بمبلغ ٦٨,٢٧٢ثمانية وستون الف ومئتان واثنان وسبعون ريال، وفقاً لعرض السعر الصادر من موكلتنا رقم ٠١١٢٢٠١٤٢٤١ وتاريخ ١/٨/٢٠١٧م، وذلك بموجب الفاتورة رقم ٤٠٣١٢٤٣٦٢ وتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٧ بموجب وثيقة استلام رقم ٤٠٣١١٤٣٦٣ وتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٧م علما بانه مدون ملاحظة بان يتم تسليم ٥٠% مع الطلب و٥٠% قبل استكمال فاتورة التسليم. ثانياً: استلمت موكلتي دفعه ماليه من المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٩٦,٩٦١) ثلاثمائة وسته وتسعون ألف وتسعمائة واحد وستون ريال، من اجمالي ما بذمتها ليصبح ما بذمتها مبلغ وقدره (١٩٣,٣٨,١٣) مائة وثلاثة وتسعون ألف وثمانية وثلاثون ريال سعودي وثلاثة عشر هلله. ثالثاً: تسببت المدعى عليها بالضرر لموكلتي ولم تُعر سبل التعاون وامهالها للفترة الماضية أي اهتمام للمحاولات الودية والتصالح حيث ان وثيقة التصالح الصادرة من منصة تراضي بوزارة العدل بتعذر الصلح كانت بتاريخ ١٧-٠٩-١٤٤٣هـ، وحيث الجأت موكلتي للشكاية والتقاضي والمطالبة امام الدائرة واشغال المحكمة بذلك، ولقوله (صلى الله عليه وسلم) مطل الغني ظلم . المستندات: ١- أوامر شراء وفواتير مستلمة. ٢- كشف حساب بالمبالغ. لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بالآتي: ١- بتسليم الثمن وقدرة (١٩٣,٠٣٨.١٣) مائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة عشر هلله. ٢- التعويض عن اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٩,٣٠٣) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة ريال. وللاطلاع على ما قدم من مرفقات مع صحيفة الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة. افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف، وبطلب الجواب من المدعى عليها طلبت مهلة لذلك، ومع طلب الجواب من المدعى عليها أكثر من مرة ولم يقدم سواء عبر النظام أو في الجلسات، وهذه الجلسة الثالثة، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: حصرت المدعية دعواها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٩٣,٠٣٨.١٣) مائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة عشر هلله مقابل قيمة توريد بضاعة والتعويض عن اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٩,٣٠٣) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة ريال، استناداً على أوامر شراء وفواتير وكشف حساب بالمبالغ، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم)م/ ٩٣ (وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ هـ.) وحيث أن المدعى عليها لم تتقدم بالجواب على الدعوى قبل الجلسة الأولى ولم تقدمه في الجلسات التالية لها رغم مضي المدة المحددة ورغم طلب الدائرة منها الجواب أكثر من مرة كما ورد في وقائع الدعوى، واستناداً على للمادة (٤٥) من نظام المرافعات والتي تنص على على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى... واستناداً على المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (٦٧/ ١) على أنه: (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي)، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، فقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/٣٠) قوله: إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل ، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا وتنتهي الدائرة إلى أن النكول عن الجواب والمستندات المقدمة من المدعية كافية للحكم في الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ١٩٣,٠٣٨.١٣ مائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة عشر هلله لفرع شركة (...) سجل رقم (...). ثانياً إلزام شركة (...) بدفع مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ آلاف لفرع شركة (...) أتعاباً للمحاماة. لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.